قانون الإيجار القديم يأمر بإخلاء الشقق فورًا وتسليمها للمالك في 3 حالات
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، الموافقة رسميا على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، وفقًا لمستجدات الواقع الاقتصادي.
يأتي ذلك في أعقاب تقديم الحكومة تعديلات جديدة تتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، سواء لغرض السكنى أو لغير السكنى، وفقًا للقوانين السارية منذ عقود طويلة، أبرزها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981.
ينص مشروع القانون الجديد على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، واللذَين ينظمان العلاقة بين المالك والمستأجر.
اقرأ أيضًا:
تحدد المادة الثانية من مشروع القانون أن عقود الإيجار للأماكن الخاضعة لأحكامه، والمخصصة للسكنى، تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.
أما العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، فتنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.
لجان الحصر وتقسيم المناطقتنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، تكون مهمتها تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للسكنى، إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
وتتم عملية التقسيم بناءً على عدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، ونوعية المواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات، والمرافق المتوفرة، وشبكات الطرق ووسائل المواصلات، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد عمل هذه اللجان، على أن تُنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان القانون، مع إمكانية تمديد الفترة بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرة واحدة فقط.
ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج عمل اللجنة، وينشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية.
تعديل القيمة الإيجارية للمساكنبحسب المادة الرابعة، تُحتسب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون، بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، في المناطق المتميزة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتكون بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية، على ألا تقل عن 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد مبلغ شهري مؤقت قدره 250 جنيهًا إلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها.
بعد ذلك، يُطالب بسداد الفروق المستحقة، إن وُجدت، على أقساط شهرية توازي عدد الشهور التي استحقت عنها.
تعديلات الإيجار لغير السكنىتوضح المادة الخامسة أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ستصبح خمسة أمثال القيمة السارية ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون.
زيادة سنوية في الإيجاركما نصت المادة السادسة على أن تزداد القيمة الإيجارية السنوية للمساكن والأماكن غير السكنية بنسبة 15% سنويًا، بشكل دوري، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
حالات الإخلاء الإجباريتحتفظ المادة السابعة بحق المالك في استعادة وحدته في نهاية المدة القانونية المحددة في المادة الثانية، أو في حالتين محددتين:
إذا ثبت أن المستأجر ترك المكان مغلقًا لمدة تتجاوز سنة كاملة دون مبرر واضح.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بالطرد، دون الإخلال بحقه في المطالبة بتعويض. ومع ذلك، يجوز للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون أن توقف تلك الدعوى أمر الطرد.
أولوية تخصيص وحدات بديلةتتيح المادة الثامنة للمستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب لتخصيص وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتوفرة لدى الدولة، شرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة الحالية.
وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالداه، ممن امتد لهم العقد.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد تلقّي الطلبات والبت فيها خلال شهر من تاريخ سريان القانون، كما تمنح الدولة أولوية في تخصيص وحدات بديلة عند الإعلان عن توفرها، مع مراعاة موقع الوحدة القديمة ودرجة الزحام.
إلغاء القوانين السابقةتنص المادة التاسعة على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، كما يُلغى أي نص قانوني يتعارض مع أحكامه.
بدء سريان القانونتختتم المادة العاشرة بأن القانون يُنشر في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أبرز التعديلات الجوهريةانتهاء عقود الإيجار القديمة خلال 5 إلى 7 سنواتمضاعفة القيمة الإيجارية إلى 10 و20 ضعفًازيادة سنوية بنسبة 15%حالات محددة للإخلاء الفوريإعطاء أولوية في تخصيص وحدات بديلة للمستأجرينالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم مجلس النواب المالك والمستأجر تعديل القيمة الإيجارية المالک والمستأجر القیمة الإیجاریة الإیجار القدیم فی المناطق من تاریخ من امتد
إقرأ أيضاً:
محدش هيخرج من شقته.. مفاجأة في تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
شهدت الساعات الأخيرة تصاعدا في عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، عقب إعلان الحكومة إحالة نسخته النهائية إلى مجلس النواب لبدء مناقشتها رسميا، في خطوة أثارت حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، لما تحمله من تغييرات جوهرية تمس ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية على مستوى الجمهورية.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه خلال الجلسات البرلمانية المقبلة.
وفيما يلي أبرز ملامح وتفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 2025، كما ورد في المسودة الرسمية المقدمة بتاريخ 16 يونيو 2025.
مهلة للإخلاء تصل إلى 7 سنواتنصت المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود الإيجار القديمة خلال فترة انتقالية، حيث حددت المدة بـ سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء المبكر.
تقسيم المناطق وتقييم القيمة الإيجاريةوفقا للمادة الثالثة، تشكل لجان مختصة في كل محافظة بقرار من المحافظ، تتولى تقسيم المناطق العقارية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية.
ويعتمد هذا التصنيف على عدة معايير، منها الموقع الجغرافي، حالة البناء، توافر المرافق والخدمات، ومتوسط القيمة السوقية للعقارات في كل منطقة.
ومن المقرر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء.
تحدث المادة الرابعة نقلة كبيرة في قيمة الإيجارات، حيث تنص على رفع الإيجار في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 و250 جنيها على التوالي.
أما الوحدات غير السكنية، فحددت المادة الخامسة رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15% وفقا لما نصت عليه المادة السادسة.
حالات جديدة للإخلاء الفوريأدخل مشروع القانون في المادة السابعة حالتين جديدتين للإخلاء الإجباري، هما:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام بنفس الغرض.
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد المستأجر دون الإخلال بحقوق التعويض إن وجدت.
الدولة توفر وحدات بديلة للمستأجرينمنحت المادة الثامنة المستأجرين وأسرهم فرصة تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء للإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة عند صدور قرار التخصيص.
كما شددت على أولوية الفئات الأولى بالرعاية في الحصول على هذه الوحدات، خاصة المستأجر الأصلي وأفراد أسرته.
إلغاء نهائي للقوانين القديمةبموجب المادة التاسعة، يتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة في المادة الثانية، أي بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون.
بدء التطبيق بعد النشر في الجريدة الرسمية
تنص المادة العاشرة على أن العمل بمشروع القانون يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بعد موافقة البرلمان وإصداره رسميا.
القانون يوازن بين حقوق المؤجر والمستأجريمثل مشروع قانون الإيجار القديم الجديد خطوة تشريعية فارقة تهدف إلى إعادة التوازن لعلاقة الإيجار بين المالك والمستأجر، بما يحقق العدالة لكلا الطرفين، ويواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وبينما تتواصل مناقشات البرلمان حول بنوده، ينتظر ملايين المواطنين مصير هذه التعديلات ومدى تأثيرها على الواقع السكني خلال السنوات المقبلة.