أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية المتابعة الدقيقة لخطة خفض الفقد التجاري والفني والتصدي لسرقات التيار الكهربائي وتحسين كفاءة الطاقة والتحول الرقمي فى إطار تأمين التغذية ، موضحا اهمية التوسع فى برامج التدريب وتطوير الاداء للعاملين لمواكبة التطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى تشغيل الشبكة الكهربائية.

وأوضح عصمت، أن تحديد أهداف واضحة وفقا لجداول زمنية محددة فى اطار حسن ادارة وتعظيم الأصول ،مشيرا إلى الخطة العاجلة التى تم تنفيذها لتحسين جودة التغذية الكهربائية والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتوسع فى الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات والمضى قدما فى اتجاه الشبكة الذكية ، وتحسين معدلات الاداء للشركات التابعة.

كما استعرض الدكتور محمود عصمت مجريات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة من الشمس والرياح والمخطط الزمني والتوقيتات المحددة للانتهاء منها والربط على الشبكة الموحدة فى ضوء خطة الاستعداد لفصل الصيف ومواجهة ارتفاع الاحمال وزيادة الطلب على الكهرباء، وكذلك مستجدات التنفيذ لتحسين جودة الخدمات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة واستعداد منظومة الشكاوى وتلقي البلاغات والتواصل مع المواطنين، وكذلك تحسين وتطوير أداء الشركات التابعة فى ضوء خطة التشغيل الاقتصادي ومعايير الجودة والكفاءة فى استخدام الوقود وخفض الاستهلاك وتقليل الاعتماد عليه وزيادة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وتنفيذ متطلبات تحقيق الاستمرارية للتيار الكهربائي، وتمت مناقشة كيفية تحقيق المعادلة الصعبة بين عنصر الوقت وجودة تقديم الخدمة والاستعانة ببرامج القياس فى الصيانة وخروج الوحدات والاستجابة لإصلاح الأعطال.

مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي في هذه الحالة طبقا للقانونتحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بقيمة 7 مليارات جنيه.. والحبس سنتين عقوبة الجريمةعقوبة سرقة التيار الكهربائى

وتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.

ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

طباعة شارك وزير الكهرباء والطاقة المتجددة سرقات التيار الكهربائي التيار الكهربائي خفض الفقد التجاري والفني التكنولوجيا الحديثة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة سرقات التيار الكهربائي التيار الكهربائي التكنولوجيا الحديثة التیار الکهربائى التیار الکهربائی قانون الکهرباء ولا تزید على سرقة التیار من قانون

إقرأ أيضاً:

إحالة المتهمين بـ فقء عين صاحب سيارة ملاكي بشماسة للجنايات - خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية المتهمين بفقء عين مواطن في منطقة قصر النيل بسبب خلاف حول اولوية السير  وشل حركته بتعديهما عليه بالضرب إلى الجنايات.

نص أمر الإحالة 

طريقك أمان .. الداخلية تحيل 119 ألف و336 مخالفة مرورية للنيابةعلى طريقة المعلم هاموش بالمتسول .. حبس عصابة جديدة في الجيزة

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين أحدثا بالمجني عليه  جرحا عمداً - إذ نشب خلاف حول اولوية السير ، وشل حركته بتعديهما عليه بالضرب باليد ووالى الأول جرمه وكال له ضربة باستخدام شماسة استقرت بعينه اليسرى أحدثت إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تمثلت في نقص منفعة ووظيفة العين. 

كما أحرز الأول أداة مما تستخدم في التعدي علي الأشخاص " شماسه" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية. 

عقوبة الضرب

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

وضع قانون المرور مجموعة من الغرامات المالية الجديدة على مخالفات المرور ، تبدأ تدريجيا من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه.

غرامات مالية على المخالفات المرورية

غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

ـ الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

ـ السير بدون فرامل.

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور.

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.

* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.

5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه.

2000 جنيه لـ :-

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه.

ـ مخالفة الإضرار البيئي.

- مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح فيها بالانتظار.

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

كما فرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.

طباعة شارك فقع عين فقع عين سائق منطقة قصر النيل فقع عين سائق بقصر النيل خناقة علي أولوية المرور بقصر النيل

مقالات مشابهة

  • قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
  • إحالة المتهمين بـ فقء عين صاحب سيارة ملاكي بشماسة للجنايات - خاص
  • كهرباء المنوفية: فصل التيار الكهربائي عن منطقة المحكمة بالشهداء غدًا
  • احذر.. غرامة 1500 جنيه عقوبة عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور
  • انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة العبور السبت المقبل للصيانة
  • الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
  • 10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ25 جنيهًا فقط.. تعرف عليها
  • حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام
  • غرامة 2000 جنيه عقوبة مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ بالأماكن المسموح فيها بالانتظار
  • غرامة 1500 جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل مخل بالآداب في الطريق بالقانون