طالب عضو النيابة العامة بنيابة الوزارات بإيقاع أقصى عقوبة على طبيبين متهمين بأنهما تسببا خطأ في وفاة أحد المواطنين نتيجة لإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، وإهمالهما في اتخاذ الإجراءات الطبية التي كان من شأنها أن تحول دون حدوث الوفاة، وذلك على إثر عملية تكميم في مركز خاص في يونيو 2023.
وحددت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة في ثاني جلساتها بمحاكمة طبيب عربي وخليجي 10 سبتمبر للمرافعة من قبل محامي المتهم الأول فيما لم يحضر المتهم الثاني ولا محامي عنه.


ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما في يونيو 2023 بأنهما تسببا بخطأ في وفاة المجني عليه، نتيجة لإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، وإهمالهما في اتخاذ الإجراءات الطبية التي كان من شأنها أن تحول دون حدوث الوفاة.
يُذكر أن المجني عليه (29 عامًا) فقد حياته في يونيو 2023، وذلك بسبب مضاعفات ناتجة عن خضوعه لعملية تكميم في أحد المراكز الطبية الخاصة في البحرين.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

عقوبة قاسية تنتظر المتهم بتزوير أختام شعار الجمهورية.. تعرف عليها

نجحت أجهزة الأمن، فى كشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك بزعم أحد الأشخاص قدرته على توريد أختام شعار الجمهورية مقلدة لعملائه الراغبين فـى ذلك مقابل مبالغ مالية.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية عن تحديد الشخص المشار إليه (طالب "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم)، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم تم ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول- شريحة هاتف محمول "تُستخدم فـى تحصيل المبالغ المالية من خلال محفظة إلكترونية وهو ذات الرقم الذى يتم من خلاله التواصل مع عملائه").

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.







مقالات مشابهة

  • العثور على جثة شاب طافية بنهر النيل
  • ننشر حيثيات الحكم على السائق المتهم بخطف فتاة أجنبية وهتك عرضها
  • هروب طبيب سوري تسبب بوفاة امرأة عراقية بعد اجرائه عملية تجميلية لها
  • عقوبة قاسية تنتظر المتهم بتزوير أختام شعار الجمهورية.. تعرف عليها
  • النيابة العامة تنشر نص مرافعتها في واقعة خطف وقتل طفل الستاموني (فيديو)
  • الإعدام والسجن والمؤبد تلاحق متهمين بقتل مواطن بالزاوية
  • البحث عن أضحية العيد ينتهي بوفاة مواطن بسكتة قلبية ضواحي شفشاون
  • بعد تغيبه عن أولى الجلسات.. محطات بقضية دهس عصام صاصا لعامل بسيارته أعلى الدائرى
  • لإجباره على التنازل عن محضر.. 15 عاما لتاجر سيارات قتل شخصا بأعيرة نارية بالدقهلية
  • الجنايات الكبرى: حكم مشدد بحق شخص اعتدى على ابنته جنسيا 120 مرة بالأردن