الخارجية الإيرانية: البرلمان يعد مشروع قانون للانسحاب من معاهدة الانتشار النووي
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين إن البرلمان يعد مشروع قانون للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأضاف في مؤتمر صحفي، بمقر وزارة الخارجية، أن طهران لا تزال تعارض تطوير أسلحة الدمار الشامل.
وكان النائب الإيراني وعضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، ميثم ظهوريان، قال إنهم قدموا مشروع قانون بدرجة كبيرة من الاستعجال، للانسحاب من معاهدة انتشار الأسلحة النووية.
وأوضح بحسب ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، أن المشروع سيعرض لتوقيع النواب، بعد موافقة إدارة الشؤون القانونية في مجلس الشورى، ليتبع ذلك إجراءات قانونية وفقا للوائح الداخلية للمجلس.
ولفت إلى أن المشروع يلزم الحكومة الإيرانية، باتخاذ تدابير قانونية، للانسحاب من المعاهدة، استنادا إلى المادة العاشرة من المعاهدة، التي تتيح للدول الأعضاء حق الانسحاب في حال حدوث ظروف استثنائية تهدد مصالحها الحيوية.
وكانت انضمت إيران رسميا إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المعروفة اختصارا بـ(NPT)، في شباط/فبراير 1970، وذلك بعد توقيعها على نص المعاهدة في تموز/يوليو 1968.
وتعد المعاهدة، الإطار القانوني لمنع انتشار الأسلحة الذرية في العالم، تقوم على 3 أركان رئيسية، وهي منع الانتشار، نزع السلاح، والتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وبفعل انضمام طهران إلى المعاهدة، التزمت قانونيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، مقابل حصولها على الدعم الفني والتقني لتطوير برنامجها النووي المدني تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وخلال العقود التالية، واجهت إيران ضغوطا متزايدة من الدول الغربية، لا سيما الولايات المتحدة، التي اتهمت طهران بمخالفة التزاماتها في إطار المعاهدة، وتحديدا ما يتعلق بالشفافية والإفصاح الكامل عن أنشطتها النووية.
وأكدت الحكومات الإيرانية المتعاقبة تمسكها بنصوص المعاهدة، مشددة على أن برنامجها النووي مخصص فقط لأغراض سلمية كإنتاج الكهرباء والبحث العلمي. واستندت إيران إلى المادة الرابعة من المعاهدة، التي تضمن حق الدول الأطراف في تطوير الطاقة النووية لأهداف غير عسكرية.
وقد خضعت المنشآت النووية الإيرانية منذ الثمانينات لعمليات تفتيش دورية من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غير أن خلافات حادة حول طبيعة بعض المواقع وعدم إعلان بعضها في التوقيت المحدد، أدت إلى أزمات متلاحقة بينها وبين الوكالة والدول الغربية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: ايران اسرائيل طهران النووي الإيراني الكيان الصهيوني انتشار الأسلحة للانسحاب من
إقرأ أيضاً:
بعد شهر من إقراره .. هل يتم تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم؟
تتوالى الأنباء والشائعات حول قانون الإيجار القديم، والذي تطور النقاش حوله بشكل مكثف في الأيام الأخيرة، حيث يتساءل الكثيرون عن موعد تطبيقه، خاصة مع انتهاء الدورة الماضية لمجلس النواب وموافقة البرلمان على مشروع القانون.
وبحسب الأنباء المتداولة فإن قانون الإيجار القديم سيبدأ تطبيقه اليوم الجمعة في الأول من أغسطس 2025، وذلك بعد مرور 30 يوما على إقراره من قبل مجلس النواب.
في جلسة 2 يوليو الماضي، أقر مجلس النواب تعديلات قانون الإيجار القديم والتي تنص على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
موعد تطبيق تعديلات الإيجار القديمبعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم في 2 يوليو الماضي، يجب أن يتم إبلاغ هذا المشروع إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حتى يتم إقراره.
ووفقًا للمادة 123 من الدستور، للرئيس الأحقية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من إبلاغه، وليس من تاريخ الموافقة البرلمانية. لذا، لا تأثير قانوني لأي فترة انقضت بعد إقرار المشروع.
والمادة 123 من الدستور تحتسب فترة الـ30 يوما التي من الممكن أن يعترض فيها رئيس الجمهورية على مشروع القانون، من تاريخ إبلاغه به وليس من تاريخ موافقة مجلس النواب نهائيا عليه.
تنص المادة 123 من الدستور على أن "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر".
وهذا يعني أنه لا يوجد أي أثر مترتب على مرور 30 يوما على مجرد إقرار المشروع في مجلس النواب.
ما الوضع الحالي لمشروع القانون؟يرتبط مشروع قانون الإيجار القديم حاليًا بعدد من الإجراءات اللازمة لانتقاله من البرلمان إلى رئاسة الجمهورية. ولم يُسجل أي أثر قانوني لهذا المشروع حتى الآن، ولا يمكن استخدامه في المحاكم أو من قبل الأفراد.
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع القانون خلال فترة ثلاثين يومًا المخصصة له، فسيقوم بإعادته إلى مجلس النواب، والذي يمكن أن يعقد جلسة طارئة للنظر في الاعتراض. بعد ذلك، إذا أصر المجلس على مشروع القانون، فإنه يمكن أن يتم تمريره بأغلبية ثلثي الأعضاء.
لم يحدد الدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس النواب مواعيد معينة بين إقرار المشروع وإرساله إلى الرئيس. استنادًا إلى السوابق، فمن الشائع أن يحدث تأخير في إبلاغ الرئيس، ولكن أي تأخير يأتي في إطار المدة المسموحة للدراسة.