أكد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن مناقشات البرلمان اليوم الثلاثاء حول تعديلات قانون الإيجار القديم تناولت قضية تمس أمن واستقرار البلاد، وتمس مصالح شريحة واسعة من الفقراء والمعدمين من المستأجرين.

وقال بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، إن جلسة البرلمان شهدت نقاشات حرة، مضيفًا: «أتضامن معك في توجيه الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الذي فتح الباب واسعًا اليوم لمناقشات ديمقراطية، ولم يعترض على أحد، ولم يُغلق الهاتف في وجه أي نائب».

وأشار إلى أن غالبية المناقشات البرلمانية أكدت ضرورة إلغاء المادة الثانية من مشروع القانون، والتي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات، موضحًا أن «ذلك يأتي حفاظًا على السلم المجتمعي، خاصة وأن المحكمة الدستورية العليا لم توصِ بذلك، بل أشارت إلى الامتداد لجيل ثانٍ بعد المستأجر الأصلي».

وتابع بكري: «أتوجه بالشكر أيضًا لحزب مستقبل وطن، حيث طالب الدكتور عبد الهادي القصبي بوقف المناقشات حتى يتم التدارس الجيد للأمر، لا سيما وأن الحكومة لم تقدم أي بيانات حتى الآن».

وانتقد بكري أداء الحكومة، واصفًا إياه بالعشوائي، قائلاً: «هل يُعقل أن يتم عرض القانون في 30 يونيو بدلًا من أن نحتفل بالثورة ونستعيد ما تحقق بتحرير الوطن من الإخوان؟ يجب على الحكومة أن تراعي مشاعر الشعب المصري».

وأوضح بكري أن النواب توجهوا بمناشدة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، «باعتباره المرجعية، والحَكم، والمنحاز دوماً إلى مصالح الفقراء والكادحين، والذي كرّم المرأة وأسر الشهداء»، مضيفًا: «نقول للرئيس: الأوضاع تستحق قرارًا مهمًا يحفظ حق المواطنين في البقاء بمنازلهم، فذلك هو الستر الحقيقي».

وأضاف: «أتوقع أن يتم تعديل المادة الثانية، ونحن نطالب بإلغائها نهائيًا، لكن هناك طرحين متداولين حاليًا: الأول أن يظل المستأجر الأصلي في الوحدة السكنية حتى وفاته، والثاني أن يتم مد العلاقة الإيجارية لعشر سنوات».

ولفت بكري إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت أحكامًا في أعوام 2002 و2011 و2024 انحازت فيها إلى المالك، لكنها لم تحدد مدة إنهاء العلاقة الإيجارية.

وحول حضور رئيس الوزراء، أوضح بكري أن المجلس بكامله طالب بحضوره، قائلاً: «ترددت شائعات اليوم حول مجيئه غدًا، لكنه في إسبانيا، وعند الاتصال ببعض المسؤولين، لم يؤكد أحد إمكانية حضوره حتى الآن، لكن وجوده ضروري لأنه هو من قدم مشروع القانون، ومن المهم أن يشارك في تعديله إلى جانب النواب».

واختتم بكري تصريحاته بالتأكيد على حالة القلق السائدة في الشارع، محذرًا من أن «السلم المجتمعي مهدد بالخطر»، مشددًا على ضرورة العودة إلى «الحَكم بين السلطات، وهو الرئيس الذي نثق في وطنيته وحبه للشعب المصري».

اقرأ أيضاًمصطفى بكري: جلسة النواب اليوم تاريخية.. والجميع تكاتف لعدم طرد المستأجرين ودفاعا عن استقرار الوطن

مصطفى بكري: نحن أمام حكومة عشوائية.. وقانون الإيجار القديم يدفع بنا إلى هاوية سحيقة

مصطفى بكري: حكومة مدبولي تتخبط.. ورفض النواب لقانون الإيجارات «سحب للثقة» منها

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الحكومة البرلمان مجلس النواب مستقبل وطن الرئيس السيسي مصطفى مدبولي مصطفى بكري عبد الهادي القصبي المحكمة الدستورية قانون الإيجار القديم قانون الإيجار السلم المجتمعي الفقراء حقوق المستأجرين المستأجرين أزمة الإيجارات الإيجار السكني تعديل القانون المادة الثانية المستأجر الأصلي مصطفى بکری

إقرأ أيضاً:

مصطفى بكري يتقدم بتعديل على قانون الإيجار القديم بامتداد العقد للجيل الأول

تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتعديلات على قانون «الإيجار القديم»، والمقرر مناقشته غدًا الاثنين أمام الجلسة العامة للمجلس، بحضور عدد من الوزراء المعنيين.

وتحتوي التعديلات المقدمة على بدائل للمواد (2، 3، 4، 6) مستندة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة خلال الفترة من 2002-2024، وأيضًا إلى ضرورات تحقيق السلام الاجتماعي مع زيادة الأجرة تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية بشرط مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين، وجاء نص التعديلات المقدمة كالتالي:

المادة (2):

التعديل المقدم: يقتصر امتداد عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني على جيل واحد فقط، من ورثة المستأجر الأصلي وهم الأبناء والزوجات والوالدين»، وينتهي العقد بوفاتهم بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي، وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون.

سبب التعديل:

- إعمالًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا القاطعة في هذا الشأن والصادرة في سنوات 2022، 2011، والتي تم التأكيد عليها في الحكم الدستوري الصادر في نوفمبر 2024.

- عندما أصدرت المحكمة الدستورية حكمها في القضية 105 لسنة 19 قضائية دستورية في نوفمبر 2002 فقد أكدت في حيثياتها على دستورية المادة 18 من القانون 136 الخاصة بالامتداد القانوني للأماكن المؤجرة لغرض السكني، واشترط الحكم أن يقتصر الامتداد على جيل واحد (الأبناء - الزوجات - لوالدين)، ويبدأ العقد معهم وينتهي بوفاتهم، بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصل.

- وقد أكدت المحكمة أنها أصدرت هذا الحكم للأسباب الآتية:

1- لضرورة اجتماعية شديدة الإلحاح.

2- للحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.

3- أن هذه العقود غير مؤبدة، ومرهونة بأجل محدد، وهو وفاة المستأجر الأصلي، والامتداد لجيل واحد فقط.

4- أن هذا الحكم ألغى توريقث عقود الإيجار الأبدية.

- المحكمة الدستورية أكدت في نوفمبر 2011 على امتداد عقد الإيجار، ورفضت الدعوى المقامة بعدم دستورية امتداد العقد لجيل واحد، وبذلك أكدت على الحكم الصادر عام 2002.

- في نوفمبر عام 2024 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا جديدًا تضمن عدم ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بها لغرض السكني.

- أكد الحكم في حيثياته على امتداد عقود الإيجار وعدم المساس بها.

- تضمن الحكم في حيثياته التأكيد على الأحكام الآمرة في القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص لها لغرض السكني، والتي لم يخرج عليها القانون 136 لسنة 1981 على خصيصتين رئيسيتين:

- أولهما: الامتداد القانوني لعقود الإيجار.

- الأخرى: التدخل التشريعي في تحديد أجرتها.

الأحكام نهائية وباتة وملزمة:

- نصت المادة (195) من الدستور على:

«تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.

وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.

- تنص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية رقم (48) لسنة 1979 على:

«أحكام المحكمة في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولةن وللكافة»، وذلك بمعنى أن أحكام المحكمة الدستورية وقرارات التفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة (التشريعية - التنفيذية - القضائية)، وكذلك جميع الأفراد والجهات الخاصة.

والمحكمة الدستورية هي المعنية بالرقابة على دستورية القوانين وهدفها صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، مما يقتضي إهدار ما يخالفها من تشريعات، باعتبار قواعده أسمى القواعد الآمرة.

- من هنا يمكن القول إن الطبيعة الاستثنائية للقوانين لا تعصمها من الخضوع للدستور، ولا تخرجها من مجال الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية في شأن دستورية النصوص القانونية.

مادة (3):

- يضاف عبارة (تاريخ بناء العقار) بعد وقبل مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة، إلخ.

سبب التعديل: إن تاريخ بناء العقار هو أحد المعايير الهامة التي تعكس عمر العقار ومدى صلاحيته للسكن من عدمه، وهو ما يفيد في تحديد أحقية وأولوية المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد في تخصيص وحدة سكنية من قبل الدولة بعد انتهاء عقد الامتداد.

مادة (4):

التعديل: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بزيادة (عشرة أمثال) للقيمة الإيجارية القانونية السارية للأماكن الكائنة في المناطق المتميزة، وبحد أدنى مبلغ مقداره (ألف جنيه)، وبزيادة عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، وبحد أدنى مبلغ مقداره (أربعمائة جنيه)، وبزيادة عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، وبحد أدنى مبلغ مقداره (مائتين وخمسون جنيه) للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.. إلخ.

سبب التعديل:

1- أن عقد الإيجار المبرم في الأساس قد أخذ في حسبانه وراعى تلك الاختلافات بين المناطق بالفعل، وقدر على أساسها الأجرة، وبالتالي فإنه يجب توحيد النسب حيث تنتج في النهاية اختلاف في القيم الإيجارية وفقًا للمناطق (المختلفة من الأساس)، أما النسب المعروضة في النص المقدم ستُحدث مضاعفة مزدوجة غير عادلة وغير سليمة وزيادة الفجوات والفروق بين المناطق.

2- مراعاة الاختلاف آجال التعاقد حيث إن هناك مستأجرين متوسطي الدخل تراوحت إيجاراتهم الشهرية بين 250-500 جنيه، فإذا أقرت 20 مثلًا يصبح إيجارهم من 5 آلاف إلى عشرة آلاف جنيه، في حين أن معاشاتهم لا تتجاوز 3 آلاف جنيه.

مادة (6):

التعديل: تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4)، (5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية وبنسبة ثابتة قدرها 5%.

سبب التعديل:

1- إعمالًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي نص في حيثياته أن تكون الزيادة متوازنة بلا غلو ولا شطط.

2- أن تتلاءم نسبة الزيادة مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأخر، والعلاوة تكون بحد أقصى 250 جنيهًا في حين أن زيادة الأجرة قد تصل لأكثر من 500 جنيه.

مادة (7):

التعديل: إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للمكان المؤجر لمدة تزيد على ثلاث سنوات دون مبرر.

سبب التعديل:

1- الفقرة الأولى تم حذف عبارة في نهاية المدة المبنية في المادة (2) من هذا القانون لتنافيها مع أحكام المحكمة الدستورية العليا القاطعة في الامتداد والصادرة في 2002 و2011، وتؤكد عليها في نوفمبر 2024 من قبل المحكمة الدستورية العليا.

2- الحالة الأولى للترك: تم اقتراح تعديلها حتى يكون الأجل طبيعيًا والترك مؤكدًا، فمن غير المعقول أنه عندما يعاني المستأجر من مرض ما أو يتعرض لحادث أو أي ظرف آخر يجعله يغيب عن منزله عامًا واحدًا يتم إنهاء عقده.

اقرأ أيضاً«مصطفى بكري» يحذر الحكومة مجددا.. قانون الإيجار القديم سيحدث فتنة مجتمعية

«مصطفى بكري»: أتمنى أن تفاجئنا الحكومة وتسحب المادة 2 من تعديلات قانون الإيجار القديم «فيديو»

«المركزي للتعبئة والإحصاء»: ٧٪من الأسر يسكنون بقانون الإيجار القديم.. والقاهرة الأعلى بنسبة ٤١٪

مقالات مشابهة

  • الإيجار القديم بمناقشات النواب اليوم.. وتخوفات من مادة الطرد
  • مصطفى بكري: الإيجار القديم يمس أمن واستقرار الوطن
  • مصطفى بكري: رئيس الحكومة أمام البرلمان غدا لإجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإيجار القديم
  • مصطفى بكري: نحن أمام حكومة عشوائية.. وقانون الإيجار القديم يدفع بنا إلى هاوية سحيقة
  • انتصرت إرادة الشعب.. مصطفى بكري يزف بشرى للمواطنين بشأن الإيجار القديم
  • «مصطفى بكري»: الحكومة تكافئ الشعب في 30 يونيو وتدفعه إلى الشارع بسبب قانون الإيجار القديم
  • مصطفى بكري يُحذر الحكومة: «الإيجار القديم» يعرض الكيان الوطني للخطر
  • امتداد العقود لجيل واحد.. مصطفى بكري يتقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم
  • مصطفى بكري يتقدم بتعديل على قانون الإيجار القديم بامتداد العقد للجيل الأول