قانون ينصّب غويتا حاكما لمالي إلى أجل غير مسمى
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
منح رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي الجنرال آسيمي غويتا نفسه ولاية رئاسية من 5 سنوات قابلة للتجديد "مرات عدة بقدر ما يلزم" وبدون إجراء انتخابات، وذلك بموجب قانون وقعه الثلاثاء الماضي ونشر أمس الخميس.
وتأتي موافقة غويتا على هذا القانون بعد أن أقره المجلس التشريعي المعين من قبل الجيش الأسبوع الماضي.
وسيُسمح لغويتا -بموجب هذا القانون- بقيادة الدولة الواقعة غرب أفريقيا حتى عام 2030 على الأقل، رغم تعهد سابق للحكومة العسكرية -في مارس/آذار 2024- بالعودة إلى الحكم المدني.
ويعد هذا القانون أحدث حلقة في سلسلة من الإجراءات المقيدة للحريات التي فرضتها القيادة العسكرية في مالي لتعزيز سلطتها.
وأقر مجلس الوزراء -الشهر الماضي- مشروع القانون الذي يتيح لغويتا "تولي الرئاسة 5 سنوات قابلة للتجديد لفترات غير محدودة" حتى يعم السلام البلاد.
وكان غويتا قد تعهد بعد وصوله إلى السلطة بمكافحة المسلحين والعودة إلى الحكم المدني. لكن الجيش تراجع عن وعده بتسليم السلطة لمدنيين منتخبين في الموعد الذي حدده.
وأفضت مشاورات وطنية -قادها المجلس العسكري- إلى التوصية بإعلان غويتا رئيسا بدون انتخابات لولاية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد.
كما أوصت الجمعية الوطنية -التي قاطعتها معظم المجموعات السياسية- بحل الأحزاب وتشديد قواعد إنشائها.
وأعلن المجلس العسكري في مايو/أيار حل جميع الأحزاب والمنظمات السياسية، وحظر الاجتماعات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.