ضبط مركز تجميع ألبان بدون ترخيص في حملة بقرى إهناسيا ببني سويف
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
أكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تكثيف حملات المرورعلى المحلات والشوادر ومصانع إنتاج اللحوم وثلاجات حفظ اللحوم للتأكد من صلاحية المعروض من اللحوم واحتفاظها بخواصها الطبيعية وأخذ عينات لإرسالها للمعامل، وتنظيم حملات بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية المطلوبة للمنشآت الغذائية وكذا الشهادات الصحية للعاملين بتلك المنشأت،مع تشديد الرقابة على الباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة وجود أية مخالفات
جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير إدارة المتابعة بالديوان العام ، عرضه"د.
أشرف حماد"مدير الإدارة،بشأن نتائج وجهود الحملة المشتركة التي تم تنفيذها بدائرة مركز ومدينة اهناسيا "بحضور وتحت إشراف العميد أحمد علاء رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة"، بالتعاون مع الرقابة التموينية بمديرية التموين ومراقبة الأغذية بالإدارة الصحية والطب البيطري، ضمن استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك ، وذلك ببندر اهناسيا وقرى النويرة وتمام كساب وشرهي ومنشأة كساب
تمكنت الحملة من ضبط مركز تجميع للألبان به 200 لتر لبن فرز محظور تداوله ، وداخلها 78برنيكة بلاستيك بها خثرة لبن مُصنّع من لبن فرز محظور تداوله ، بجانب ضبط 70 كيس شفاف بداخله خثرة لبن زنة الكيس الواحد 10كجم مصنعةمن لبن فرز محظور تداوله ، وتم إعدام 28 كجم أغذية تالفة ، فضلا عن تحرير 3 محاضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية ، وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات واستكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق مع جهات التحقيق المختصة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حملات ببني سويف اهناسيا
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.