وزير المالية يعمم بإغلاق الحسابات الحكومية لدى البنوك التجارية والصرافين
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
عدن ((عدن الغد)) خاص:
أصدر معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك تعميما رقم ( ١١ ) لسنة ٢٠٢٣م، والذي قضى باغلاق جميع الحسابات الجارية الحكومية في البنوك التجارية وشركات الصرافة.
وجاء في التعميم: إشارة إلى الموضوع أعلاه بموجب مذكراتنا السابقة رقم (۲۰۹) بتاريخ ۲۰۱۹/۲/۲۱م ورقم (٤٢٣ ) بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢م ورقم (٥٣٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١١م ورقم (۷) تاريخ ۱/۳/ ۲۰۲۲م والتعاميم الصادرة رقم (۲) لسنة ۲۰۱۹ م ورقم (۷) لسنة ٢٠٢٠م ورقم (٧) لسنة ۲۰۲۱ م وكذا القانون المالي رقم (۸) لعام ۱۹۹۰ م ولائحته التنفيذية والمادة ( ٣٩ ٤٢ ) من القانون والمادة (٥٢) من اللائحة ولغرض تنظيم وترتيب الحسابات.
واستناداً إلى مصفوفة الإصلاحات المالية والشروط المتعلقة بدعم الموازنة العامة للدولة.
نأمل التوجيه بإغلاق جميع الحسابات لكافة وحدات الخدمة العامة لدى البنوك التجارية والإسلامية
وشركات الصرافة وعدم توريد الموارد إلا إلى الحسابات المخصصة لها والمفتوحة طرف البنك المركزي اليمني الرئيسي عدن وفروعه في المحافظات والالتزام بأحكام القوانيين واللوائح والقرارات النافذة.
مع الالتزام والتقييد برفع كافة الكشوفات للحسابات الجارية الممسوكة في جهاتكم مرفق بها بكشف ميزان المراجعة البنكي الشهري خلال فترة أسبوع من تاريخه مالم سوف تتخذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظاً على المال العام في ظل هذه الظروف المالية الصعبة والامتثال لقواعد الضبط والرقابة والتفتيش وفقاً للمادتين (٥٧،٥٦) من القانون السالف الذكر.
مقدرين سلفا تفهمكم واهتمامكم لما فيه خدمة الصالح العام.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
بعد غلق 10 منشآت بحدائق الأهرام.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة
حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق 10 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص، وتخالف الاشتراطات الصحية، وذلك بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.
وبإجراء التحريات ، تبين خلال المرور على المراكز أنها غير مرخصة وذلك بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، بجانب إدارتها بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية بالمخالفة للقانون المنظم لذلك رقم ٧١ السنة ٢٠٠٩.
كما تبين بالمرور عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى والتخلص الغير أمن من النفايات الخطرة والصلبة، كما تبين أن المنشآت لا تطبق اشتراطات الترخيص الخاصة بمراكز علاج الادمان.
عقوبة إنشاء مصحات لعلاج الإدمان دون ترخيص
نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.
عقوبة انتحال الصفة في القانون
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".