تعتبر جريمة غش الأغذية من الجرائم التي يعاقب عليها كل من قانون الغش والتدليس، وقانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات  لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.

وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.

وفيما يلي أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:

•    تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

•    إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

•    زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

•    زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.

•    زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%).

•    تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.

•    استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

•    منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.

•    إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.

طباعة شارك غش الأغذية قانون الغش والتدليس قانون العقوبات الغش التجاري السلعة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: غش الأغذية قانون الغش والتدليس قانون العقوبات الغش التجاري السلعة قانون الغش والتدلیس الفترة الانتقالیة القیمة الإیجاریة للأماکن المؤجرة الإیجار القدیم قانون العقوبات غش الأغذیة لا تقل عن ولا تزید على أن

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجار القديم.. من يملك الحق في البقاء؟ ومن عليه الإخلاء؟

شهدت الأيام القليلة الماضية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم ، لكي يصبح القانون نافذا، ولينتظر الملاك الحصول على الإيجار بالزيادة الجديدة المؤقتة 250 جنيها من المستأجرين.

برلمانية: مشروع الضبعة النووي نموذج وطني لتوطين التكنولوجيا وبناء الإنسان المصريبرلماني: توطين الصناعات قفزة اقتصادية عملاقة ورسالة ثقة بقدرات مصربرلماني: توجيهات الرئيس بتوطين الصناعة خطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد وطنيسؤال برلماني لوزير الصحة بشأن زيادة رسوم خدمات «الصحة النفسية»

ويستهدف قانون الإيجار القديم والذي صدق عليه الرئيس السيسي، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.

وتضمن القانون تعديلات جوهرية، تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيا، وتمكين الملاك من استرداد وحداتهم المؤجرة وفقا لضوابط واضحة، مع فترة انتقالية محددة تتيح الوقت للأطراف لتوفيق أوضاعهم.

مدة انتقالية لتحرير العقود

نص القانون على وجود مدة انتقالية لتحرير العقود، حيث يسمح خلالها للمالك باسترداد الوحدة المؤجرة في حالات استثنائية، إلى جانب انتهاء المدة القانونية المحددة، سواء كانت خمس أو سبع سنوات حسب نوع الاستخدام.

حالات الإخلاء واسترداد الوحدة

وفقا لما نصت عليه المادة (7) من القانون، فإنه:" مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

الامتناع عن إخلاء الوحدات

وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

كما أنه مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

انتهاء عقود الإيجار القديم

تنص المادة (2) من مشروع القانون على أن: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".

طباعة شارك قانون الإيجار القديم المستأجرين الإيجار القديم الرئيس عبدالفتاح السيسي

مقالات مشابهة

  • 5 أضعاف و15% سنويا.. موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم للمحلات
  • بخلاف قانون الإيجار القديم 2025.. حالات أخرى تجيز طرد المستأجر فورًا من الشقة
  • الحبس 6 أشهر عقوبة الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع المصري بالقانون
  • كيف تحصل على وحدة سكنية بديلة إذا كنت متضررًا من قانون الإيجار القديم؟
  • تعديلات الإيجار القديم.. حالات طرد المستأجر فورًا قبل مهلة الـ7 سنوات
  • فنانون مصريون يعيشون حالة قلق بعد إقرار قانون الإيجار القديم
  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم الغش والتسريب؟.. القانون يجيب
  • قانون الإيجار القديم.. من يملك الحق في البقاء؟ ومن عليه الإخلاء؟
  • مدبولي عن الإيجار القديم: الدولة ملتزمة بتوفير البدائل للوحدات السكنية الإيجارية
  • المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج