الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى.. فيديو
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
أذاعت فضائية “إكسترا نيوز” لقطات فيديو للحجاج يرمون جمرة العقبة الكبري فى مشعر مني.
وقال الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام : إنكم في أعظم أيام الدنيا، وأحبها إلى الله تعالى، فاعمروها بطاعة الله وذكره، وأكثروا فيها من حمده وشكره.
أعظم الناس في الحج أجراوأوضح" المعيقلي" خلال خطبة عيد الأضحى اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أن أعظم الناس في الحج أجرًا، أكثرهم فيه الله ذكرًا، فالحج أيام وليال، تبدأ وتختم بذكر الكبير المتعال.
واستشهد بما ورد في سنن أبي داود قال: (إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله)، منوهًا بأن الله اصطفى حجاج بيت الله الحرام من بين خلقه، ويباهي بكم الرحمن ملائكته.
وتابع: فهنيئًا لكم حيث قصدتم ركن الإسلام الأعظم، آمين البيت العتيق، ملبيين من كل فج عميق، تدعون ربًا كريمًا، وتسألون مَلِكًا عَظِيمًا، إذا أنعم أكرم، وإذا أعطى أغنى، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".