#عقلية_القطيع ونتائجها المدمرة
#عقيل_العجالين
هذا المصطلح (عقلية القطيع )يستعمل في علم النفس والاجتماع؛ للدلالة على سلوك الاشخاص في الجماعة ؛ عندما يقومون بالتصرف بسلوك الجماعة وترك المنهج العقلي بالتفكير والتدبير والتذكير ؛ وبالتالي يتم تعطيل عقل الانسان وفهمه الذي وهبه الله اياه ؛ فحالته تصبح كمن تناول حبة من الافيون؛ فغاب عقله وضميره معا ؛…هذه العقلية نتائجها المدمرة تجد صورتها الاكثر وضوحا في المجتمعات العشائرية التي كانت قبل مدة من الزمن؛ فكان الفرد يتنازل عن ذكائه وفطنته ومقتضيات العقل والمنطق بحجة اتباع راي العشيرة ؛ فيتعطل العقل والتفكير مما يؤدي الى نتائج غير مرضية بالنسبة لهذه العشيرة والمجتمع على السواء؛ اما حاليا فان هذه العقلية قد تلاشت تقريباً لدى الغالبية في المجتمع ؛ وخاصة لدى اصحاب العقول الرشيدة والشخصيات الوازنه كابرا عن كابر في القبائل والعشائر؛ ومن ضمنهم اهل الثقافة والعلم الحقيقي لا المصطنع….
بناء على ما تقدم؛ فانني اتوجه الى الشخصيات الوازنة ؛ واهل العلم والعقل السليم؛ في المكونات العشائرية الأردنية الكريمةجميعها ؛ على مستوى القبيلة وعلى مستوى العشيرة الواحدة من العشائر المكونةللقبيلة ؛ بأن ننتبه الى هذه الحالة ونتائجها المدمره التي اودت بخلق كثير ؛ قاموا بتعطيل عقولهم ؛ فكانت النتيجة قطع ما امر الله به ان يوصل ؛ بتقطيع نسيج المجتمع والأمة؛ وفرقة إجتماعية إلى حد التمزق ؛ وفقدان دور عقول نيرة وضمائر سليمة تم تحييدها.عن المشهد ؛ بطريقة عقلية القطيع ؛ فضاعت المصالح العامة ؛ وضاعت المصالح الفردية تبعاً لها ؛ بسبب الجري وراء أهداف وهمية قوامها اجتماع أفراد العشيرة على غير هدف… إلا هدف الإجتماع فقط… وبعد أن ينتهي هذا الإجتماع الوهمي تعود الخلافات بين هذه المجموعة والفرقة والخلاف وما يرافقها من الم…فقد ذهب مفعول حبة الأفيون…افيون المجتمعات الخطير الذي يؤدي إلى ذهاب العقل.
.انني انتمي الى القبائل والعشائر الأردنية جميعها؛ واتشرف بها حيثما حللت ورحلت؛ ولكن على طريق المنطق والعقل السليم ؛ والانتماء الى مصلحة حقيقية مشروعه ؛ ومقصد سليم ؛ بطريق اعمال العقل والمنطق؛ مما يؤدي الى الحفاظ على روابط واواصر المجتمعات والأمة جمعاء.
.في ختام هذا المقال…. فان عقلية القطيع منهي عنها شرعا وعقلاً ومنطقا ؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (دعوها فانها منتنه) كما وصف الدين الاسلامي الحنيف وشريعته الاسلامية الغراء هذه الحالة ؛ بان من يتبعها هو (الأمعه –بتشديد الميم ) هذا الأمعة في الدين الاسلامي هو الذي يتبع الناس فإن أحسنوا احسن وان أساؤوا أساء.
كما ان حفظ العقل هو من الضرورات الخمس في الاسلام؛ ولذلك فقد تم تحريم المخدرات والخمر؛ وكل ما يؤدي الى ذهاب العقل ؛فكيف لنا ان نتبع الوهم والهدف الوهمي الذي يتم السير اليه على غير طريق العقل والمنطق..؟!!! فهل نسير الى الجحيم. على اقدامنا كالخراف التي تسير إلى حتفها ؟!!!
……..والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
تم في تاريخ الثاني من شهر حزيران لعام 2025.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:
مادة (339)
إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
مادة (340)
يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
مادة (341)
يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
مادة (342)
إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.