هل تقبل صلاة الجزار في ملابس ملطخة خلال نحر الأضحية؟ الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
هل تصح صلاة الجزار في ملابس ملطخة بالدماء ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو له عبر اليوتيوب.
وأجاب "وسام"، قائلًا: إن الدم الناتج عن النحر فهو دم نجس وعليه أن يخصص ثيابًا للنحر يخلعها وقت الصلاة ويرتدي ثوبًا نظيفًا لا يكون فيه دمًا.
وتابع: فالدم نجس وعليه ان يجعل لنفسه ثيابًا يصلى فيه.
قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء: إن الد م نجس ويلزم معه تغيير الملابس وتجديد الوضوء حال الشروع في الصلاة، وقد أجاز الفقهاء لأصحاب المهن الذين يتعلق الد ماء بملابسهم غالب الوقت كالطبيب الجراح والجزار الصلاة بملابسهم ولكن بشرط.
وأضاف "الورداني": أنه إذا كان في استطاعة الطبيب تغيير ملابسه الملطخة بد ماء المرضى قبل الشروع في الصلاة فليفعل تجنبا للخلاف، وإذا تعذر تغيير ملابسه فلا شيء عليه يجدد الوضوء ثم يصلي ولكن كن حذرًا أثناء العملية أن لا تصيب الدماء ملابسك وإذا أصابتها فلا بأس.
حكم الصلاة بملابس بها دماء وصحة وضوء من سال دمهقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل أن الدم نجس، لقوله تعالى: «قُل لاّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّمًا عَلَىَ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنّهُ رِجْسٌ» (الأنعام:145).
وأوضح «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «ما حكم وصول الد م إلى ملابس المصلي؟»، أنه إذا كان من الشخص نفسه فيعفى عن كثيره وقليله، شريطة أن يكون الدم من الإنسان نفسه، وأن لا يكون بفعله وتعمده، كأن يتعمد لبس ثياب ملطخة بدمائه، وأن لا يختلط بدم غيره.
واستدل على ذلك ما قاله الإمام النووي في كتابه «المجموع»: «احتج أصحابنا بحديث جابر «أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرسا المسلمين ليلة في غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي، فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه، ثم رماه بآخر، ثم بثالث، ثم ركع وسجد ودماؤه تجري» رواه أبو داود في سننه بإسناد حسن، واحتج به أبو داود، موضحًا أنه خرجت دماء كثيرة واستمر في الصلاة، ولو نقض الدم لما جاز بعده الركوع والسجود وإتمام الصلاة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم ينكره".
وأشار أمين الفتوى، إلى أن المذهب الحنفي يرون أن الدم يبطل الوضوء إذا كان كثيرًا، أما القليل فلا يبطل الوضوء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عيد الاضحى الاضحية
إقرأ أيضاً:
ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.
وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.
وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.