قررت الحكومة خلق فرق تحقيق مشتركة تتشكل من ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية، للقيام بتحقيقات مالية موازية مباشرة في جرائم تبييض الأموال مع إمكانية التنسيق والتعاون مع السلطات المختصة في الدول الأخرى.

وتعزيزا للأحكام المتعلقة بمعاينة الجرائم، يؤهل مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية، لإجراء التحقيقات المالية الموازية مباشرة وبصفة آلية وممنهجة ،وينص على إمكانية تشكيل فرق تحقيق مشتركة دائمة أو مؤقتة لإجراء تحقيقات متخصصة لاسيما إجراء التحقيقات المالية أو إجراء تحقيقات مشتركة مع السلطات المختصة في الدول الأخرى.

كما يؤهل مشروع القانون، الذي تحصلت “النهار أنلاين” على نسخة منه، الموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بالمراقبة للإدارات المكلفة بالتجارة وبالضرائب للقيام بعمليات المراقبة ومعاينة الجرائم ذات الصلة بمهامهم، والمتعلقة بتعيين المستفيدين الحقيقيين المنصوص عليهم في هذا المشروع الذي يندرج في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للبلاد، ولاسيما مع توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) ومع تطور هذه الجريمة وبروز تقنيات جديدة لتبييض الأموال، وهو الأمر الذي يقتضي التكييف المستمر للإطار القانوني المتعلق بالوقاية منها ومكافحتها.

ويقترح المشروع علاوة على تشديد بعض العقوبات، لاسيما تلك المطبقة على الشخص المعنوي، إدراج إلزامية التصريح بالمستفيدين الحقيقيين وتحديد العقوبات المترتبة على عدم احترام هذا الالتزام، ومراجعة الأحكام المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة وتجريم عدة أفعال جديدة، وكذا عدة أحكام أخرى من شانها تعزيز المنظومة القانونية الوطنية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وتحصين نظامنا المالي.

كما يقترح، تعزيز الأحكام المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال النص، لاسيما على أن تتخذ اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الأموال و / أو تمويل الإرهاب و / أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تتعرض لها بلادنا، وأن تضع تحت تصرف السلطات المختصة والخاضعين، عبر آليات مناسبة، المعلومات الملائمة ونتائج التقييمات الوطنية والقطاعية ذات الصلة، كما تتولى اقتراح عناصر الاستراتجية الوطنية للوقاية من الجرائم السالفة الذكر ومتابعة تنفيذها، بعد مصادقة الحكومة عليها.

تحيين المعلومات المتعلقة بالزبائن مع مستوى مخاطر تبييض الأموال

كما يقترح المشروع، توسيع التزامات الخاضعين لتشمل لاسيما وجوب تحديد المدة التي يتم فيها تحيين المعلومات المتعلقة بالزبائن والتي يجب أن تتناسب مع مستوى مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، التي تمثلها علاقة الأعمال ودون أن تتجاوز مدة سنة عندما يكون مستوى المخاطر المرتبطة بها مع الزبون مرتفعا،

وكذا تحديد واتخاذ إجراءات معقولة للتأكد من هوية المستفيدين الحقيقيين من زبائنهم الأشخاص المعنويين والترتيبات القانونية، أن تتوفر لديهم منظومة مناسبة لتسيير المخاطر تمكنهم من تحديد ما إذا كان الزبون المحتمل أو الزبون الحالي أو المستفيد الحقيقي شخصا معرضا سياسيا واتخاذ جميع الإجراءات المعقولة التي تمكن من تحديد أصل الأموال ومصدر الثروة والحرص على ضمان مراقبة معززة ومستمرة لعلاقة الأعمال.

حظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية المسجلين في القائمة الوطنية وقائمة الأمم المتحدة

وينص المشروع على ضرورة تطبيق التدابير المتعلقة بحظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية المسجلين في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، وإجراءات تجميد و / أو حجز أموالهم ومنع التعامل معهم، علاوة على تلك المنصوص عليها في قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة.

5وتقرر بموجب المشروع مراجعة وتكييف الأحكام الجزائية، والعمل على تشديد العقوبات المقررة لبعض الجرائم لاسيما فيما يتعلق بالامتناع عن تحرير و / أو إرسال الإخطار بالشبهة المنصوص عليه في هذا القانون وتقرير عقوبة الحبس بالإضافة للغرا، وتجريم الامتناع عن التصريح بالمستفيد الحقيقي وتحديد العقوبات المطبقة على مخالفة المنع المتعلق بالتعامل في الأصول الافتراضية.

كما يعاقب المشروع كل من يمتنع عمداً عن تنفيذ التدابير التحفظية التي تتخذها الهيئة المتخصصة أو الجهات القضائية ويحدد العقوبات التي يتعرض لها الشخص المعنوي الذي يرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويحيل في ذلك على الشروط والأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون العقوبات

تعزيز التعاون في مجال تبييض الأموال تلقائيا أو عند الطلب

وترغب الحكومة من خلال مشروع القانون، تعزيز التعاون الدولي في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إذ يلزم المشروع السلطات المختصة، بالتعاون وتبادل المعلومات مع الجهات النظيرة بالخارج بشكل تلقائي أو عند الطلب، وفقا للاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف والالتزامات الدولية لبلادنا وبشرط أن تكون هذه الجهات خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات المحددة في الجزائر وأن يراعى في ذلك المعاملة بالمثل وعدم التعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني الجزائري.

رقابة مشددة للجمعيات للتأكد من عدم تمويلها للإرهاب

وستخضع كل منظمة غير هادفة للربح “جمعية” تقوم بجمع الأموال أو استلامها أو منحها أو تحويلها في إطار نشاطها للمراقبة المناسبة من قبل سلطة الضبط و / أو الرقابة و/أو الاشراف المختصة. وتضع سلطة الضبط و / أو الرقابة و/أو الإشراف المختصة القواعد التي تهدف إلى ضمان عدم استخدام أموال المنظمات غير الهادفة للربح لأغراض تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وتكلف هذه السلطة، خصوصا، بوضع برامج وتدابير عملية مبنية على النهج القائم على المخاطر بهدف مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومراقبة تنفيذها، إجراء تقييم لمخاطر تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المرتبطة بالمنظمات غير الهادفة للربح، وضمان تحيينها بانتظام، جمع المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالمنظمات غير الهادفة للربح.

ويتعين بموجب مشروع القانون على المنظمات غير الهادفة للربح اتخاذ قواعد التصرف الحذر الآتية: الامتناع عن قبول أي تبرعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير مشروعة.

منع التعامل بالقيم الرقمية وشرائها وتحويلها والاستثمار فيها

وسيمنع إصدار الأصول الافتراضية “القيم الرقمية التي يمكن تداولها رقميا أو تحويلها، ويمكن أن تستخدم الأغراض الدفع أو الاستثمار”، أو شرائها أو بيعها أو استعمالها أو حيازتها أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، والتي تعد ممتلكات أو عائدات أو أموال أو أصول أخرى، أو أي قيمة معادلة أخرى: كوسيلة دفع أو الاعتراف بها كعملة، أو كوسيلة استثمار. كما يشمل المنع الأنشطة المتعلقة بتعدين العملات الافتراضية”.

الخاضعون المؤسسات المالية والمؤسسات والمهني غير المالية وغير المالية هم كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا غير ذلك الذي تمارسه المؤسساة المالية

وأجبرت الحكومة بموجب مشروع القانون، الخاضعين “والمقصود بهم المؤسسات المالية”، اتخاذ إجراءات معقولة للتأكد من هوية المستفيدين الحقيقيين من زبائنهم الأشخاص المعنويين، من خلال المعلومات المتعلقة بهوية الشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون في نهاية المطاف بصفة مباشرة أو غير مباشرة حصة تساوي أو تزيد عن السقف المحدد عن طريق التنظيم في رأس المال أو حقوق التصويت للشخص المعنوي،

وفي حالة وجود شكوك حول هوية المستفيدين الحقيقيين، يجب على الخاضعين التأكد من هوية الشخص أو الأشخاص الطبيعيين، إن وجدوا الذين يمارسون بأي وسيلة أخرى سيطرة فعلية على الشخص المعنوي أو الترتيبات القانونية بما في ذلك السيطرة على مديريته أو هويته أو هيئته الرقابية أو جمعيته العامة، وفي حال عدم تحديد أي شخص طبيعي، ينبغي على الخاضعين تحديد هوية الشخص الطبيعي ذي الصفة الذي يشغل موقع مسؤول إداري عال”.

منظومة مناسبة للبنوك لتحديد قائمة المستفيدين وأسرهم

وبحسب المادة 7 مكرر، فيتعين على الخاضعين أن يوفروا لديهم منظومة مناسبة لتسيير المخاطر تمكنهم من تحديد ما إذا كان الزبون المحتمل، أو الزبون الحالي، أو المستفيد الحقيقي شخصا معرضا سياسيا أو أحد أفراد أسرته أو شخصا مرتبطا به بشكل وثيق، واتخاذ جميع الإجراءات المعقولة التي تمكن من تحديد أصل الأموال ومصدر الثروة، والحرص على ضمان مراقبة معززة ومستمرة لعلاقة الأعمال.

ويتعين على الخاضعين الحصول على الإذن من هيئة اتخاذ القرار للشخص المعنوي قبل الدخول في علاقة الأعمال أو الاستمرار فيها.”

اشراك شركات وسماسرة التأمين في التبليغ عن المؤمنين على الحياة

أما المادة 7 مكرر 2، فتجبر شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء وسماسرة التأمين اتخاذ عدة تدابير، تقضي بتطبيق تدابير العناية الواجبة على المستفيدين من عقود التأمين على الحياة وغيرها من المنتجات التأمينية الاستثمارية، بمجرد تحديد أو تسمية هؤلاء المستفيدين من خلال: الحصول على اسم الشخص بالنسبة للمستفيدين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين أو الترتيبات القانونية المذكورين تحديدا بالاسم، الحصول على معلومات كافية عن المستفيدين الذين تم تحديدهم من خلال صفات أو فئات أو عبر وسائل أخرى كالوصية، بحيث تتمكن شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء وسماسرة التأمين من تحديد هوية المستفيد لحظة دفع التعويض، التحقق من هوية المستفيدين المنصوص عليهم لحظة دفع التعويض، اعتبار المستفيد من وثيقة التأمين على الحياة كعامل خطر مرتبط من أجل تحديد مدى قابلية تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة، وعند توصل شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء وسماسرة التأمين إلى اعتبار المستفيد من التأمين على الحياة من الأشخاص المعنويين أو من الترتيبات القانونية ممثلا لمخاطر مرتفعة، يجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، وبما يشمل اتخاذ التدابير الملائمة لتحديد هوية المستفيد الحقيقي من عقد التأمين على الحياة والتحقق منها لحظة دفع التعويض.

ويتعين على شركات التأمين إعداد واتخاذ التدابير اللازمة لتحديد ما إذا كان الشخص المعرض سياسياً مستفيداً أو مستفيدا حقيقياً من عقد التأمين على الحياة وعند الاقتضاء، يجب عليهم إبلاغ هيئة اتخاذ القرار قبل دفع التعويضات من عائدات التأمين على الحياة وإجراء الفحص الدقيق لعلاقة الأعمال، النظر في إرسال إخطار بالشبهة للهيئة المتخصصة.”

عقوبات تصل إلى انهاء المهام وسحب الاعتماد لكل من تلقى تحذيرات لم بأخدها في الحسبان

ودون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة، توقع سلطات الضبط و / أو الرقابة و / أو الإشراف المختصة على المنظمات غير الهادفة للربح أو على الخاضعين و / أو على مسيريهم و أو أعوانهم في حالة مخالفتهم أحكام هذا القانون و / أو نصوصه التطبيقية و أو الأنظمة و / أو التعليمات التطبيقية و / أو الخطوط التوجيهية في مجال الوقاية من تبييض الأموال و / أو تمويل الإرهاب و / أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، أو لم يذعنوا لأمر أو لم يأخذوا في الحسبان التحذيرات الموجهة لهم، في حالة عدم اتخاذهم للتدابير التصحيحية التي تحددها وبعد تمكينهم من تقديم توضيحات، عقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار، التوبيخ، المنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد الأخرى من ممارسة النشاط، التوقيف المؤقت لمسير و / أو لعون أو أكثر، إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص، تعليق الاعتماد أو سحبه.

عقوبات مالية تصل إلى 50 مليون على المؤسسات المالية والجمعيات

كما يمكن لسلطات الضبط و / أو الرقابة و أو الاشراف أن توقع على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة أو مسيريها أو ممثليها أو المفوضين عنها أو مستخدميها عقوبة مالية تقدر بـ 500.000 دينار.

وتوقع على المنظمات غير الهادفة للربح و / أو رؤسائها و / أو أعضاء هيأتها التنفيذية عقوبات تقدر بـ300 ألف دينار.

لجنة بوزارة الخارجية لمتابعة العقوبات الدولية المستهدفة

وأكدت الحكومة بموجب المادة 20، على أهمية إنشاء لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، لجنة لمتابعة العقوبات الدولية المستهدفة، تكلف بمتابعة قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة المتخذة تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والقوائم الناجمة عن تطبيقها. ويتم تجميد وحجز أموال الأشخاص والكيانات الإرهابية المتخذة تطبيقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة فورا ودون تأخير ودون سابق إنذار من طرف القائمين بالتنفيذ.

سنتان حبس و2 مليار غرامة لكل من يمتنع عن التبليغ بشبهات الفساد

وبحسب المادة 32، دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب كل من يمتنع عمدا وبسابق معرفة، عن تحرير أو إرسال الإخطار بالشبهة المنصوص عليه في هذا القانون بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من 1.000.000 دج إلى 20.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.”

كما يعاقب رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة أو مالكيها أو مسيريها أو ممثليها أو المفوضين عنها أو مستخدميها الذين أبلغوا عمدا صاحب الأموال أو العمليات موضوع الإخطار بالشبهة، بوجود هذا الإخطار أو أطلعوه على المعلومات والنتائج ذات الصلة بالحبس من سنة إلى سنتين والغرامة من 2.000.000 دج إلى 20.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: التأمین على الحیاة من تبییض الأموال المستفید الحقیقی المؤسسات المالیة المنصوص علیها فی السلطات المختصة تمویل الإرهاب هویة المستفید شرکات التأمین الأمم المتحدة مشروع القانون على الخاضعین أو الرقابة هذا القانون غیر المالیة ذات الصلة من تحدید أو تمویل من خلال من هویة فی هذا

إقرأ أيضاً:

شرطة دبي والمكتب الأممي يُخرّجان دبلوم مكافحة غسل الأموال

دبي: «الخليج»
شهد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، حفل تخريج الدفعة الأولى من دبلوم مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي ضم 90 مُنتسباً من 21 جهة على مستوى الدولة، من مختلف القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والأمنية والمصرفية. وحضر حفل التخريج، الذي نُظم في نادي ضباط شرطة دبي، اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء سالم علي الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة في وزارة الداخلية، والقاضي الدكتور حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من نواب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ومُنتسبي الدبلوم.
وهنأ اللواء المهيري، الخريجين على إنجازهم لكافة المواد والمتطلبات العلمية للدبلوم المتخصص في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي جاءت محتوياته ومواده متوافقة مع معايير ومنهجية الأمم المتحدة، الهادفة إلى تأهيل خبراء دوليين في مكافحة هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود الوطنية، متمنياً لهم التوفيق في خدمة وطنهم والمساهمة في نقل المعرفة إلى زملائهم.
ويأتي الدبلوم التخصصي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة والتوجهات الاستراتيجية للدولة، في دعم الجهود الوطنية الحثيثة التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ولجانها الفرعية، لتطوير فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير قدرات القائمين عليها بما يرسخ نشر معايير الأمم المتحدة وقواعدها وممارساتها في هذا المجال، ويُعزز جهود الدولة الداعمة لمكافحة هذه الجرائم والحد منها، والمساهمة في حماية النظام المالي في الدولة بكفاءة وفاعلية، وتطوير آليات المكافحة وأدواتها للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كلمة الأمم المتحدة


وخلال الحفل، ألقى القاضي الدكتور حاتم علي الكلمة الرئيسية، نقل خلالها تحيات الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى الخريجين كافة.
وقال: «نحتفل اليوم بكل فخر، ليس فقط بتخريج هذه الدفعة من الدبلوم، بل بشراكتنا المُثمرة والراسخة مع دولة الإمارات، سواء على المستوى الاتحادي مع وزارة الداخلية، أو على مستوى التعاون الثنائي مع القيادة العامة لشرطة دبي».
وتابع: «هذا هو الدبلوم المتخصص الثالث الذي يُطلق بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي، حيث سبقه دبلوم التخطيط الاستراتيجي لمكافحة المخدرات، ثم دبلوم اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر». وقال القاضي حاتم علي: «جميع هذه البرامج والدبلومات التي عملنا عليها مع شرطة دبي تعتمد على الجمع بين الدرجة الأكاديمية والتطبيق العملي، كما تستند إلى المبادئ والأدلة التوجيهية الصادرة عن الأمم المتحدة».

هدف الدبلوم


وحول الدبلوم، أوضحت النقيب مريم الكعبي، من مركز التدريب الجنائي الدولي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والمُشرفة على الدبلوم، أن الدبلوم المتخصص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جاء إطلاقه بعد توقيع اتفاقية شراكة بين القيادة العامة لشرطة دبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2021، وذلك بعد اعتماد محاوره العلمية والتدريبية التخصصية المتكاملة.

لقطة تذكارية


وفي ختام حفل التخريج، التقط اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، يرافقه اللواء حارب محمد الشامسي، واللواء سالم علي الشامسي، والقاضي الدكتور حاتم علي، صورةً تذكارية مع خريجي أول دفعة من دبلوم مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مقالات مشابهة

  • إسبانيا: تحقيقات في قضايا دعارة وابتزاز سياسي تطال مقربين من رئيس الوزراء بيدرو سانشيز
  • شرطة دبي والمكتب الأممي يُخرّجان دبلوم مكافحة غسل الأموال
  • وزير العدل: رفع اسم الإمارات من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب ثمرة دعم القيادة ورؤيتها
  • البديوي: الإمارات تحقق إنجازات نوعية في مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • مذكرات تفاهم دولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • الإمارات: التزام راسخ بمكافحة الجرائم المالية الدولية
  • الإمارات العربية المتحدة ترحب بقرار إزالة الدولة من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • ابقاء اليمن ضمن قائمة الدول الخاضعة للرقابة المشددة في ملف غسيل الأموال وتمويل الإرهـ.اب
  • الإمارات ترحب بقرار إزالة الدولة من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب