انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست / خاص:

أعلنت وزارة النفط والمعادن بدء تشغيل وحدة إنتاج الأسفلت في شركة مصافي عدن، في خطوة تمثل انطلاقة المرحلة الأولى من خطة إعادة تشغيل المصفاة ورفع قدراتها الإنتاجية.

ووفقًا للوزارة، ستعمل الوحدة على تكرير نحو 6 آلاف برميل نفط يوميًا، لتلبية جانب من احتياجات السوق المحلية من مادة الأسفلت، بما يساهم في الحد من الاستيراد وتغطية مشاريع البنية التحتية.



وأكدت الوزارة أن إعادة تشغيل الوحدة يأتي ضمن برنامج حكومي لإعادة تأهيل المصفاة بعد فترة من التوقف الجزئي، مشيرة إلى استمرار العمل على استكمال الترتيبات المالية، بما في ذلك الحصول على قرض يتيح تشغيل المصفاة بكامل طاقتها الإنتاجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز توفير المشتقات النفطية في السوق.

المصدر: شمسان بوست

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات السوق.. تفاصيل

أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".

مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

تنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

إجراءات قيد الراغبين في العمل

وبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.

شروط ممارسة بعض الحرف والمهن

تشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.

تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.

بيانات دورية عن العمالة

وتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.

أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.

إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان النواب

مقالات مشابهة

  • الوطنية للنفط تعلن تجاوز إنتاج النفط الخام 1.3 مليون برميل يومياً
  • مسؤولون غربيون يشككون بقدرة إسرائيل على هزيمة حماس
  • 1.4 مليون برميل يومياً.. أوبك ترجح نمو الطلب على النفط في 2026
  • قفزة في إنتاج «أوبك».. 335 ألف برميل إضافي تدفع الإمدادات لأعلى مستويات
  • أوبك تثبت توقعات نمو الطلب على النفط عند 1.3 مليون برميل يوميا
  • وحدة تنسيق القبول الموحد تعلن عن موعد تقديم طلبات الدبلوم المتوسط
  • العراق يخفض إنتاجه النفطي بأكثر من 130 الف برميل يوميا في تموز
  • قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات السوق.. تفاصيل
  • مؤسسة النفط: إنتاج ليبيا يتجاوز 1.38 مليون برميل يومياً