بعد موافقة النواب.. الرئيس السيسي يصدق على قانون التصرف في أملاك الدولة
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بعد موافقة مجلس النواب، ليحل محل القانون رقم 144 لسنة 2017.
ينص القانون الجديد على العمل بأحكامه وأحكام القانون المرافق في شأن قواعد التصرف لواضعي اليد، مع إحالة الطلبات والتظلمات المقدمة وفق القانون السابق ولم يُبت فيها، إلى لجان جديدة للبت والتظلم، دون فرض رسوم فحص أو معاينة جديدة حال سدادها مسبقًا.
كما يسمح القانون للجهات الإدارية المختصة بإزالة التعديات على أراضي الدولة بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وإجراء التصرفات بطريق الاتفاق المباشر مع واضعي اليد الذين قاموا بالبناء أو الاستصلاح قبل 15 أكتوبر 2023، بعد موافقة وزارة الدفاع.
حدد القانون طرق التصرف في الأراضي بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو الترخيص بالانتفاع، على أن يقدم واضع اليد طلبًا خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، مع إمكانية مد المهلة بقرار من رئيس الجمهورية حتى 3 سنوات كحد أقصى.
كما منح القانون المحافظين ولاية التصرف في بعض الحالات، وألزم بتشكيل لجان فنية ومالية وقانونية لحصر الطلبات والبت فيها، مع السماح بالتظلم خلال 15 يومًا من إعلان القرار.
وأقر القانون قواعد صارمة لاستغلال الأراضي، حيث يُحظر استخدامها في غير الغرض المخصص، أو التصرف فيها قبل سداد كامل الثمن، وإلا اعتبر العقد باطلًا ومفسوخًا تلقائيًا.
وشمل القانون نصوصًا لإسقاط الدعوى الجنائية عن المتعدين حال التصرف أو تسليم الأرض خلال فترة محددة، بالإضافة إلى فرض غرامات تصل إلى مليون جنيه للمخالفين، مع مضاعفتها في حالة العود.
ويلزم القانون الجهات المختصة بتقديم تقارير ربع سنوية عن موقف طلبات التقنين إلى مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون التصرف في أملاك الدولة الرئيس السيسي مجلس النواب قرارات الرئيس تصريحات السيسيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
أخبار
المزيدالثانوية العامة
المزيدإعلان
بعد موافقة النواب.. الرئيس السيسي يصدق على قانون التصرف في أملاك الدولة
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
43 28 الرطوبة: 24% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: احتلال غزة تنسيق الجامعات الخاصة 2025 تنسيق الثانوية العامة 2025 الطريق إلى البرلمان زلزال كامتشاتكا سعر الفائدة صفقة غزة هدير عبد الرزاق قانون التصرف في أملاك الدولة الرئيس السيسي مجلس النواب قرارات الرئيس تصريحات السيسي مؤشر مصراوي التصرف فی أملاک الدولة الثانویة العامة الرئیس السیسی صور وفیدیوهات سؤال برلمانی بعد موافقة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يوقف نزيف الموارد المائية.. المخالفون في قبضة العدالة
يقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:
أهداف قانون الموارد المائية
استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
كما جاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
تنص (المادة الأولى) علي :
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.