ما عقوبة استخدام حيوان لترهيب المواطنين؟
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
يمارس بعض الأشخاص أعمال البلطجة، والتخويف والمساس بطمأنينة المواطنين، وهي جريمة مشينة تصل فيها العقوبة إلى 5 سنوات، ويلجأ هؤلاء الأشخاص، إلى استخدام حيوان في أعمال البلطجة، وهو الأمر المجرم قانونا، حيث نص قانون العقوبات، وتحديدا المادة 375 مكرر، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: لازم تعرف القانون المصرى اخبار الحوادث جريمة البلطجة
إقرأ أيضاً:
بورصة البطاقات: تهديد متواصل لنزاهة الانتخابات
10 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: كشفت تحذيرات متتالية عن التأثير السلبي الخطير لتجارة البطاقات الانتخابية على نزاهة العملية الديمقراطية. وتهدد هذه الممارسات بتقويض ثقة المواطنين في الانتخابات، وتحويلها إلى مجرد سوق تُباع فيها الأصوات وتشترى. و أشار خبراء ومراقبون إلى أن هذه الظاهرة تفتح الباب أمام التلاعب بنتائج الاقتراع، مما يفرغ العملية الانتخابية من مضمونها الحقيقي.
وتستدعي هذه التحذيرات ضرورة تكاتف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة، وضمان انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية.
وكشف الخبير القانوني، علي التميمي، الاثنين، عن العقوبة القانونية لبيع بطاقات الناخبين، ويوضح أن هذه الظاهرة تشكل تهديدًا حقيقيًا لنزاهة العملية الانتخابية في العراق.
ويأتي هذا التحذير في ظل استعدادات مكثفة للقوى السياسية لخوض الانتخابات، وتزايد المخاوف من تفشي ممارسات شراء الأصوات التي تقوض الثقة الشعبية بالديمقراطية. ولقد حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مرارًا من خطورة هذه الممارسات، مؤكدة على اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين.
ويعاقب القانون من يبيع البطاقات الانتخابية أو يشتريها أو يتوسط في ذلك، ولقد نصت المادة 37 من قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل على عقوبة لا تزيد عن سنة سجنًا لكل من المرشح والناخب، وهي ذات العقوبة المنصوص عليها في المادة 38 منه في حالات إتلاف أو إخفاء الوثائق الانتخابية، وتصنف هذه الأفعال ضمن الرشوة الانتخابية.
وفي حين يشدد قانون العقوبات العراقي رقم 160 لسنة 1983 العقوبة لتصل إلى السجن لمدة 10 سنوات للراشي والمرتشي والوسيط في قضايا الرشوة، ويرى خبراء قانونيون أن تشديد العقوبة وفقًا لقانون العقوبات العام هو السبيل الأمثل للحد من هذه الظاهرة المتفشية.
وتطال العقوبات أيضًا من يشرع في هذه الجرائم بنفس عقوبة الفاعل الأصلي، ويمكن أن يعاقب الحزب المتورط بغرامة تصل إلى 50 مليون دينار عراقي، ويحق لمجلس المفوضين حرمان الحزب السياسي والأفراد من المشاركة في الانتخابات. ولقد عاقبت المادة 40 من القانون أعلاه على خداع الناخبين بالحبس لمدة تصل إلى سنة.
ويرى التميمي أنه بعد شراء البطاقات الانتخابية وبيعها، تتشكل جريمة أخرى هي التزوير وفقًا لقانون العقوبات العراقي بمواده 289 و298، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 15 عامًا. وتصبح الجريمة هنا مزدوجة، حيث يواجه الجاني دعوتين قضائيتين: الأولى بتهمة الرشوة، والأخرى بتهمة التزوير، ويعد قانون العقوبات هو القانون العام الواجب التطبيق على مثل هذه الجرائم.
و شهدت الانتخابات البرلمانية السابقة والدعاية الخاصة بها تفننًا في ارتكاب هذه الجرائم، مما يستدعي من المفوضية بذل جهود مضاعفة للحد منها لما لها من أثر سلبي على نزاهة العملية الانتخابية.
و ظهرت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ في انتخابات سابقة، ففي عام 2010، و2018، و2021، تكررت محاولات شراء الأصوات، ووصلت أسعار البطاقات الانتخابية في بعض الأحيان إلى مبالغ كبيرة.
و حذرت مصادر من وصول مبلغ شراء بطاقة الناخب إلى 400 ألف دينار عراقي في بعض الحالات، لكن المفوضية اكدت على عدم ثبوت حالات بالدليل القاطع حتى الآن، لكنها تشدد على الملاحقة القانونية لكل من يحاول ذلك.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts