«جسر الملك فهد» توضح شروط استيفاء متطلّبات سفر الأطفال
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
دعت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، المواطنين إلى التأكد من استيفاء متطلبات سفر الأطفال قبل التوجه إلى الجسر.
وقالت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن هناك شروط ووثائق لازمة لسفر الأطفال، وهي أصل جواز السفر لمن لا يملك هوية وطنية، إضافة إلى تصريح سفر من ولي الأمر أو مرافقة أحد الوالدين.
وأكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، على أنه لا يقبل السفر بالهوية الوطنية الرقمية أو سجل الأسرة.
تأكد من استيفاء متطلّبات سفر الأطفال عبر #جسر_الملك_فهد pic.twitter.com/qogaJl9N4i
— المؤسسة العامة لجسر الملك فهد (@KFCAofficial) June 18, 2025 جسر الملك فهدأخبار السعوديةالمؤسسة العامة لجسر الملك فهداهم الأخبارمتطلبات سفر الاطفالقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جسر الملك فهد أخبار السعودية المؤسسة العامة لجسر الملك فهد اهم الأخبار سفر الأطفال
إقرأ أيضاً:
شروط وضعها القانون لسحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ.. اعرفها
نصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد العضو، حيث نصت المادة (226) على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أن يكون مقدما من إحدى الجهات القضائية.
أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، حسب الأحوال.
أن يبيّن الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسبَبها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
أن يبيّن رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتُّخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، مع إرفاق صورة من الأوراق والمستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدَّمًا ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدّم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبيّنًا فيها بوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يُعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المشار إليها.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصّت المادتان (227) و(228) على ما يلي:
يحيل رئيس المجلس الطلب فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة.
إذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، يقوم بحفظه، ويُعرض الأمر على المجلس دون ذكر اسم العضو.
إذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، يحيل الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
ينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفي جميع الأحوال، يُخطَر كلٌّ من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تُخطَر لجنة القيم بما تم، للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو – بناءً على طلبه – بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يُقدَّم طلب رفع الحصانة عنه. ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.