تأييد المؤبد أم تخفيفه.. مصير المتهم بالتعدى على الطفل ياسين فى جلسة حاسمة
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
جلسة حاسمة في مصير المتهم بالتعدي على الطفل ياسين، الإثنين المقبل، يواجه فيها المتهم 3 سيناريوهات قضائية خلال نظر استئنافه على الحكم بمعاقبته بالسجن المؤبد.
وتتضمن السيناريوهات القضائية :
- إلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، والحكم ببراءته.
- تخفيف الحكم الصادر ضده .
- تأييد الحكم الصار ذده بالسجن المؤبد.
وكانت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف عدلي، والمنعقدة ، بمحكمة إيتاى البارود، قضت بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل البحيرة، فى القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلى 1946 لسنة 2024 جنايات كلى وسط دمنهور.
وواجه المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالى بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور تهمة هتك عرض الطفل فى مرحلة الحضانة داخل أسوار المدرسة.
وعقدت أولى الجلسات وسط إجراءات أمنية مشددة بحضور المجنى عليه وأسرته، والمتهم ودفاع الطرفين، وشهود الواقعة، واحتشد المئات من المواطنين أمام محكمة جنايات دمنهور بمركز إيتاى البارود للتضامن مع قضية الطفل المعتدى عليه مطالبين بالقصاص من المتهم فى هذه الواقعة، وظهر الطفل ياسين داخل المحكمة مرتديًا بجانب أسرته قناع سبايدر مان فى رساله واضحه على قوته والثقة بالنفس.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قضية الطفل ياسين حادث الطفل ياسين الطفل ياسين مدرسة الكرمة بالسجن المؤبد
إقرأ أيضاً:
تونس.. الحكم على عبير موسى بالسجن 12 عامل في قضية ملف الضبط
قضت الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الجمعة، بالسجن 12 عاما على عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر، في القضية المعروفة بـ "ملف مكتب الضبط برئاسة الجمهورية".
سجن عبير موسىوأفاد مصدر قضائي لوكالة “تونس إفريقيا” للأنباء، بأن الحكم الصادر ضد عبير موسى، تضمن أيضا سجن “مريم ساسي” لمدة عامين في نفس القضية.
يذكر أن السلطات التونسية ضبطت عبير موسى في هذه القضية منذ 3 أكتوبر 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
وقررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، إحالتها بـ"حالة إيقاف"، وإحالة القيادية بالحزب مريم ساسي بـ"حالة سراح" على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس “بتهمة الاعتداء.. المقصود منه تبديل هيئة الدولة.. وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح.. وإثارة الهرج بالتراب التونسي”، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية.