اعرف سبب إخلاء سبيل نجل اللاعب السابق أحمد حسام ميدو وإحالته لمحكمة الطفل
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بإخلاء سبيل طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، وفتاة قاصر ونجل لاعب الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو"، وتسليمهم لذويهم، بعد القبض عليهم لعدم حيازتهم رخصة قيادة أو تسيير، وقيام الأول بقيادة سيارة ماركة مرسيدس أعلى الدائرى بالقاهرة، بمنطقة النزهة، كما تم التحفظ على السيارة.
وقررت جهات التحقيق، إحالة الأطفال الثلاثة إلى نيابة الطفل التى باشرت التحقيق، فيما تم حجز السيارة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية، وقررت تسليم القُصَّر إلى ذويهم.
واستندت القرار لقانون الطفل فى الفصل الثالث فى المادة رقم 50 أنه لا يجوز منح الطفل ترخيصًا بقيادة أى مركبة آلية، وأن المادة 101 مـن هـذا القـانون، أكدت على أن يعاقـب بـالحبس مـدة لا تزيـد علـى ثلاثـة أشـهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيـد علـى مائـة جنيـه أو بأحـدى هـاتين العقـوبتين كـل طفـل قـاد مركبة آلية بغير ترخيص، ومع عدم الإخلال بإحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنـة علـى أى نحـو مـن قيادة مركبة إلية، ويجوز للمحكمة إيقاف ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثـة أشـهر، وإيقـاف رخصـة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة، وفى حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكـان أو غلقـه أن لـم يكن مرخصًا به.
والمادة ( 51 ) أكدت أنه لا يجوز قيادة دراجات الركوب فى الطريق العام لمن تقل سنه عن ثمانى سـنوات ميلاديـة ويكـون متـولى أمر الطفل مسئولًا عما ينجم عن ذلك من أضرار. مادة ( 52 ) لا يجوز لمؤجرى دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات، وألا كانوا مسـئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه.
وفى الباب الثامن من قانون الطفل والخاص بالمعاملة الجنائية للطفل وفقا للمادة 94 من القانون، أكدت أنه تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الـذى لـم يجـاوز ا ثنتـى عشـرة سـنة ميلاديـة كاملـة وقـت ارتكـاب الجريمة، ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة،تتولى محكمة الطفل، دون غيرها، الاختصاص بالنظر فى أمره، ويكون لهـا أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود 1، 2، 7، 8 من المادة 101 من هذا القانون، ويجوز الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر بالإيداع تطبيقا للبنـدين 7، 8 وذلـك إمـام الـدائرة الاسـتئنافية، المختصة بنظر الطعون فى قضايا الأطفال، وفقا للمادة 132 من هذا القانون.
ووفقًا للمادة (119) من القانون التى ذكرت أنه لا يحبس احتياطيـا الطفـل الـذى لـم يبلـغ خمـس عشـرة سـنة، ويجـوز للنيابـة العامة إيداعـه احـدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمـه عنـد كـل طلـب إذا كا نـت ظـروف الـدعوى تسـتدعى الـتحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسـبوع مـا لـم تـأمر المحكمـة بمـدها لقواعـد الحـبس الاحتيـاطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.
ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحـد والديـه أو مـن لـه الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب علـى الإخـلاء بهـذا الواجـب بغرامـة لا تجـاوز مائة جنيه.
والمادة (120) والخاصة بتشكيل محاكم الأحداث، نصت على أنه تشكل فى مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محـاكم للأحـداث فى غير ذلك فى الأماكن، وتحدد دوائر اختصاصها فى قرار إنشائها، ووتتولى أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: احمد حسام ميدو لاعب الزمالك اخلاء سبيل
إقرأ أيضاً:
ضمان القيمة النقدية للمعاش
عائشة بنت محمد الكندية
الحقوق المكتسبة في ظل تطبيق قانون الحماية الاجتماعية
مع دخول قانون الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ، برزت مادة محورية تحمل في طياتها بُعدًا إنسانيًا واقتصاديًا بالغ الأهمية، وهي المادة (74) المتعلقة بما يعرف بالضمان النقدي للمعاش، والتي جاءت لتؤسس لمرحلة انتقالية عادلة تحفظ الحقوق المكتسبة، وتمنع التراجع عن مكاسب السنوات الطويلة من الخدمة التي قضاها المؤمن عليه في ظل الأنظمة السابقة.
ويُعَدّ الضمان النقدي للمعاش أحد الجوانب الأساسية التي تعزز حماية حقوق المؤمن عليهم وتوفر لهم حياة كريمة عن تلك السنوات قبل تطبيق أحكام القانون. وقد وضع قانون التقاعد الجديد أُسسًا واضحة لحساب هذا الضمان، بحيث يتيح للمؤمن عليهم الحصول على ضمان نقدي يُحتَسب لهم اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ حيث تهدف المادة (74) من قانون الحماية الاجتماعية إلى معالجة الفجوة الناتجة عند انتقال المؤمن عليه عند تطبيق قانون الحماية الاجتماعية، كما توفر فرصة للمؤمن عليهم للاستفادة من المزايا التي كان يوفرها النظام السابق دون التأثير السلبي على آليات النظام الجديد، فهي تُشكّل أداة حماية تضمن الحفاظ على الحقوق خلال هذه المرحلة الانتقالية وتدعم مبدأ استمرارية الاستحقاق.
إلى جانب ذلك، تعكس المادة قيم التكافل الاجتماعي من خلال استجابتها لبعض الحالات الإنسانية، مثل العجز أو الوفاة، مما يعزز العدالة الاجتماعية في التطبيق. وحفاظًا على الحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم ممن لديهم مدد خدمة سابقة في الأنظمة التقاعدية السابقة، فقد ضمن القانون لهم حقوقهم من خلال احتوائه على أحكام تضمن لهم سريان أحكام القوانين السابقة. وفي هذا المقال سنتناول بالشرح مفهوم الضمان النقدي والشروط اللازمة لاستحقاقه.
الضمان النقدي للمعاش هو مبلغ نقدي يُحتسب في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون للمؤمن عليه الذي لديه مدة خدمة قبل صدور وتطبيق القانون، ويعد الحد الأدنى المضمون لكل المعاشات باستثناء معاش العجز المهني الجزئي الدائم، ولا يُعاد احتسابه أو تقييمه مستقبلًا.
بيّنت الفقرة الأولى من المادة المشار إليها مسبقًا أن المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته ببلوغ السن بإمكانه أن يتقدم بطلب صرف المعاش التقاعدي، ولديه مدة خدمة فعلية مسجلة لا تقل عن (20) سنة قبل تاريخ 19/7/2023م، واستوفى شروط التقاعد الأخرى الموجودة في القانون الذي كان يخضع له إن وجدت، فهذا المؤمن عليه له الحق في طلب صرف المعاش دون الحاجة إلى أن يستوفي شروط التقاعد الجديدة؛ حيث يتم احتساب مدة خدمته اعتبارًا من تاريخ تعيينه وحتى تاريخ 18/7/2023م، اليوم السابق لصدور قانون الحماية الاجتماعية، وبناءً على بيانات راتبه حتى تاريخ 31/12/2023م، على أن لا يقل الضمان النقدي عن الحد الأدنى للمعاش المعمول به في النظام التقاعدي السابق قبل العمل بأحكام هذا القانون.
أما الفقرة الثانية، فقد أوضحت أن المؤمن عليه الذي لديه مدة خدمة فعلية مسجلة لا تقل عن (20) سنة قبل تاريخ 18/7/2023م، واستوفى شروط التقاعد الأخرى – إن وجدت – في القانون الذي كان يخضع له سابقًا، ومن ضمن تلك الشروط: استيفاء مدة خدمة معينة في النظام السابق أو بلوغه سنًّا معينًا، والتي كانت مقررة بالتشريعات السابقة، ومع ذلك منح القانون هذه الفئة استثناء حتى اليوم السابق للعمل بأحكام هذا القانون، وهو الأول من يناير 2024، بحيث يستحق كذلك المعاش التقاعدي، على أن لا يقل الضمان النقدي عن الحد الأدنى للمعاش المعمول به في النظام التقاعدي السابق قبل العمل بأحكام هذا القانون.
والمؤمن عليه الذي على رأس عمله ولم يستوفِ الشروط الواردة في الضمان النقدي الأول والضمان النقدي الثاني في تاريخ 18/07/2023م، وتقدّم بطلب صرف المعاش بعد أن استوفى شروط التقاعد المبكر غير الخاضع لنِسَب الخصم المنصوص عليها في القانون، أو أنهيت خدماته بسبب الوفاة أو بعد صدور قانون الحماية الاجتماعية، يستحق بناءً على بيانات راتبه في تاريخ 31/12/2023م، ويتم احتساب قيمة الضمان النقدي المستحق له دون تطبيق نِسَب الخصم الواردة في النظام التقاعدي السابق الخاضع له، ودون تطبيق الحد الأدنى للمعاش المعمول به في النظام التقاعدي السابق قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ختامًا.. في ظل التطورات التشريعية، يُمثّل الضمان النقدي للمعاش خطوة استراتيجية نحو إصلاح منصف ومتوازن، يجمع بين تحديث النظام وضمان حقوق الأفراد.