تأجيل دعوى إلغاء قرار زيادة الرسوم المميكنة بمحاكم الاستئناف لـ 9 سبتمبر
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
أجلت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، النظر في الدعوى رقم 53905 لسنة 79 ق والمقامة من علي أيوب المحامي، والمطالبة بإلغاء قرار زيادة الرسوم المميكنة بمحاكم الاستئناف، لجلسة 9 سبتمبر المقبل.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:
- عشرة جنيهات في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل.
- خمسة جنيهات في الدعاوى الجزئية.
- خمسة عشر جنيهًا في الدعاوى الكلية الابتدائية.
- خمسون جنيهًا في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقًا للقواعد المبينة في المادتين 75، 76 من هذا القانون.
كما تنص المادة 9 من القانون على أن لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به.
اقرأ أيضاًلم تحضر الجلسة.. تأجيل محاكمة أنوسه كوته في واقعة النمر لـ 14 يونيو
العثور على جثة شخص مجهول الهوية في أبو النمرس بالجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قرار محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة أخبار المحاكمات محاكم الاستئناف زيادة رسوم قرار زيادة الرسوم المميكنة زيادة الرسوم المميكنة تزید قیمتها على ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم «ولاية سيناء» لـ 20 سبتمبر
قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، تأجيل محاكمة أحد الإرهابيين المنتمين إلى تنظيم ولاية سيناء التابع لجماعة داعش، لجلسة 20 سبتمبر لسماع مرافعة النيابة.
صدر القرار برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، والمستشار وائل محمد مكرم، وبحضور وجدي السولية، وكيل نيابة أمن الدولة، وأمانة سر أشرف حسن.
وكانت النيابة أحالت المتهم محبوس بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وذلك بأن انضم إلى جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتها والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحين، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة لتحقيق أغراضها الإجرامية مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.