تقدمت زوجة بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة طالبت فيها بنفقة لطفليها وبدل فرش وغطا.

اختتام دورة تدريبية متخصصة لأعضاء النيابة الإدارية حول البروتوكول وتقاليد القضاءرئيس النيابة الإدارية يشهد افتتاح مقر الهيئة بمدينة أسيوط الجديدةرئيس النيابة الإدارية يشهد افتتاح المقر الجديد بمدينة ساقلتة بسوهاجالنيابة الإدارية تحقق في إهمال مسئولين بحي عين شمسرئيس النيابة الإدارية يشهد عرض البوابة الرقمية للهيئةتكريم رئيس هيئة النيابة الإدارية باحتفالية كلية الحقوق بجامعة القاهرة .

. صور

قالت الزوجة وتدعى «إيمان .خ .م» في دعواها بالزامه بان يؤدى لطفليهما نفقة بنوعيها وبدل فرش وغطاء والزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على سند من القول إنها زوجة له بموجب عقد الزواج الشرعي الصحيح ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بطفلين صغيرين.

وأضافت الزوجة في دعواها أن زوجها امتنع عن الإنفاق على صغاره رغم يساره وقدرته المالية وقد طلبا منه الانفاق وديا فرفض بدون سند من الواقع والقانون، الأمر الذى حدا بهما اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الاسرية دون جدوى فاقاما دعواهما بغية القضاء لهما بطلباتهما .

طباعة شارك زوجة دعوى قضائية محكمة الأسرة القاهرة الجديدة نفقة صغار بدل فرش وغطا

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محكمة الأسرة زوجة دعوى قضائية محكمة الأسرة القاهرة الجديدة بدل فرش وغطا النیابة الإداریة

إقرأ أيضاً:

شروط عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضفي عليها الصفة الإدارية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا دون حكم صادر من جهة القضاء العادي في شأن تقدير قيمة أرض تم بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن العقود التي تعتبر الإدارة طرفًا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولاهي من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر في تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل عليها انتهاجها وسائل القانون الخاص أو العام، ولما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي شخص اعتباري عام بمقتضى نص المادة 27 من القانون رقم 59 لسنة 1979ـ وكان البين من محاضر تسليم الأرض محل التداعي أنها تضمنت شروطًا استثنائية غير مألوفة في مجال روابط القانون الخاص، فإن النزاع بين الهيئة المذكورة والمدعى عليهم حول تقدير قيمتها، يعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم مجلس الدولة، دون القضاء العادي، عملًا بالمادة (190) من الدستور.

ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة Sccourt.gov.eg، بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضاًبعد قليل.. الفصل في دعوى عدم دستورية نقابة مهنة التمريض

بعد قليل.. الدستورية تفصل في دعوى بطلان تحصيل الرسوم القضائية

مقالات مشابهة

  • شروط عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضفي عليها الصفة الإدارية
  • الدستورية: عقود المجتمعات العمرانية الجديدة تكتسب الصفة الإدارية
  • بدء تشغيل منظومة جمع المخلفات الصلبة بالحى السكنى الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة
  • حجازي خلال مؤتمر صحفي: مصر سوق استثماري ضخم في القطاع العقاري.. والعاصمة الإدارية جاذبة للاستثمارات الجديدة
  • زينة تطالب بـ100 ألف جنيه تعويضًا بعد حادثة هجوم كلب شرس على طفليها
  • زينة تطالب بسرعة محاكمة جيرانها بعد إصابة طفليها في الشيخ زايد
  • النيابة تطالب بتفريغ الكاميرات بواقعة تحرش متهمين بفتيات فى حفل كابونجا
  • جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يُعلن بدء تشغيل منظومة جمع المخلفات الصلبة بالحى السكنى الثالث
  • وزير الاسكان: العاصمة الإدارية الجديدة حلم يتحقق ببنية متكاملة ونمو مستدام
  • سارة تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: جوزي معندوش نخوة