مصطفى بكري يتقدم بتعديل على قانون الإيجار القديم بامتداد العقد للجيل الأول
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتعديلات على قانون «الإيجار القديم»، والمقرر مناقشته غدًا الاثنين أمام الجلسة العامة للمجلس، بحضور عدد من الوزراء المعنيين.
وتحتوي التعديلات المقدمة على بدائل للمواد (2، 3، 4، 6) مستندة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة خلال الفترة من 2002-2024، وأيضًا إلى ضرورات تحقيق السلام الاجتماعي مع زيادة الأجرة تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية بشرط مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين، وجاء نص التعديلات المقدمة كالتالي:
المادة (2):
التعديل المقدم: يقتصر امتداد عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني على جيل واحد فقط، من ورثة المستأجر الأصلي وهم الأبناء والزوجات والوالدين»، وينتهي العقد بوفاتهم بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي، وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون.
سبب التعديل:
- إعمالًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا القاطعة في هذا الشأن والصادرة في سنوات 2022، 2011، والتي تم التأكيد عليها في الحكم الدستوري الصادر في نوفمبر 2024.
- عندما أصدرت المحكمة الدستورية حكمها في القضية 105 لسنة 19 قضائية دستورية في نوفمبر 2002 فقد أكدت في حيثياتها على دستورية المادة 18 من القانون 136 الخاصة بالامتداد القانوني للأماكن المؤجرة لغرض السكني، واشترط الحكم أن يقتصر الامتداد على جيل واحد (الأبناء - الزوجات - لوالدين)، ويبدأ العقد معهم وينتهي بوفاتهم، بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصل.
- وقد أكدت المحكمة أنها أصدرت هذا الحكم للأسباب الآتية:
1- لضرورة اجتماعية شديدة الإلحاح.
2- للحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
3- أن هذه العقود غير مؤبدة، ومرهونة بأجل محدد، وهو وفاة المستأجر الأصلي، والامتداد لجيل واحد فقط.
4- أن هذا الحكم ألغى توريقث عقود الإيجار الأبدية.
- المحكمة الدستورية أكدت في نوفمبر 2011 على امتداد عقد الإيجار، ورفضت الدعوى المقامة بعدم دستورية امتداد العقد لجيل واحد، وبذلك أكدت على الحكم الصادر عام 2002.
- في نوفمبر عام 2024 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا جديدًا تضمن عدم ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بها لغرض السكني.
- أكد الحكم في حيثياته على امتداد عقود الإيجار وعدم المساس بها.
- تضمن الحكم في حيثياته التأكيد على الأحكام الآمرة في القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص لها لغرض السكني، والتي لم يخرج عليها القانون 136 لسنة 1981 على خصيصتين رئيسيتين:
- أولهما: الامتداد القانوني لعقود الإيجار.
- الأخرى: التدخل التشريعي في تحديد أجرتها.
الأحكام نهائية وباتة وملزمة:
- نصت المادة (195) من الدستور على:
«تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
- تنص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية رقم (48) لسنة 1979 على:
«أحكام المحكمة في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولةن وللكافة»، وذلك بمعنى أن أحكام المحكمة الدستورية وقرارات التفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة (التشريعية - التنفيذية - القضائية)، وكذلك جميع الأفراد والجهات الخاصة.
والمحكمة الدستورية هي المعنية بالرقابة على دستورية القوانين وهدفها صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، مما يقتضي إهدار ما يخالفها من تشريعات، باعتبار قواعده أسمى القواعد الآمرة.
- من هنا يمكن القول إن الطبيعة الاستثنائية للقوانين لا تعصمها من الخضوع للدستور، ولا تخرجها من مجال الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية في شأن دستورية النصوص القانونية.
مادة (3):
- يضاف عبارة (تاريخ بناء العقار) بعد وقبل مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة، إلخ.
سبب التعديل: إن تاريخ بناء العقار هو أحد المعايير الهامة التي تعكس عمر العقار ومدى صلاحيته للسكن من عدمه، وهو ما يفيد في تحديد أحقية وأولوية المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد في تخصيص وحدة سكنية من قبل الدولة بعد انتهاء عقد الامتداد.
مادة (4):
التعديل: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بزيادة (عشرة أمثال) للقيمة الإيجارية القانونية السارية للأماكن الكائنة في المناطق المتميزة، وبحد أدنى مبلغ مقداره (ألف جنيه)، وبزيادة عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، وبحد أدنى مبلغ مقداره (أربعمائة جنيه)، وبزيادة عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، وبحد أدنى مبلغ مقداره (مائتين وخمسون جنيه) للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.. إلخ.
سبب التعديل:
1- أن عقد الإيجار المبرم في الأساس قد أخذ في حسبانه وراعى تلك الاختلافات بين المناطق بالفعل، وقدر على أساسها الأجرة، وبالتالي فإنه يجب توحيد النسب حيث تنتج في النهاية اختلاف في القيم الإيجارية وفقًا للمناطق (المختلفة من الأساس)، أما النسب المعروضة في النص المقدم ستُحدث مضاعفة مزدوجة غير عادلة وغير سليمة وزيادة الفجوات والفروق بين المناطق.
2- مراعاة الاختلاف آجال التعاقد حيث إن هناك مستأجرين متوسطي الدخل تراوحت إيجاراتهم الشهرية بين 250-500 جنيه، فإذا أقرت 20 مثلًا يصبح إيجارهم من 5 آلاف إلى عشرة آلاف جنيه، في حين أن معاشاتهم لا تتجاوز 3 آلاف جنيه.
مادة (6):
التعديل: تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4)، (5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية وبنسبة ثابتة قدرها 5%.
سبب التعديل:
1- إعمالًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي نص في حيثياته أن تكون الزيادة متوازنة بلا غلو ولا شطط.
2- أن تتلاءم نسبة الزيادة مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأخر، والعلاوة تكون بحد أقصى 250 جنيهًا في حين أن زيادة الأجرة قد تصل لأكثر من 500 جنيه.
مادة (7):
التعديل: إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للمكان المؤجر لمدة تزيد على ثلاث سنوات دون مبرر.
سبب التعديل:
1- الفقرة الأولى تم حذف عبارة في نهاية المدة المبنية في المادة (2) من هذا القانون لتنافيها مع أحكام المحكمة الدستورية العليا القاطعة في الامتداد والصادرة في 2002 و2011، وتؤكد عليها في نوفمبر 2024 من قبل المحكمة الدستورية العليا.
2- الحالة الأولى للترك: تم اقتراح تعديلها حتى يكون الأجل طبيعيًا والترك مؤكدًا، فمن غير المعقول أنه عندما يعاني المستأجر من مرض ما أو يتعرض لحادث أو أي ظرف آخر يجعله يغيب عن منزله عامًا واحدًا يتم إنهاء عقده.
اقرأ أيضاً«مصطفى بكري» يحذر الحكومة مجددا.. قانون الإيجار القديم سيحدث فتنة مجتمعية
«مصطفى بكري»: أتمنى أن تفاجئنا الحكومة وتسحب المادة 2 من تعديلات قانون الإيجار القديم «فيديو»
«المركزي للتعبئة والإحصاء»: ٧٪من الأسر يسكنون بقانون الإيجار القديم.. والقاهرة الأعلى بنسبة ٤١٪
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مصطفى بكري النائب مصطفى بكري قانون الإيجار القديم الكاتب مصطفى بكري المستأجرين الملاك المحکمة الدستوریة العلیا أحکام المحکمة الدستوریة قانون الإیجار القدیم الدستوریة العلیا ا المستأجر الأصلی هذا القانون مصطفى بکری فی نوفمبر
إقرأ أيضاً:
الأوراق المطلوبة لحصول مستأجري الإيجار القديم على شقق الإسكان الجديدة
يبحث عدد كبير من المواطنين، خاصة المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، عن الأوراق والشروط اللازمة للحصول على وحدات بديلة توفرها الدولة ضمن مشروعات الإسكان الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون المنظم لإعادة العلاقة بين المالك والمستأجر، وإتاحة فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع قبل الإخلاء النهائي للوحدات المؤجرة.
وفي هذا السياق أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفاصيل الإجراءات المطلوبة للتقديم، والتي ستبدأ من أول أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر، سواء من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، تنفيذا للمادة رقم (8) من القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن.
وذكرت الوزارة أن تقديم الطلب سيكون من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، أو المنصة الإلكترونية الموحدة، عن طريق إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب.
وأشارت الوزارة إلى أن نموذج الطلب يُحدد بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئات: الوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.
الوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار / تمليك)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.
المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم هي:- طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً للنموذج المعد لذلك.
- صورة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية لمن امتدت إليه عقد الإيجار.
- إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار (للزوج والزوجة).
- صورة شهادات ميلاد الابناء القصر أو صورة بطاقة الرقم القومي للبالغين.
- صورة من المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية على النحو التالي:
• في حالة الزواج : قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار.
• في حالة الطلاق : قسيمة الطلاق + قرار التمكين بالنسبة للمطلقة الحاضنة.
• في حالة الوفاة : شهادة وفاة الزوج + اشهاد وفاة ووراثة.
- بالنسبة لذوي الهمم : شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي محدد بها نوع الإعاقة أو شهادة من اللجنة الطبية (القومسيون الطبي) التابع له.
- بالإضافة إلى ما تقدم يكون من المستندات المطلوبة بالنسبة للوحدات غير السكنية:
تقديم ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام، صورة (بطاقة ضريبية / مستخرج رسمي من السجل التجاري / ترخيص مزاولة نشاط إن وجد).
وأضافت الوزارة أن المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم تشمل أيضاً ما يفيد دخل الأسرة:
• بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال:
تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.
• بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص:
تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، موضح بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.
• وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:
- مستند الإفادة بالتسجيل لدي مصلحة الضرائب لأصحاب المهن الحرة.
- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم.
- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.
• وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:
- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.
- صورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة.
وذلك مع ملاحظة أنه يمكن طلب مستندات إضافية لاستكمال البيانات وفقاً لكل طرح على حدة.
آلية الإخلاء وفق القانون الجديدحدد القانون حالتين يحق فيهما للمالك استرداد الوحدة المؤجرة:
إذا ظلت الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
إذا امتلك المستأجر وحدة سكنية مماثلة قابلة للسكن.
وفي كلتا الحالتين يمكن للمالك التوجه للمحكمة المختصة لطلب الإخلاء الفوري، مما يقلل مدة التقاضي.
الجدول الزمني للإخلاء التدريجيالوحدات السكنية: انتهاء العقود في 5 أغسطس 2032.
الوحدات غير السكنية: انتهاء العقود في موعد أقصاه 5 أغسطس 2030.
القيمة الإيجارية الجديدة (اعتبارا من سبتمبر 2025)
250 جنيهًا إيجار رمزي لمدة 3 أشهر (من 1 سبتمبر 2025).
تحديد الإيجار حسب الموقع1000 جنيه كحد أدنى في المناطق المتميزة.
400 جنيه كحد أدنى في المناطق المتوسطة.
250 جنيهًا كحد أدنى في المناطق الشعبية.