قرار عاجل ضد بطل فيديو سرقة كابينة كهربائية فى المقطم
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة حبس بطل فيديو سرقة كابينة كهربائية فى المقطم.
تفاصيل الواقعة
وكشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة باب كابينة كهربائية خاصة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل " له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة قانون الدعارة
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كابينة سرقة كهرباء كابينة كهرباء التحقيق مع المتهم لا تزید على
إقرأ أيضاً:
بعد حبس أصحاب فيديو خناقة العمرانية.. هذه عقوبتهم طبقا للقانون
أمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية بحبس طرفى مشاجرة نشبت بين بعض الأشخاص بالأسلحة البيضاء وكلب بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهمين، وتحليل عينه من الدم لبيان تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه، ووجهت لهم تهم البلطجة وترويع المواطنين.
كانت الداخلية كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن مشاجرة بين بعض الأشخاص بالأسلحة البيضاء وكلب بالجيزة.
بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة طرف أول: (عاملان "أحدهما سائق دراجة نارية مصاب بجروح") طرف ثان: (سائق مركبة "توك توك"مصاب بجروح) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، وذلك بسبب خلافات حول أولوية المرور، حيث قاموا بالتعدى على بعضهم البعض وإحداث الإصابات المشار إليها، وضبط بحوزتهم (أسلحة بيضاء - الكلب) المستخدمين فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.