الأطراف كلها ستستفيد.. وزير الشؤون النيابية يوضح تطورات مشروع قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إنه في نوفمبر 2024 صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا ضمن سلسلة طويلة من أحكام الدستورية العليا تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهذا الحكم يوضح أن تثبيت الأجرة لصالح المستأجر ليس أمرًا دستوريًا ويخالف مبادئ العدالة وحماية الملكية، وأعطت الدستورية مهلة للحكومة ومجلس النواب حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتنظيم هذه العلاقة، ورأت الحكومة أن هذه فرصة مناسبة لتنفيذ الحكم ومعالجة مسألة الإيجار القديم معالجة شاملة، فقدمت مشروع القانون في أبريل الماضي للبرلمان الذي قام بعقد جلسات استماع، واستمع لكافة الأطراف والحكومة، وبعد ذلك تم تعديل المشروع من مجموع المناقشات، واحتفظ في أساسه بتحرير العلاقة الإيجارية بعد مضي مدد معينة، وأصبح هناك 1- تمييز بين السكني والذي يتم تحريره بعد 7 سنوات وغير السكني الذي يتم تحريره بعد 5 سنوات، 2- زيادة سنوية 15% للإيجار لحين تحرير العلاقة، 3-لجان تقسم المناطق لمتميزة يكون إيجارها بحد أدنى 1000 جنيه، ومناطق متوسطة بحد أدنى 400 جنيه، واقتصادية بحد أدنى 250 جنيها.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة- قناة ON مع الإعلامية لميس الحديدي، أن هناك نقطة مهمة أثارتها المناقشات في لجان الاستماع، والتي تتحدث عن الوحدات المغلقة، وكانت هذه ملاحظة جيدة ولهذا مشروع القانون المقدم من الحكومة أشار إلى أنه إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر يكون من أسباب الإخلاء، وإذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لغرض السكني أو غير السكني سيكون سبب للإخلاء، وهذان النصان يعالجان وبشكل مباشر مشكلة الوحدات المغلقة، حيث إنه ليس هناك أي منطق أو عدالة أو إنصاف لأن تظل مغلقة ويحرم أصحابها منها لصالح أمر مستقبلي غير موجود. موضحًا أن مشروع القانون لم يعط أولوية بل أعطى أحقية في تخصيص وحدة سكنية وغير سكنية للمتضررين من تطبيق أحكام هذا القانون من الوحدات المتاحة للدولة وأعطى أسبقية داخل الأحقية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يُترك أحد بلا مأوى وهو أمر غير مقبول ولم يحدث حتى مع سكان العشوائيات أو غيرهم.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الجميع سيكون رابح في القانون، وفيما يتعلق باعتراض الملاك على أن تحديد مدة تحرير عقد الإيجار بسبع سنوات هي مدة طويلة، أوضح أنه إذا كان ترك الأمر على حاله لكان يبقى إلى مالا نهاية، أما بالنسبة للمستأجر الذي لا يريد إنهاء عقد الإيجار، فهو انتفع بالعين لمدد طويلة، ولا يجب أن يكون المستأجر لديه سكن ويغلق وحدته تحسبًا للمستقبل، ويشير إلى المضارين أن لهم الأحقية بسكن بديل من السكن الذي توفره الدولة بشروط وقواعد وإجراءات خاصة، وربما بالضرورة ليست بنفس شروط الإسكان الاجتماعي المعمول بها حاليًا، وفي هذا السياق أشار إلى أن نواب البرلمان المتفقين مع القانون والمعارضين له يرون أن الأسعار ربما تكون مرتفعة والمساحات صغيرة، وكان الرد بأن الشروط التي تنطبق على الإسكان الاجتماعي بشكل عام ربما تختلف عن الشروط لهذا القانون الاستثنائي لإنهاء تلك المشكلة الاستثنائية، وبالتالي من حق رئيس مجلس الوزراء عندما يضع القواعد المتعلقة بأحقية التخصيص أن يضعها بقواعد وشروط وإجراءات تتناسب مع الوضع الاجتماعي لمن يطبق عليهم القانون
إعادة العلاقة الإيجارية لطبيعتها الرضائية التعاقدية
وتعليقًا على إشارة الإعلامية لميس الحديدي بشأن اقتراح البعض أن يكون هناك صندوق تعويضات يخصص لكبار السن ومن هم على المعاش من المستأجرين تشارك فيه الحكومة وجزء يكون من عائد الضرائب العقارية على سبيل المثال، أشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أن الغرض من القانون في الأساس هو إعادة العلاقة الإيجارية لطبيعتها الرضائية التعاقدية، ولا بد من التأكيد أن لمالك الشيء وحده حق استغلاله والتصرف فيه، ومن حقه أن يقرر كيف يمكنه الاستفادة بملكه، وأن حل المشكلات يكون به العديد من البدائل، ولكن حينما نقرر هذه البدائل لا بد من مراعاة الدستور وجميع الأطراف، فحينما يتم عمل الصندوق ربما تكون رغبة المالك الاستفادة من الوحدة، وبالتالي لا يمكن التدخل والاستمرار في التشوه والفرض على المالك خيارات ليست بالضرورة تتفق مع رغبته، ومن ثم تم الذهاب إلي بديل آخر، وهو أن يصبح عقد الإيجار بالنسبة للسكني 7 سنوات وهي مدة ليست قصيرة، بحيث يجتمع الطرفان، إما الاستمرار في التعاقد أو انتهاء العلاقة الإيجارية، أو الاستفادة من السكن البديل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العلاقة الإیجاریة عقد الإیجار
إقرأ أيضاً:
اليوم..الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
تفصل اليوم السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.