بعد مقـ.تل عارضة أزياء كولومبية.. هل تواجه أمريكا اللاتينية حربًا على النساء؟
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
أثار مقتل عارضة الأزياء الكولومبية الشابة ماريا خوسيه إستوبينيان (22 عامًا) موجة من الغضب والصدمة في كولومبيا، بعد أيام قليلة فقط من مقتل المؤثرة المكسيكية فاليريا ماركيز خلال بث مباشر، في مشهد يعيد تسليط الضوء على تفشي ظاهرة جرائم قتل النساء (فيميسايد) في أمريكا اللاتينية.
وبحسب ما أعلنته ماجدا فيكتوريا أكوستا، رئيسة اللجنة الوطنية للنوع الاجتماعي في القضاء الكولومبي، فقد قتلت إستوبينيان في 15 مايو الجاري داخل منزلها في مدينة كوكوتا الواقعة شمال شرق البلاد قرب الحدود مع فنزويلا، على يد رجل تنكر في هيئة عامل توصيل، وأطلق النار عليها فور فتحها الباب.
وقالت أكوستا في مؤتمر صحفي: "كانت شابة طموحة، أمامها حياة كاملة لتعيشها، لكن أحلامها قطعت فجأة، كما يحدث مع الكثير من النساء في هذا البلد"، مشيرة إلى أن الضحية سبق وتعرضت للعنف الأسري وكانت على وشك الحصول على تعويض قانوني عن ذلك.
وأضافت أن اللجنة "تدين الجريمة بشدة" وستعمل على ضمان تحقيق العدالة، مؤكدة أن العنف القائم على النوع في كولومبيا بلغ مستويات مقلقة، وسط انتشار الإفلات من العقاب وصعوبة وصول الناجيات إلى العدالة والرعاية.
من جانبها، أعلنت الشرطة المحلية أنها تحقق في تسجيل فيديو التقط من كاميرا مراقبة قرب منزل الضحية، يظهر فيه رجل يفر من المكان وقت وقوع الجريمة. وقال الكولونيل ويليام كوينتيرو، قائد شرطة كوكوتا، إن المشتبه به سبق وهدد الضحية، وهناك شكاوى رسمية ضده، مؤكدًا اتخاذ "إجراءات عاجلة" لتحديد ملابسات الحادث وتقديم الجناة للعدالة.
وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي في كولومبيا بالغضب، وسط مقارنات بمقتل المؤثرة المكسيكية فاليريا ماركيز (23 عامًا)، التي قتلت بالرصاص داخل صالون تجميل خلال بث مباشر عبر "تيك توك" في مدينة زابوبان المكسيكية، في 13 مايو الجاري. وتحقق السلطات المكسيكية في الحادث بوصفه جريمة قتل على أساس النوع، رغم عدم استبعاد سيناريوهات أخرى.
وتعكس هذه الجرائم الواقع المؤلم للنساء في المنطقة؛ حيث وثقت منظمة العفو الدولية عام 2020 أن ربع جرائم قتل النساء في المكسيك كانت ناتجة عن فيميسايد، مع تسجيل حالات في جميع ولايات البلاد الـ32.
أما في كولومبيا، فتشير تقارير لجنة النوع الاجتماعي إلى آلاف الحالات من العنف المنزلي والجنسي والنفسي، إضافة إلى الإهمال والترويع، وسط تصاعد مقلق في معدلات اختفاء النساء. فقد تم الإبلاغ عن اختفاء 41 امرأة بين يناير وأغسطس من العام الماضي، 34 منهن في كوكوتا وحدها – المدينة التي كانت تعيش فيها إستوبينيان.
يذكر أن شمال شرق كولومبيا يشهد اضطرابات أمنية متصاعدة نتيجة الصراعات المسلحة بين الفصائل، خاصة في منطقة كاتاتومبو، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف نحو كوكوتا، حيث نشرت السلطات قوات من الجيش ووحدات خاصة للسيطرة على الأوضاع.
وتبقى قصة ماريا خوسيه إستوبينيان شاهداً مأساوياً جديداً على واقع تعيشه آلاف النساء في أمريكا اللاتينية، في ظل استمرار العنف الذكوري وغياب الردع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كولومبيا أمريكا فی کولومبیا
إقرأ أيضاً:
حكم إلقاء السلام من الرجال على النساء.. مفتى الجمهورية يجيب
هل يجوز شرعًا إلقاء السلام من الرجال على النساء؟ وهل يختلف الحكم بين الجماعة أو الانفراد؟ سؤال أجاب عنه الدكتور نظير عياد مفتى الجمهورية.
وقال فى إجابته عن السؤال عبر موقع دار الإفتاء النصرية: إنه يجوز شرعًا إلقاء السلام وردُّه بين جماعة كل من الرجال والنساء، أو بين جماعة الرجال وامرأة منفردة، أو بين جماعة النساء ورجل منفرد، أو بين رجل وامرأة منفردين إذا أمنت الفتنة، وإلَّا حرم الإلقاء والرد، فقد ورد عن السيدة أسماء ابنة يزيدَ رضي الله عنها قالت: «مرَّ علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في نسوة، فسلَّم عليْنا» رواه ابن ماجه في "سننه".
بيان فضل إفشاء السلام وحكم إلقائه وردِّه
وأشار الى أن إفشاء السلام مِن أحبِّ الأعمال إلى الله عز وجل، ومن الفضائل التي تنشر الود بين الناس، وهو تحية المسلمين فيما بينهم في الدنيا، وتحية أهل الجنة كما أخبر بذلك عز وجل؛ فقال سبحانه: ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾ [الأحزاب: 44].
بل إنَّه من أجلِّ القُرَب الموصِّلة إلى دخول الجنة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا؛ أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ» رواه مسلم في "صحيحه".
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (2/ 36، ط. إحياء التراث العربي): [وفيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف كما تقدم في الحديث الآخر، والسلام أول أسباب التألف ومفتاح استجلاب المودة، وفي إفشائه تَمَكُّنُ أُلفة المسلمين بعضهم لبعض، وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل، مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين... وفيها لطيفة أخرى وهي أنها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين التي هي الحالقة] اهـ.
ولفت الى أن إلقاءُ السلام هو حقُّ المسلم على أخيه المُسلم؛ لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ». قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ» رواه مسلم في "صحيحه".
وهو سُنَّة عَيْنٍ على المُنفرِد المارِّ على غيره، وسُنَّة كفائيَّة على الجماعة المارين على غيرهم بحيث إذا ألقاه بعضهم سقط الطلب به عن الباقين، وأمَّا رَدُّ السلام ففرضُ عينٍ في حق المُنفرِد، وفرضُ كفايةٍ في حقِّ الجماعة، بحيث يأثمون جميعًا بتركه، ويسقط الإثم بردِّ أحدهم.
قال العلامة البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 383-384، ط. عام الكتب): [السلام (سُنّة) عين من منفرد، (ومن جمع) اثنين فأكثر (سنة كفاية)... (ورده)؛ أي: السلام إن لم يكره ابتداؤه (فرض كفاية)؛ فإن كان الْمُسَلَّمُ عليه واحدًا تعيّن عليه] اهـ.
حكم إلقاء السلام من الرجال على النساء
وأردف قائلا: مع أنَّ الأمر بنشر تحية الإسلام جاء عامًّا يشمل الرجل والمرأة، إلا أنَّ للرجل مع المرأة الأجنبية أحكامًا تخصهما في ابتداء السلام ورَدِّه؛ دفعًا للمفسدة وأمنًا للفتنة.
وأوضح أنه من المقرر جواز إلقاء السلام ورده مِن الرجال على النساء أو العكس إن كان المُلقِي جمعًا والمُلقَى عليه فردًا، أو كان المُلقِي فردًا والمُلقَى عليه جَمْعًا، وذلك ما لم تخش فتنة؛ لما ورد عن أسماء ابنة يزيدَ رضي الله عنها قالت: «مرَّ علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في نسوة، فسلَّم عليْنا» رواه ابن ماجه في "سننه".
قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 601، ط. دار الفكر): [ولو كان النساء جمعًا فسلم عليهن الرجل أو كان الرجال جمعًا كثيرًا فسلموا على المرأة الواحدة فهو سنة إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها فتنة] اهـ.
وتابع: أمَّا إن كان إلقاءُ السَّلام بين فرادى كإلقاء الرجل المنفرِد على المرأة أو العكس: فقد فرَّق الفقهاء بين العجوز والشابَّة، فاتفقوا على جواز ابتداء السلام وردِّه في حق المرأة العجوز، أمَّا في خصوص المرأة الشابَّة فاختلفوا فيه، فذهب الحنفية إلى كراهة ابتدائه مِن أحدهما، فإن بدأهُ الرجل ردَّت المرأة في نفسِها لا بلسانها، وإن بدأتهُ هي ردَّ الرجل في نفسِهِ لا بلسانِهِ، وعَبَّرَ بعضُ الحنفية بالحرمة.
قال العلامة سراج الدين ابن نجيم في "النهر الفائق شرح كنز الدقائق" (1/ 271، ط. دار الكتب العلمية): [يكره السلام على المصلي والقارئ والجالس للقضاء أو البحث في الفقه أو التخلي، وزيد عليه مواضع، وأحسن من جمعها الشيخ صدر الدين الغزي فقال رحمه الله تعالى: سلامك مكروه على من سَتَسْمَعُ...كذا الأجنبياتُ الفتيَّاتُ أمنعُ] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (1/ 616، ط. دار الفكر): [(قوله سلامك مكروه) ظاهره التحريم] اهـ.
وذهب المالكيةُ إلى كراهة إلقاء السلام وردِّه على المرأة الشَّابة، قال العلَّامة أبو عبد الله المواق المالكي في "التاج والإكليل" (2/ 224): [ويكره السلام على الشابة ولا بأس به على المتجالة] اهـ.
وذهب الشافعيةُ إلى كراهة ابتدائه وردِّه في حق الرجل، وإلى الحُرمة في حقِّ المرأة ابتداء وردًّا، فإن سلَّم الرجل حرم على المرأة الرَّد، قال الشيخ زكريا الأنصاري في "شرح روض الطالب" (4/ 184، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ويسن) السَّلام (للنساء) مع بعضهن وغيرهن، (لا مع الرَّجالِ الأجانبِ) أفرادًا وجمعًا (فيَحْرُم) السلام عليهم (مِن الشَّابةِ ابتداءً ورَدًّا) خوف الفتنة، (ويُكرَهان) أي: ابتداء السلام وردُّه (عليها)] اهـ.
وذهب الحنابلة إلى كراهة ابتدائِهِ منهما مطلقًا، أمَّا الردُّ فلا يلزمها إن بدأ الرجل بالسلام، وإن بدأت المرأة به لزم الرجل الردُّ، قال الشيخ أبو النجا الحجاوِي الحنبلي في "الإقناع" (1/ 239، ط. دار المعرفة): [وإن سلَّمت شابةٌ على رجل ردَّه عليها، وإن سلَّم عليها لم تردَّه] اهـ.
واستثنوا من هذه الكراهة الشابة البَرْزَة، وهي المرأة العفيفة العاقلة التي من عادتها الخروج لحوائجها وملاقاة الرجال بحيث تخرج وتدخل آمنة على نفسها، فلا يكره إلقاء السلام ورده بينها وبين الرجل؛ وعللوا ذلك بأمن الفتنة غالبًا.
وبين انه يستفاد مما سبق أنَّ إلقاء السلام ورده بين الرجال والنساء جماعة أو فرادى دائر مع أمن الفتنة وجودًا وعدمًا؛ فحيث أمنت الفتنة جاز الإلقاء والردُّ، وإلَّا حرُمَ، وهو ما أفادته رواية ابن ماجه السابقة عن السيدة أسماء ابنة يزيدَ رضي الله عنها، والذي فيها إلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم السلامَ على جمعٍ من النساء من غير كراهة أو نهي عن ذلك، أو تخصيص بعددٍ دون عددٍ؛ لـما فيه من انتفاء الفتنة، وهو ما فهمه العلماء ونصُّوا عليه.
قال العلامة السندي في "حاشيته على سنن ابن ماجه" (2/ 398، ط. دار الجيل): [قال الحليميُّ: كان النبي صلى الله عليه وسلمَ يُسلِّمُ للعصْمَةِ، وكان مأمونًا من الفتنة، فمن وثق من فتنته بالسلام فليسلم، وإلا فالصمتُ أسلم اهـ. فالحاصل أن سلام الرجل عليهنَّ جائز في نفسه، بل مسنون، لكن بشرط السلامة بأن ظنَّ بها، وإلا تعين الترك] اهـ.
وأكد بناءً على ذلك أنه يجوز شرعًا إلقاء السلام وردُّه بين جماعة كل من الرجال والنساء، أو بين جماعة الرجال وامرأة منفردة، أو بين جماعة النساء ورجل منفرد، أو بين رجل وامرأة منفردين إذا أمنت الفتنة، وإلَّا حرم الإلقاء والرد.