بعد تعديل قانون التعليم.. ماذا سيحدث في الثانوية العامة ؟
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء اليوم على تعديلات مهمة في قانون التعليم ، من بينها ما يخص الثانوية العامة
حيث تقرر أن تكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
كما تضمنت تعديلات قانون التعليم عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
وحصل موقع صدى البلد على أول تعليق من وزارة التربية والتعليم بشأن تفاصيل تعديلات قانون التعليم التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم
حيث قال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يعد التعديل الخاص بالتعليم الثانوي العام واحدا من أهم التعديلات التي تمكن النظام التعليمي من التطور المستمر ومواكبة التخصصات الجديدة والمستحدثة
وأوضح المصدر ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن فلسفة تعديل قانون التعليم تتركز على إتاحة مرونة أكبر لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، في ادخال التعديلات المطلوبة على نظام الثانوية العامة وإنشاء مسارات جديدة دون الحاجة لتعديل القانون في كل مرة كما كان سابقا.
جدير بالذكر أنه ، خلال الاجتماع الرابع والأربعون لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم ، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الثانوية العامة قانون التعليم مجلس الوزراء الثانوية التربیة والتعلیم الثانویة العامة قانون التعلیم التعلیم الفنی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل مواد في قانون التحكيم المصري
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، منذ قليل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
وأكد تقرير اللجنة، أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
وتابع التقرير: كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
واقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وأشار التقرير، إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).