صيانة شبكة كهرباء السويداء لتحسين الخدمة
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
السويداء-سانا
أكد مدير عام الشركة العامة لكهرباء السويداء المهندس معروف البربور أهمية إجراء صيانة دورية للشبكة الكهربائية وإزالة التعديات عنها، وذلك خلال لقاء موسع عقده اليوم مع العاملين في مديرية التشغيل والاستثمار بمبنى الشركة.
وشدد البربور على ضرورة العمل وفق أسس فنية مدروسة، والاستجابة السريعة لطلبات المشتركين مع التركيز على التدريب المستمر لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة لتحسين الأداء.
وأشاد بجهود المهندسين والفنيين العاملين في هذا القطاع، مؤكداً أهمية تحفيزهم ومكافأتهم وفقاً لمستوى أدائهم، وتعزيز روح الفريق الواحد لضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
أجر مضاعف لهؤلاء الموظفين بمناسبة إجازة رأس السنة الهجرية
أعلن رئيس الوزراء ووزير العمل أن اليوم، الخميس 26 يونيو، رأس السنة الهجرية 1447، هي إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكل العاملين بالقطاع الحكومي والخاص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بحقوق الموظفين فى الحصول على أجر مضاعف حال عملهم أثناء الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
أجر مضاعفتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.