الإيجار القديم بنظام جديد | حد أدنى 250 جنيهًا وتقييم المناطق يُحدّد القيم النهائية
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
بدأ رسميًا تطبيق قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، والمعروف إعلاميًا باسم "قانون الإيجار القديم"، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، وموافقة مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس، ليدخل القانون حيز التنفيذ مع تحديد حد أدنى للأجرة الشهرية، وتطبيق نظام جديد لتصنيف المناطق السكنية.
تنص المادة الرابعة من القانون على أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يلتزم بدفع 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة فور بدء سريان القانون، وذلك لمدة لا تتجاوز 3 أشهر أو لحين انتهاء لجان الحصر والتقييم من تحديد القيمة النهائية للعقار المؤجر، بناءً على تصنيف المنطقة الجغرافية التابعة له.
وفقًا للتعديل، سيتم تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية هي:
المناطق المتميزة: وتصل فيها الأجرة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: وتُطبق فيها زيادة قدرها 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: وتُرفع فيها الأجرة إلى 10 أضعاف أيضًا، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا.
وتُسدد الفروق بين القيمة المؤقتة والقيمة التي تُحدد لاحقًا على أقساط شهرية تعادل المدة التي تم استحقاقها فيها.
آلية التقييم والمتابعة عبر المحافظينتتولى لجان الحصر التي يشكلها المحافظون تقييم كل وحدة سكنية وفقًا لموقعها الجغرافي وحالتها والمرافق المتوفرة بها، ويصدر قرار من المحافظ المختص بالقيمة النهائية للإيجار لكل منطقة.
وبمجرد نشر القرار، يُلزم المستأجر بسداد الفروق (إن وجدت) عن الشهور السابقة بأثر رجعي، ولكن على دفعات ميسرة.
خطوة نحو التوازن بين حقوق المالك والمستأجريهدف القانون الجديد إلى إعادة التوازن للعلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين، بعد سنوات طويلة من تجميد القيمة الإيجارية، مع مراعاة البعد الاجتماعي، من خلال تحديد حد أدنى مناسب وزيادة تدريجية تراعي ظروف كل منطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر المالك والمستأجر قانون الإيجار الرئيس عبد الفتاح السيسي الإیجار القدیم حد أدنى جنیه ا
إقرأ أيضاً:
قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
صراحة نيوز – حدد قانون حماية الآثار في مصر عقوبة الحبس والغرامة لكل من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعائية على الآثار، أو كتابة ونقش أو لطخ الدهانات، أو تشويه أو إتلاف الآثار.
وتنص المادة 45 على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، والغرامة من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يكتب، ينقش، يضع دهانات، يشوه أو يتلف أثرًا عقاريًا أو منقولًا، حتى لو كان بالخطأ، أو فصل جزءًا منه.
كما يعاقب القانون من استولى على أنقاض أو رمال أو مواد من موقع أثري دون ترخيص، أو تجاوز شروط الترخيص في المحاجر، أو أضاف نفايات أو مواد للأرض أو الموقع الأثري.
ويُلزم القانون في جميع الحالات الجاني بتحمل تكاليف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، والتعويض الذي تحدده المحكمة.