ضبط طالب جامعي دهس سيدة مسنة وهرب بسيارة دون لوحات في طنطا
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
تمكن ضباط البحث الجنائي بدائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، من ضبط طالب جامعي لقيادته سيارة ملاكي دون لوحات معدنية بسرعة جنونية بشارع النحاس بدائرة القسم، مما تسبب في مصرع سيدة مسنة في أثناء عبورها الشارع لتلقى حتفها في الحال بعد أن تركها وفر هاربا.
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء أيمن عبد الحميد مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع سيدة بشارع النحاس بدائرة قسم شرطة أول طنطا بعد أن دهستها سيارة مسرعة دون لوحات في أثناء عبورها الشارع وفرار قائدها هربا.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية بقسم شرطة أول طنطا تحت إشراف العميد محمد عاصم مدير المباحث الجنائية إلى موقع البلاغ وبالمعاينة تبين مصرع سيدة مسنة في العقد السادس من العمر في أثناء عبورها شارع النحاس بدائرة القسم وتم نقلها إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا.
وفي المقابل تم تشكيل فريق بحث من ضباط قسم شرطة أول طنطا لسرعة ضبط قائد السيارة الهارب، وبفحص كاميرات المراقبة بالشارع وعدد من الشوارع، تمكن فريق البحث من التوصل وتحديد السيارة المتسببة في الحادث وهوية قائدها وتبين إنها مرخصة ويقودها طالب جامعي يبلغ من العمر 18عاما نزع اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة وقيادتها بسرعة متهورة مستغل خلو الشارع من المارة تزامنًا مع احتفال المواطنين بعيد الأضحى المبارك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغربية حادث مروري
إقرأ أيضاً:
تصل للسجن.. اعرف عقوبة تعذيب وقتل الحيوانات
في زوايا الطرقات وداخل الحظائر، تُنتهك أرواح بريئة لا تملك لسانًا يدافع، ولا قانونًا يُنصفها فعليًا، الحيوانات تتعرض أحيانا لصنوف من العذاب، ما بين الضرب والتجويع والقتل المتعمد.
من ناحيته، قال الخبير القانوني على عصام: وفقًا لقانون العقوبات، فإن تعذيب الحيوانات أو التعدي عليها جريمة يُعاقب عليها القانون، فالمادة رقم 355 تنص على الحبس مدة لا تتجاوز سنة مع الشغل، وغرامة لا تزيد على 200 جنيه، لكل من قتل عمدًا حيوانًا من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو أي نوع من أنواع المواشي، أو قام بتسميمها، وكذلك الأسماك في الأنهار أو الترع.
وأضاف الخبير الأمني: أما المادة 356، فتشدد العقوبة إذا ارتُكبت الجريمة ليلًا، لتصل إلى الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، في حين تنص المادة 357 على الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة مماثلة، لمن قتل أو أضر عمدًا بالحيوانات المستأنسة غير الواردة في المادة السابقة.
وكانت الداخلية كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن التعدى على كلب ضال بإستخدام "عصا خشبية" مما أدى إلى نفوقه بدائرة قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (سيدة "مالكة مقهى" – مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب)
وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة لسابقه قيام "الكلب" بعقر طفل بذات المنطقة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة