عكاشة: 2011 شهدت أكبر عملية إتجار بالبشر عبر الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن خالد مساعد قائد تنظيم "التوحيد والجهاد" وسالم الشنوب قائده العسكري، قتلا في مداهمات الأمن لجبل الحلال، ونعمت سيناء بالأمن من 2008 وحتى 2011.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن في 2011 بدأ يتحول دور الأنفاق بين سيناء وغزة، وشهدت أكبر عملية إتجار بالبشر الذين يريدون الهجرة غير الشرعية، وتنامي الجريمة المنظمة.
الجريمة المنظمة
وتابع أنه للمرة الأولى يتزاوج الإرهاب مع الجريمة المنظمة مع التجارة بالمقاومة، وصنعت في شمال سيناء ماكينة هائلة لتأسيس بنية الإرهاب، التي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي القضاء عليها من أساسها.
https://fb.watch/mHrQK556Go/?mibextid=ZbWKwL
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إرهاب إكسترا نيوز الجريمة المنظمة الدكتور محمد الباز القضاء المقاومة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 6 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة