كتب- محمد نصار:

أصدر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرار رقم 212 لسنة 2025 بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

وفقًا للقرار فإنه يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم.

ومن المقرر أن يتيح الجهاز قريبًا الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية وذلك عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصه لذلك.

كما تضمن القرار أن يستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1/7/2025، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30/6/2025.

كما يستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية (مجموعة الوظائف التخصصية سواء كبير لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ) تكراري، ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية سواء لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ)، ومجموعة الوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والثاني (أ)، ومجموعة وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث (أ)، يستحق من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافز بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30/6/2025 بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.

وطبقًا للقرار فإن الترقيات طبقًا لأحكامه وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30/6/2025 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذا أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المُشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.

وتكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال، وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.

وتتولى كل وحدة إدارية إتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وللتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وتصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقًا لأحكام هذا القرار في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين، ويُصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار.

اقرأ أيضًا:

شديد الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

حافز 600%.. ننشر النص الكامل لتعديلات قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية

سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة بشأن فيضان النيل الأزرق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حاتم نبيل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ضوابط ترقية الموظفين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة رابط تقديم مسابقة أكثر من 7 آلاف معلم مساعد مادة العلوم أخبار "التنظيم والإدارة" يعلن ترتيب امتحانات مسابقات التوظيف حتى نهاية العام أخبار رابط نتيجة مسابقة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية.. استعلم الآن أخبار ضوابط التقديم لـ11693 وظيفة معلم مساعد رياضيات للعاملين بالحصة أخبار

إعلان

الثانوية العامة

المزيد مدارس الإنجليزي يرفع معنويات أولياء الأمور بعد صدمة الفيزياء والتاريخ مدارس معلمو الإنجليزية لطلاب الثانوية: الامتحان أسهل من المتوقع.. والقطعة لقياس مدارس طلاب ثانوي بالفيوم يشتكون من صعوبة الإنجليزي: فى مستوى الطالب المتفوق مدارس فيه تكات.. آراء طلاب الثانوية بالإسماعيلية بشأن امتحان الإنجليزي مدارس وزارة التعليم تصدر بيانا مهما بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية

أخبار رياضية

المزيد رياضة محلية "كفاية كدا".. نجم الأهلي السابق يوجه رسالة نارية لـ شيكابالا رياضة عربية وعالمية تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة إنتر ميامي في ثمن نهائي كأس العالم رياضة عربية وعالمية "هذه ليست كرة قدم".. هجوم قوي من مدرب تشيلسي على واقعة متكررة بمونديال رياضة محلية شوبير يكشف مستقبل وسام أبو علي من النادي الأهلي رياضة محلية شوبير يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلي لضم أسد الحملاوي

إعلان

أخبار

5% علاوة ترقية.. ضوابط ترقية الموظفين والتطبيق من يوليو 2025

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

موعد زيادة أسعار السجائر والمشروبات الكحولية والبترول الخام بالتزامن مع زيارة وزير النقل.. حادث جديد على إقليمي المنوفية تراجع حتى 25 قرشا.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأحد 39

القاهرة - مصر

39 25 الرطوبة: 22% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث المنوفية الثانوية العامة 2025 كأس العالم للأندية 2025 إيران وإسرائيل الطريق إلى البرلمان سعر الفائدة أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي الأهلي وبورتو الرد الإيراني الأهلي وإنتر ميامي الحرب الإسرائيلية على إيران الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة حاتم نبيل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ضوابط ترقية الموظفين مؤشر مصراوي الجهاز المرکزی للتنظیم والإدارة قانون الخدمة المدنیة ترقیة الموظفین صور وفیدیوهات ریاضة محلیة هذا القرار ا لأحکام

إقرأ أيضاً:

إعلان الأسعار لمكافحة السوق السوداء.. ضوابط جديدة لبيع تذاكر الأنشطة الترفيهية

طرحت الهيئة العامة للترفيه، مشروع ضوابط شهادة اعتماد حجز وبيع التذاكر للأنشطة الترفيهية عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان حماية حقوق المستفيدين، وتحقيق التكامل بين مزوّدي الخدمات والجهات المنظمة للفعاليات والمرافق الترفيهية.
ويأتي المشروع الجديد ضمن استراتيجية الهيئة للارتقاء بجميع عناصر ومقومات قطاع الترفيه، بدءًا من تنظيم نشاط الحجز والبيع، مرورًا بالربط الإلكتروني وحماية البيانات، وصولًا إلى تعزيز الشفافية وضمان حقوق الحضور في الفعاليات والمناسبات.
أخبار متعلقة لائحة جديدة لمخالفات وعقوبات أنشطة الترفيه.. غرامات تصل إلى مليون ريال"الترفيه" تحظر المسابقات الفوضوية وتضبط مستويات الصوت المرتفعةلا تصنيف بلا قوائم مالية وخبرة موثقة.. أهم شروط اعتماد المكاتب الهندسيةوتسري هذه الضوابط على جميع الممارسين لأنشطة حجز وبيع التذاكر للفعاليات والمرافق الترفيهية، سواء عبر منافذ البيع الإلكترونية أو التقليدية، وتشمل تسويق التذاكر وتحديد وحجز أماكن الجلوس والحضور، وذلك وفق المعايير التي تضمن تقديم تجربة ترفيهية متكاملة واحترافية.الضوابط العامة لشهادة اعتماد الحجز والبيع
وتشمل الضوابط العامة لشهادة اعتماد مزاولة نشاط حجز وبيع التذاكر مجموعة من الالتزامات الأساسية التي يتعين على الممارسين الالتزام بها، أبرزها التقيد بجميع الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتطبيق متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بالتوظيف وتوطين الوظائف، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة المرتبطة بحماية البيانات الشخصية، والأمن السيبراني، والتجارة الإلكترونية.
وتحظر الضوابط على المرخص له تقديم نفسه كمقدم خدمات تابع للهيئة دون موافقة رسمية منها، وتلزم بامتلاك العلامة التجارية أو الحقوق الفكرية أو الحصول على تفويض رسمي لاستخدامها، إلى جانب عرض شهادة الاعتماد في موقع النشاط بشكل واضح.
وتتضمن الالتزامات كذلك السماح لممثلي الهيئة والجهات الرقابية بالدخول لأداء مهامهم والتعاون معهم في قياس رضا الجمهور، وتزويد الهيئة بتجديدات المستندات والتراخيص الصادرة عن الجهات الحكومية، مع الالتزام بجميع التعاميم الصادرة عنها وتقديم أي معلومات تطلبها.
وحددت الهيئة العامة للترفيه إطارًا منظمًا لمزاولة نشاط حجز وبيع التذاكر، يضمن التزام الممارسين بتقديم خدماتهم وفقًا لما ورد في بيانات شهادة الاعتماد، وعدم إجراء أي تعديل على هذه البيانات إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، كما ألزمت بالحصول على موافقة رسمية قبل طلب إلغاء شهادة الاعتماد أو نقل ملكيتها إلى طرف آخر.ضوابط العاملين في مكاتب الحجز والبيع
وتُلزم الضوابط أصحاب الأنشطة بتزويد الهيئة بعدد وأدوار العاملين في مكاتب الحجز والبيع عند الطلب، لضمان الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمة.
ضوابط تقديم خدمات الحجز والبيع
وحرصًا على تنظيم السوق وضمان حقوق المستهلكين، شددت الضوابط على عدم تقديم خدمات حجز أو بيع التذاكر إلا للأنشطة الترفيهية المرخصة من الهيئة العامة للترفيه، مع ضرورة إبرام عقود واتفاقيات رسمية مع منظمي الفعاليات ومشغلي المرافق، وتزويد الهيئة بنسخ منها عند الطلب.
وألزمت الضوابط بالإعلان عن سعر التذكرة الإجمالي بالريال السعودي شاملاً ضريبة القيمة المضافة وأي رسوم إضافية، وتحديد عدد التذاكر المطروحة بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للنشاط مع مراعاة عدد العاملين بالموقع.
وأكدت أهمية تطبيق آليات قياس رضا الزوار وفق ما تحدده الهيئة، بما في ذلك استخدام رمز الاستجابة السريعة، إضافة إلى الالتزام بالشروط والقيود التي يضعها منظم الفعالية، مثل تحديد الفئات العمرية أو الحد الأقصى لعدد التذاكر المسموح شراؤها لكل مستفيد.آلية حجز وبيع التذاكر
وأوضحت الهيئة العامة للترفيه أنه على الممارسين لنشاط حجز وبيع التذاكر الالتزام بجملة من المتطلبات التي تضمن حماية حقوق المستهلك وشفافية العمليات، من أبرزها الحصول على البيانات الأساسية للمشتري وتشمل الاسم الكامل، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، والجنس، وتاريخ الميلاد، والجنسية.
وفي حال البيع عبر المنصات الإلكترونية، يتعين عرض بيانات شهادة الاعتماد بشكل واضح، وتوفير قنوات مخصصة لتلقي الشكاوى ومعالجتها خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل، مع منح المستفيد فترة 30 يومًا لاتخاذ قرار بقبول أو رفض نتيجة الشكوى.
وتشترط الضوابط توفير آليات دقيقة للتحقق من الهوية، مثل أنظمة مكافحة الروبوتات، والتحقق متعدد العوامل، وتفعيل البريد الإلكتروني، إضافة إلى الالتزام بحجز المبالغ المحصلة من بيع التذاكر لحين استخدامها أو انتهاء النشاط قبل تحويلها إلى حساب المستفيد، فضلًا عن عرض عدد التذاكر المتاحة للبيع بشكل حي ومحدث على المنصات الإلكترونية.
ضوابط إعادة بيع التذاكر
ولتفادي ظاهرة السوق السوداء وضمان حماية الجمهور، شددت الهيئة العامة للترفيه على أن إعادة بيع التذاكر يجب أن تتم حصراً عبر مكاتب أو منافذ معتمدة، مع إلزام هذه المنافذ بعرض بيانات البائع الرئيسي بشكل واضح في نقطة البيع.
وأوجبت التحقق من صحة التذاكر والتأكد من صدورها عن بائع معتمد، وضمان حقوق المشتري بما في ذلك توفير ضمانات لاسترداد قيمتها.
وألزمت بالإفصاح عن السعر الأصلي للتذكرة وأي رسوم إعادة بيع، على ألا تتجاوز هذه الرسوم 15% من السعر الأصلي، مع الالتزام بعدد التذاكر المسموح ببيعها للشخص الواحد وفق ما يحدده منظم النشاط.خصائص التذاكر
وألزمت الضوابط أن تتضمن التذاكر المعروضة للبيع الشروط والأحكام مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، على أن تشمل هذه الشروط سياسات تعديل الفئة السعرية للتذكرة، وضوابط استرداد المدفوعات وفترات الإلغاء، إضافة إلى شروط الدخول والخروج المتكرر، وإجراءات التعامل مع المفقودات، وقوائم المحظورات داخل موقع الفعالية.
وأكدت ضرورة أن توضح التذاكر الفئات العمرية المستهدفة وأي قيود تتعلق بها، مع التنويه الصريح بعدم إعادة بيع التذاكر إلا من خلال المنافذ المعتمدة رسميًا، كما يجب أن تتضمن التذكرة تفاصيل السعر، والموقع الجغرافي، وفترة الصلاحية، ورقم المقعد «إن وجد»، ورمز استجابة سريع أو رقم تسلسلي غير قابل للتزوير، ووقت بدء العرض ومدة الفعالية.الربط الإلكتروني وإصدار التقارير
وحرصًا على تعزيز الشفافية ودقة الإحصاءات، ألزمت الضوابط بضرورة ربط أنظمة بيع التذاكر إلكترونيًا مع أنظمة الهيئة العامة للترفيه، مع استضافة جميع البيانات في مراكز بيانات محلية داخل المملكة.
وشددت على توفير حلول تقنية متقدمة لإحصاء عدد الحضور بشكل مباشر، سواء عبر البوابات الرقمية أو أجهزة مسح التذاكر أو العد اليدوي أو باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأوجبت الضوابط الاحتفاظ ببيانات المبيعات لمدة لا تقل عن عام كامل، مع منح الهيئة صلاحية الوصول المباشر إليها، على أن تتضمن هذه البيانات تفاصيل إجمالي التذاكر المتاحة والمباعة والمستردة، إضافة إلى توزيع الزوار وفق الجنس والجنسية والفئة العمرية، كما نصت على رفع تقارير المطابقة خلال 15 يومًا من انتهاء النشاط، مع إمكانية طلب الهيئة لتقارير إضافية عند الحاجة.ضوابط التواصل والتسويق
وألزمت الضوابط بأن تتضمن الإعلانات الخاصة بالفعاليات تفاصيل النشاط وشروطه بشكل واضح، إلى جانب رقم شهادة الاعتماد، واسم مزود الخدمة، ومعلومات الاتصال به، وكذلك تحديد منافذ شراء التذاكر المعتمدة.
وأكدت منع استخدام شعار الهيئة العامة للترفيه في أي مادة إعلانية إلا بعد الحصول على موافقة رسمية مسبقة منها.
وفي جانب حماية الخصوصية، شددت الهيئة العامة للترفيه على ضرورة عرض سياسة الخصوصية وآلية استخدام البيانات في منافذ بيع التذاكر، مع الحصول على موافقة صريحة من المستخدم على هذه السياسات قبل إتمام عملية الشراء.
ومنعت استخدام البيانات الشخصية للأفراد لأغراض دعائية أو تسويقية إلا بإذن واضح ومسبق منهم، وألزمت بالإبلاغ عن أي اختراق أمني خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة لكل من الهيئة والجهات المعنية.حقوق المستفيدين
أما فيما يتعلق بحماية حقوق المستفيدين، فقد ضمنت الضوابط حق استرداد قيمة التذاكر كاملة خلال 14 يومًا من تاريخ إلغاء الفعالية، إضافة إلى إمكانية الاسترجاع في حال تعديل بيانات الفعالية خلال نفس المدة.
وأوجبت إخطار المستفيد فور إتمام عملية الاسترجاع، مع إعادة المبلغ عبر وسيلة الدفع الأصلية أو أي وسيلة أخرى يوافق عليها المستفيد، إلى جانب إصدار رقم مرجع أو شكوى وإبلاغه به لضمان سهولة المتابعة وحفظ الحقوق.
وبهذه الحزمة من الضوابط، ترسم الهيئة العامة للترفيه إطارًا تنظيميًا متكاملًا لعمليات حجز وبيع التذاكر، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويعزز الشفافية، ويحد من الممارسات غير النظامية، ويضمن تجربة ترفيهية آمنة وعالية الجودة للجمهور في المملكة.

مقالات مشابهة

  • إظلام تام في طبرق.. أعطال متتالية وحريق يخرجان الشبكة الكهربائية عن الخدمة
  • سقوط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالإسكندرية|فيديو
  • تيك توكر جديدة فى قبضة الأمن لنشرها فيديوهات منافية للآداب العامة
  • «الداخلية» تضبط سيدة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.. فيديو
  • لتسهيل الخدمة.. مستشفى جوستاف روسي هرمل يخصص مكتبًا للتأمين الصحي
  • متحدث الحكومة: ضوابط جديدة للحصول على إعفاءات سيارات ذوي الهمم
  • بحوث الإرشاد الزراعي ينفذ 12 برنامجًا تدريبيًا و83 ندوة خلال يوليو
  • إعلان الأسعار لمكافحة السوق السوداء.. ضوابط جديدة لبيع تذاكر الأنشطة الترفيهية
  • قرار هام من الحكومة بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها
  • حبس وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبة الخطأ الطبي الجسيم وفق المسؤولية الطبية