ما معنى بلوغ النصاب ومتى تجب الزكاة؟.. أمين الفتوى تجيب
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المواطنين من محافظة الغربية حول معنى "بلوغ النصاب" ومتى تجب الزكاة على المال، مؤكدًا أن هذا من الأسئلة المهمة التي تتعلق بحقوق الله وحقوق الفقراء في أموال الأغنياء.
. الأزهر يجيب
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح تليفزيوني، ان الزكاة لا تجب على المال إلا إذا بلغ النصاب، والنصاب هو مقدار محدد يعادل قيمة من الذهب، فإذا امتلك الإنسان مالًا يعادل هذه القيمة، ومرّ عليه عام هجري كامل، وكان فاضلًا عن حاجاته الأصلية، وجب عليه إخراج الزكاة.
وأضاف أن نصاب الزكاة يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا امتلك الإنسان مالًا يعادل هذه القيمة أو يزيد عنها، وجب عليه أن يبدأ في حساب سنة قمرية (هجرية) كاملة، فإذا مرّت هذه السنة وظل المال كما هو أو زاد، وكان فائضًا عن حاجاته الأصلية، وجبت عليه الزكاة بنسبة ربع العُشر (2.5%).
وأردف وسام أن هذا التقدير مبني على ما حدده النبي ﷺ من نصاب الزكاة وهو 20 دينارًا ذهبيًا، مشيرًا إلى أن الدينار الذهبي وزنه حوالي 4.25 جرامًا، وبضرب هذا الوزن في 20 نحصل على 85 جرامًا، وهو نصاب الزكاة في الأموال النقدية اليوم.
وأشار وسام إلى أن فلسفة الإسلام في الزكاة تقوم على تداول المال وعدم احتكاره، وتحقيق التكافل الاجتماعي، مؤكدًا أن الزكاة ليست فقط عبادة مالية، بل هي أيضًا وسيلة من وسائل بناء المجتمع وتقوية روابطه، وتحقيق العدالة بين أفراده.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزكاة أموال الزكاة نصاب الزكاة وقت إخراج الزكاة فتاوى الزكاة نصاب الزکاة
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء يوضح أحكام الصلاة للنساء في أول وآخر أيام الدورة الشهرية
قال الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن حكم الصلاة في أول وآخر أيام الدورة الشهرية عند نزول الإفرازات البنية أو الصفراء يختلف باختلاف توقيت الإفرازات وتمييز المرأة لعادتها.
أمين الإفتاء: الطهارة من الحدث الأكبر والحيض والنفاس شرط لصحة الصلاةوأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، "الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة مع وجود الحيض، والفقهاء ذكروا أن من شروط الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر، والحيض، والنفاس، ومن هنا فإن التفرقة بين أنواع الإفرازات وتوقيتها أمر مهم لفهم الحكم الشرعي".
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الإفرازات التي تنزل قبل نزول الدم الصريح "الدم الأحمر الواضح" لا تُعد حيضًا إذا كانت المرأة مميزة وتعرف موعد عادتها الشهرية، فتصلي وتصوم دون حرج، أما إذا كانت متحيرة ولا تعرف موعد عادتها، فإنها تعتبر هذه الإفرازات بداية الحيض ما دامت في حدود العشرة أيام.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الإفرازات الصفراء أو البنية التي تأتي بعد الطهر الكامل – سواء بعلامة الجفاف التام أو القصة البيضاء – لا تُعد حيضًا، مستشهدًا بحديث أم عطية رضي الله عنها: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا"، مشيرًا إلى أن هذه الإفرازات تُعامل كاستحاضة، وتتوضأ المرأة لها لكل صلاة فقط دون غسل.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء إن الفقهاء قسموا النساء إلى مميزة تعرف عادتها، ومتحيرة لا تضبط موعدها، ولكل حالة حكمها، داعيًا النساء إلى تعلم أحكام الطهارة بتأنٍّ وتفصيل، حتى لا يقعن في الحرج أو تفوتهن العبادات بسبب اجتهاد خاطئ.