وزير الكهرباء:نتابع بدقة خطة خفض الفقد والتصدي لسرقات التيار.. وهذه عقوبة الجريمة
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية المتابعة الدقيقة لخطة خفض الفقد التجاري والفني والتصدي لسرقات التيار الكهربائي وتحسين كفاءة الطاقة والتحول الرقمي فى إطار تأمين التغذية ، موضحا اهمية التوسع فى برامج التدريب وتطوير الاداء للعاملين لمواكبة التطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى تشغيل الشبكة الكهربائية.
وأوضح عصمت، أن تحديد أهداف واضحة وفقا لجداول زمنية محددة فى اطار حسن ادارة وتعظيم الأصول ،مشيرا إلى الخطة العاجلة التى تم تنفيذها لتحسين جودة التغذية الكهربائية والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتوسع فى الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات والمضى قدما فى اتجاه الشبكة الذكية ، وتحسين معدلات الاداء للشركات التابعة.
كما استعرض الدكتور محمود عصمت مجريات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة من الشمس والرياح والمخطط الزمني والتوقيتات المحددة للانتهاء منها والربط على الشبكة الموحدة فى ضوء خطة الاستعداد لفصل الصيف ومواجهة ارتفاع الاحمال وزيادة الطلب على الكهرباء، وكذلك مستجدات التنفيذ لتحسين جودة الخدمات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة واستعداد منظومة الشكاوى وتلقي البلاغات والتواصل مع المواطنين، وكذلك تحسين وتطوير أداء الشركات التابعة فى ضوء خطة التشغيل الاقتصادي ومعايير الجودة والكفاءة فى استخدام الوقود وخفض الاستهلاك وتقليل الاعتماد عليه وزيادة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وتنفيذ متطلبات تحقيق الاستمرارية للتيار الكهربائي، وتمت مناقشة كيفية تحقيق المعادلة الصعبة بين عنصر الوقت وجودة تقديم الخدمة والاستعانة ببرامج القياس فى الصيانة وخروج الوحدات والاستجابة لإصلاح الأعطال.
وتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة سرقات التيار الكهربائي التيار الكهربائي التكنولوجيا الحديثة التیار الکهربائى التیار الکهربائی قانون الکهرباء ولا تزید على سرقة التیار من قانون
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. نقلة نوعية في التدريب والتأهيل المهني
خصص قانون العمل الجديد بابًا متكاملًا لتنظيم آليات التدريب والتأهيل والتشغيل، بهدف الارتقاء بمهارات القوى العاملة، وتحقيق العدالة المهنية، مع مراعاة دمج فئات متعددة مثل المتدرجين، وذوي الإعاقة، وعمال التلمذة الصناعية، ضمن منظومة التدريب والتأهيل المهني والتقني، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تنمية الموارد البشرية ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
وأكد التشريع الجديد أهمية تطوير البنية المؤسسية لمنظومة التدريب من خلال وضع ضوابط واضحة لعمل مراكز التدريب، وتنظيم إجراءات ترخيص المدربين، وضمان جودة البرامج التدريبية، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وسوق العمل المحلي والدولي.
قانون العمل الجديد يضمن حماية العاملة أثناء إجازة الوضع ويمنع فصلها تعسفيًا 8 ساعات بحد أقصى.. ضوابط ساعات العمل والراحة في قانون العمل الجديد المادة 15: سريان شامل على مراكز التدريب والمتدرجين وذوي الإعاقةونصت المادة (15) من القانون على أن أحكام هذا الباب تسري على جميع مراكز التدريب التي تخضع لأحكام قانون العمل، إلى جانب الراغبين في الالتحاق ببرامج التدريب، والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، والمتدرجين، والفئات الأولى بالرعاية، والراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر، بالإضافة إلى عمال التلمذة الصناعية، بما يضمن إتاحة الفرص التدريبية للجميع دون تمييز.
المادة 20: صندوق تمويل التدريب والتأهيل ودوره التنمويوبحسب المادة (20)، يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، ويتماشى في برامجه مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون.
ويختص الصندوق بتقديم حزمة من الخدمات أبرزها:
تمويل تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهني والتقني، من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، وتنفيذ البرامج التدريبية، وإعداد أدلة المهارات والجدارات المهنية اللازمة.دعم المشروعات التنموية التي تهدف إلى ربط مخرجات التعليم والتدريب بمتطلبات سوق العمل، سواء في الوقت الحاضر أو المستقبل، بالتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية.وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط آليات التمويل وضمان توجيهه نحو الأولويات الوطنية.متابعة وتقييم الأعمال الممولة من الصندوق، بما يحقق الشفافية والفعالية في إنفاق الموارد.ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن المنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال بنسبة متساوية، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.
كما يحدد القرار اختصاصات المجلس، ونظام العمل، والمعاملة المالية لأعضائه، ويتم تمويل تلك المصروفات من الموارد الذاتية للصندوق.
ويجوز لمجلس الإدارة استخدام الوسائل القانونية الخاصة في سبيل تحقيق أهداف الصندوق وتنفيذ اختصاصاته، مما يمنحه مرونة واسعة في إدارة موارده وبرامجه.
المادة 21: مصادر تمويل الصندوق وإشراف الجهاز المركزي للمحاسباتوتنص المادة (21) على تحديد موارد الصندوق، والتي تشمل:
نسبة 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني للعاملين في المنشآت التي يعمل بها 30 عاملًا فأكثر، على ألا تقل هذه النسبة عن 10 جنيهات ولا تزيد على 30 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، وتتحملها المنشأة.التبرعات المقبولة من الجهات المختلفة.عائد استثمار أموال الصندوق، مع التأكيد على أن للصندوق حسابًا مستقلًا يخضع بالكامل لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز موارد الصندوق بشكل يضمن استدامة تمويل البرامج التدريبية والتأهيلية، وتحقيق أعلى قدر من الكفاءة والشفافية في توظيف هذه الموارد بما يخدم مصالح العمال والمنشآت على حد سواء.
ويعكس هذا الباب في قانون العمل الجديد التزام الدولة بتنمية القدرات البشرية، وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة لضمان توافق مهارات القوى العاملة مع متطلبات التنمية الاقتصادية، بما يساهم في تعزيز الإنتاجية وزيادة التنافسية في سوق العمل.