الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية بالقانون
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
تعتبر جريمة غش الأغذية من الجرائم التي يعاقب عليها كل من قانون الغش والتدليس، وقانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
وفيما يلي أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:
• تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%).
• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
• إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غش الأغذية قانون الغش والتدليس قانون العقوبات الغش التجاري السلعة قانون الغش والتدلیس الفترة الانتقالیة القیمة الإیجاریة للأماکن المؤجرة الإیجار القدیم قانون العقوبات غش الأغذیة لا تقل عن ولا تزید على أن
إقرأ أيضاً:
مطالب بتوقيع عقوبة الحبس على مستخدمي مستحضرات التجميل الفاسدة
تقدّم النائب المهندس عبد السلام خضراوي عضو مجلس النواب بسؤال موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والسكان، التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، وذلك على خلفية نجاح إحدى الحملات الرقابية في ضبط كميات كبيرة من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية داخل مخزن مجهول يقع خلف الجبانات بحي الزهور بمحافظة بورسعيد.
وأكد «خضراوي» أن المضبوطات شملت كريمات للعناية بالبشرة، شامبوهات، مرطبات متنوعة، بادي سبلاش، ومنتجات تجميل مختلفة، جميعها غير صالحة للاستخدام، وتمثل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين، خصوصًا أن مثل هذه المنتجات تباع في الأسواق بأسعار منخفضة وتُروَّج في بعض المحال دون رقابة حقيقية مشيراً إلى أن انتشار مثل هذه الممارسات الإجرامية يعد تهديدًا للصحة العامة، كما يكشف عن ثغرات في منظومة التفتيش والرقابة على الأسواق، مطالبًا بتكليف جميع المحافظين وقيادات المحليات ومديريات التموين بشن حملات مفاجئة ومكثفة، وبالتعامل الحاسم مع المخالفين وإحالتهم إلى محاكمات عاجلة لضمان الردع العام.
ووجه المهندس عبد السلام خضراوى 5 تساؤلات ساخنة للحكومة وهى:
1. كيف يتم تخزين كميات كبيرة من المنتجات التجميلية الفاسدة داخل مخزن مجهول دون أن ترصده الأجهزة الرقابية إلا بالصدفة؟
2. ما حجم الرقابة الفعلية التي تمارسها إدارات التفتيش الدوائي والتمويني على الأسواق والمحال ومراكز التجميل؟
3. لماذا لا يتم الإعلان عن أسماء المحال والمخازن المخالفة لمنع تكرار ظاهرة بيع منتجات غير صالحة للمواطنين؟
4. ما خطة الحكومة لسد الثغرات الرقابية التي تسمح بدخول هذه المنتجات للأسواق دون فحص أو شهادات مطابقة؟
5. هل توجد قاعدة بيانات مركزية لحصر المنتجات التجميلية المتداولة في السوق وتحديد مصادرها واعتمادها من الجهات المختصة؟
وطالب بإنشاء وحدات رقابية مشتركة يومية من الصحة والتموين والطب الوقائي، للمرور المفاجئ على المحال والمخازن وتحرير محاضر فورية بالمخالفات وإطلاق قاعدة بيانات قومية للمنتجات التجميلية على أن تتضمن كل الشركات والمصانع المعتمدة، مع أرقام سيريال للتحقق من صحة وسلامة المنتج عبر تطبيق إلكتروني.
وأكد على تغليظ العقوبات على المتاجرين بمنتجات غير صالحة بما يشمل الحبس والغرامة، ومصادرة المضبوطات، وغلق المنشأة بشكل دائم إذا تم تكرار المخالفة وإنشاء خط ساخن موحّد للإبلاغ عن المنتجات المشبوهة مع حملات توعية للمواطنين حول مخاطر استخدام منتجات مجهولة المصدر وتكثيف التفتيش على صالونات التجميل ومراكز العناية بالبشرة لضمان عدم تداول أي منتجات غير مطابقة للاشتراطات الصحية اضافة إلى إلزام المحافظين بقيادة حملات رقابية مفاجئة كل أسبوع مع إرسال تقارير دورية للوزارات المعنية، وتحويل جميع المخالفات للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة