حبس عاطل بتهمة سرقة حديد تسليح من عقار تحت الإنشاء
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، عاطلًا لإدانته بسرقة كمية من حديد التسليح من داخل موقع تحت الإنشاء في منطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
السجن المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة تمزيق جسد سيدة بالمنيب |خلافات الجيرة السبب السجن المشدد 3 سنوات لديلر المخدرات بأسيوط
وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم قيامه خلال العام الماضي 2022 في دائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة، بسرقة كمية من حديد التسليح من موقع تحت الإنشاء بدائرة القسم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الأزبكية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد القبض على أحد الأشخاص أثناء قيادته دراجة نارية وعليها كمية من حديد التسليح وبسؤاله عن مصدرها اعترف بسرقتها من أحد المواقع تحت الإنشاء الموجودة في دائرة القسم.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى الموقع المُشار إليه وتبين صحة ما أدلى به المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المُتقدم.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة سرقة الأزبكية النيابة تحت الإنشاء
إقرأ أيضاً:
استهدف السيدات والبسطاء.. الداخلية تضبط عاطل لتوجيه الناخبين لأحد المرشحين
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين بالجيزة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ، (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.