أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية المتابعة الدقيقة لخطة خفض الفقد التجاري والفني والتصدي لسرقات التيار الكهربائي وتحسين كفاءة الطاقة والتحول الرقمي فى إطار تأمين التغذية ، موضحا اهمية التوسع فى برامج التدريب وتطوير الاداء للعاملين لمواكبة التطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى تشغيل الشبكة الكهربائية.

وأوضح عصمت، أن تحديد أهداف واضحة وفقا لجداول زمنية محددة فى اطار حسن ادارة وتعظيم الأصول ،مشيرا إلى الخطة العاجلة التى تم تنفيذها لتحسين جودة التغذية الكهربائية والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتوسع فى الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات والمضى قدما فى اتجاه الشبكة الذكية ، وتحسين معدلات الاداء للشركات التابعة.

كما استعرض الدكتور محمود عصمت مجريات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة من الشمس والرياح والمخطط الزمني والتوقيتات المحددة للانتهاء منها والربط على الشبكة الموحدة فى ضوء خطة الاستعداد لفصل الصيف ومواجهة ارتفاع الاحمال وزيادة الطلب على الكهرباء، وكذلك مستجدات التنفيذ لتحسين جودة الخدمات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة واستعداد منظومة الشكاوى وتلقي البلاغات والتواصل مع المواطنين، وكذلك تحسين وتطوير أداء الشركات التابعة فى ضوء خطة التشغيل الاقتصادي ومعايير الجودة والكفاءة فى استخدام الوقود وخفض الاستهلاك وتقليل الاعتماد عليه وزيادة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وتنفيذ متطلبات تحقيق الاستمرارية للتيار الكهربائي، وتمت مناقشة كيفية تحقيق المعادلة الصعبة بين عنصر الوقت وجودة تقديم الخدمة والاستعانة ببرامج القياس فى الصيانة وخروج الوحدات والاستجابة لإصلاح الأعطال.

مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي في هذه الحالة طبقا للقانونتحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بقيمة 7 مليارات جنيه.. والحبس سنتين عقوبة الجريمةعقوبة سرقة التيار الكهربائى

وتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.

ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

طباعة شارك وزير الكهرباء والطاقة المتجددة سرقات التيار الكهربائي التيار الكهربائي خفض الفقد التجاري والفني التكنولوجيا الحديثة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة سرقات التيار الكهربائي التيار الكهربائي التكنولوجيا الحديثة التیار الکهربائى التیار الکهربائی قانون الکهرباء ولا تزید على سرقة التیار من قانون

إقرأ أيضاً:

تبدأ بإنذار وتنتهي بالشطب.. جزاءات تأديبية يواجهها المحامون حال ارتكاب مخالفات

تضمن قانون المحاماة، عدة اشتراطات لشغل الوظائف بالمحاماة، وأقر عددا من الجزاءات التأديبية التي يتم توقعيها على المخالفين لأحكام القانون .

في هذا الصدد، نصت المادة (98) علي أن كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلى للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدر المهنة يجازى باحدى العقوبات التأديبية التالية:

- الانذار.

- اللوم.

- المنع من مزاولة المهنة.

- محو الاسم نهائيا من الجدول.

ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات. ولا يترتب على محو الأسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق.

يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الإنذار عليه.


واذا لم تكن الوقائع المسندة الى المحامى من الجسامة بحيث تستدعى المحاكمة الجنائية أو التأديبية، جاز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذى أجرته ليتخذ ما يراه فى هذا الشأن.


 

طباعة شارك قانون المحاماة الوظائف الجزاءات التأديبية اللوم الانذار الشطب

مقالات مشابهة

  • التجار يواجهون عقوبة الحبس وغرامة 500 جنيه حال قيامهم بهذا الإجراء
  • السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص بالقانون
  • الكاتبة الصحفية نور العمروسي تتقدم للبرلمان بمقترح قانون لتغليظ عقوبة حيازة السلاح الأبيض
  • الحبس 5 سنوات عقوبة شراء سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي
  • تبدأ بإنذار وتنتهي بالشطب.. جزاءات تأديبية يواجهها المحامون حال ارتكاب مخالفات
  • الحبس 5 سنوات عقوبة إعادة بيع سلع مدعمة وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار
  • فريدي البياضي: تأجيل قانون الإيجار القديم ضروري.. البيانات لا تعكس الواقع بدقة
  • بعد كشف الداخلية عن قضية بـ100 مليون جنيه.. السجن 7 سنوات عقوبة غسيل الأموال
  • أفضل موبايل ريلمي في حدود 10.000 جنيه 2025
  • وزير الكهرباء يبحث فرص التعاون في مجالات الربط الكهربائي والطاقة النظيفة