تعتبر جريمة غش الأغذية من الجرائم التي يعاقب عليها كل من قانون الغش والتدليس، وقانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات  لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.

وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.

وفيما يلي أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:

•    تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

•    إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

•    زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

•    زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.

•    زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%).

•    تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.

•    استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

•    منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.

•    إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.

طباعة شارك غش الأغذية قانون الغش والتدليس قانون العقوبات الغش التجاري السلعة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: غش الأغذية قانون الغش والتدليس قانون العقوبات الغش التجاري السلعة قانون الغش والتدلیس الفترة الانتقالیة القیمة الإیجاریة للأماکن المؤجرة الإیجار القدیم قانون العقوبات غش الأغذیة لا تقل عن ولا تزید على أن

إقرأ أيضاً:

لغينا الحبس.. حوار ساخن بين وزير العمل وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية عن الحبس والغرامات في قانون العمل

في نقاش ساخن، تحدث عدد من المختصين وأصحاب المصالح ذات الصلة بقانون العمل الجديد عن أهم مزايا وعيوب قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بمشاركة وزير العمل محمد جبران، وذلك بعد مضي شهر من تطبيقه، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة "النهار".

من جانبه، أكد عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر، أن القانون الجديد في مجمله منصف للعمال، لأن الاستقالة أصبحت تُقدَّم لجهة محايدة، وهي مكتب العمل، وأن وضع الاستقالة في قانون العمل ألغى حالات الفصل التعسفي ويحافظ على حقوق العمال.

واتفق معه في الرأي النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي ووكيل لجنة القوى العاملة، قائلاً:"اشترطنا في القانون أن يُقدم العامل بنفسه الاستقالة إلى مكتب العمل".

موضحًا خلال اللقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" أن ملايين العمال وقعوا استقالات عند توقيع العقود، ثم يُفاجأون بعد سنوات بأنها تُستخدم ضدهم.
وعلّق محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التعاون العربي، مؤكدًا أن العامل هو الترس الأساسي للصناعة، وأن قطاع الصناعة هو أكبر دافع للأجور وأكبر جهة تقدم خدمات أخرى للعامل.
وأضاف: "نحن كصُنّاع لا نمانع وجود جهة محايدة تعتمد الاستقالة".
وأشار في لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "الصورة" إلى أن صاحب العمل يريد إجراءات سلسة وسريعة، ولا يرغب في الدخول في نزاعات قضائية، مؤكدًا أن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل لا بد أن تكون متوازنة.

وعقب وزير العمل محمد جبران، مشددًا على أن اعتماد الاستقالة من مكتب العمل يضمن الشفافية، ويشكل حماية أيضًا لصاحب العمل، مؤكدًا أن العامل المستقيل له الحق في الحصول على آخر شهر من راتبه.
وذكر جبران أنه جرى استحداث نموذج تسوية ودية بين العامل وصاحب العمل لتقليل النزاعات القضائية.
والتقط أطراف الحديث إيهاب منصور، رئيس اتحاد العمال، ذاكرًا أنه طالب بإضافة نص يُلزم بتحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد أربع أو ست سنوات، لكن ذلك لم يتحقق.
وعلّق وزير العمل محمد جبران قائلاً:"العلاقة التعاقدية قائمة على الرضا بين الطرفين، ولا يمكن إجبار صاحب العمل على الاحتفاظ بالعامل رغمًا عنه".
وعلّق البهي مؤكدًا أنه من المهم أن تبقى العلاقة التعاقدية واضحة، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد.
وشدد رئيس اتحاد العمال عبد المنعم الجمل على أن عقود العمل في القانون الجديد أكثر أمانًا للعمال وتمنع الفصل التعسفي.

طباعة شارك وزير العمل لميس الحديدى قانون العمل

مقالات مشابهة

  • بعد تسمم 7 حالات.. صاحب محل كشري في المنوفية يواجه هذه العقوبة
  • بحوزته 533 قطعة آثار.. مزارع ببني سويف يواجه الحبس 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة سب موظف عام بطريق النشر 6 ديسمبر
  • إلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بغرامة في قانون العمل الجديد.. ما قيمتها؟
  • الحبس سنة عقوبة تعريض حياة شخص أو سلامته للخطر طبقا للقانون
  • العمل تناقش إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية.. أهم تشريعات البرلمان المقبل
  • بعد اختفاء لوحة أثرية من مقبرة خنتي كا.. الحبس 7 سنوات عقوبة المتهمين
  • استولى على مبلغ مالي ونصب عليها.. سائق البلوجر لي لي يواجه هذه العقوبة
  • احذر .. الحبس والغرامة عقوبة الامتناع عن سداد رسوم المخلفات
  • لغينا الحبس.. حوار ساخن بين وزير العمل وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية عن الحبس والغرامات في قانون العمل