حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
حيلة فاشلة يلجأ إليها المستأجرون للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم، مع بدء تطبيق قانون الإيجارات القديمة المعدل رسميًا، وهي التحايل على القانون عبر بيع أي وحدة سكنية أخرى يمتلكونها، بهدف الإفلات من شرط الإخلاء الذي يجيز للمالك استرداد وحدته في حال ثبوت امتلاك المستأجر لعقار سكني آخر صالح للاستخدام.
وتبين أن مجرد بيع المستأجر لعقار يمتلكه لا يعفيه من الإخلاء، إذا ثبت أنه كان يملك وحدة سكنية أخرى أثناء سريان العلاقة الإيجارية، حتى وإن تم البيع لاحقًا، وأن المعيار الأساسي هو وقت التملك وليس وقت البيع، وأن القانون ينص صراحة على حق المالك في استرداد وحدته المؤجرة إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى مماثلة وصالحة للسكن، دون اشتراط استمرار التملك حتى لحظة الطرد.
وأن محاولات البيع بعد تعديل القانون قد تعتبر تحايلاً قانونيًا، وفي هذه الحالة، يمكن للمحكمة عدم الاعتداد بالبيع إذا ثبت أن الغرض منه هو التهرب من تطبيق الإخلاء، ويسمح للمالك بإثبات ملكية المستأجر السابقة من خلال مستندات رسمية مثل سجلات الشهر العقاري، أو شهادة من الحي أو جهاز المدينة، ما يبطل أي محاولة للتلاعب في الوضع القانوني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجار القديم وحدة سكنية عقار سكني الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. من يملك الحق في البقاء؟ ومن عليه الإخلاء؟
شهدت الأيام القليلة الماضية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم ، لكي يصبح القانون نافذا، ولينتظر الملاك الحصول على الإيجار بالزيادة الجديدة المؤقتة 250 جنيها من المستأجرين.
ويستهدف قانون الإيجار القديم والذي صدق عليه الرئيس السيسي، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
وتضمن القانون تعديلات جوهرية، تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيا، وتمكين الملاك من استرداد وحداتهم المؤجرة وفقا لضوابط واضحة، مع فترة انتقالية محددة تتيح الوقت للأطراف لتوفيق أوضاعهم.
مدة انتقالية لتحرير العقودنص القانون على وجود مدة انتقالية لتحرير العقود، حيث يسمح خلالها للمالك باسترداد الوحدة المؤجرة في حالات استثنائية، إلى جانب انتهاء المدة القانونية المحددة، سواء كانت خمس أو سبع سنوات حسب نوع الاستخدام.
حالات الإخلاء واسترداد الوحدةوفقا لما نصت عليه المادة (7) من القانون، فإنه:" مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
الامتناع عن إخلاء الوحداتوفي حال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
كما أنه مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
انتهاء عقود الإيجار القديمتنص المادة (2) من مشروع القانون على أن: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".