مليشيا الدعم السريع استخدمت الغام محرمة دوليا في غابة السنط بولاية الخرطوم
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
كشف اللواء خالد حمدان مدير المركز القومي لمكافحة الألغام إن الحقول التي تم اكتشافها مؤخرا بغابة السنط بولاية الخرطوم هي حقول من الألغام المضادة للأفراد والمحرمة دوليا زرعتها المليشيا.
وقال في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن السودان يعد من أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية أوتاوا التي تمنع استخدام وتصنيع ونقل الألغام المضادة للأفراد لخطورتها على المواطن وهذا يضاف لانتهاكات المليشيا بزراعة هذا النوع من الألغام في الحرب الدائرة الان .
وأضاف إن الالغام التي تم اكتشافها في منطقة غابة السنط بولاية الخرطوم هي ثلاثة حقول الغام في هذه المنطقة حول منطقة المقرن والسنط وتم ذلك أثناء العمل الميداني لفرق العمل التي تعمل في مجال مكافحة الألغام لتقييم التلوث بالولايات المحررة ومن بينها الخرطوم .
وأكد إن التعامل مع هذا النوع من الألغام لابد ان يتم من عن طريق فرق عمل محددة ومتخصصة في التعامل مع مثل هذا النوع من الألغام فهي مضادة للأفراد ومن النوع البلاستيكي والذي تكون فيه كمية المعدن بسيطة جدا الأمر الذي يجعل اكتشافه أمرا صعبا يتطلب نوعا محددا من الكاشفات المتطورة .
وقال إن العمل جار من قبل فرق العمل للتخلص منها وتأمين الموقف تماما وأنه قد يأخذ وقتا لأنه – كما اسلفت – من الألغام المضادة للأفراد ولابد ان يتم التعامل معها بحذر شديد لأنه قابل للانفجار باقل من كيلو، ونقل تحذيراته للمواطنين بعدم الاقتراب من المنطقة حتى يتم تأمين الموقف تماما .
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: من الألغام
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0