قبل تطبيقه في سبتمبر.. فئات لا يشملها قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
يترقب سوق العمل بدء تطبيق قانون العمل الجديد بعد ساعات وبالتحديد في أول سبتمبر المقبل، حيث حدد القانون في مواده الأولى نطاق سريانه والفئات المستفيدة منه، إلى جانب الفئات المستثناة.
وبحسب المادة الأولى من قانون العمل الجديد، تسري أحكامه على جميع العاملين الخاضعين لعقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية، وكذلك على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
غير أن القانون استثنى بعض الفئات بشكل صريح، حيث نص على أنه لا تسري أحكامه على:
1- العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
ويعتبر قانون العمل في مادته الثالثة الإطار العام الحاكم لعلاقات العمل، فيما شددت المادة الرابعة على حظر تشغيل العمال سخرة أو جبرًا، وكذلك حظر التحرش أو التنمر أو أي شكل من أشكال العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي داخل بيئة العمل.
تجريم التمييز في سوق العملكما نصت المادة الخامسة على تجريم التمييز في سوق العمل بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو النقابي أو لأي سبب آخر يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، مع التأكيد على أن الامتيازات المقررة للمرأة أو الطفل أو ذوي الإعاقة لا تُعتبر تمييزًا، وإنما حماية خاصة تستهدف إدماجهم في سوق العمل.
وفي المادة السادسة، أوضح القانون بطلان أي شرط أو اتفاق ينتقص من حقوق العامل أو يتضمن إبراءً منها خلال مدة العقد أو خلال ثلاثة أشهر بعد انتهائه، مع استمرار العمل بالمزايا والشروط الأفضل المقررة في اللوائح أو العقود الجماعية.
كما أعفى القانون بموجب المادة السابعة الدعاوى المتعلقة بالمنازعات العمالية من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي، وكذلك من ضريبة الدمغة على الشهادات والطلبات المقدمة من العمال، دون اشتراط توقيع محامٍ على صحف الدعاوى في هذه الحالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد تطبيق قانون العمل بدء تطبيق قانون العمل الجديد بدء تطبيق قانون العمل قانون العمل الجدید تطبیق قانون العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات وزير العمل.. شروط حددها القانون لحماية الموظفين في عقد العمل
في إطار حرص الدولة على تنظيم علاقات العمل وضمان حقوق العمال، أصدر وزير العمل محمد جبران قرارًا وزاريًا جديدًا بشأن البيانات الأساسية لعقود العمل، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
ويأتي القرار في إطار توجيهات الوزير بضرورة توحيد نماذج عقود العمل وتسهيل إجراءات توثيقها، بما يحقق الشفافية ويحفظ حقوق كل من صاحب العمل والعامل، ويحد من النزاعات العمالية.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، ضوابط لحماية الموظفين في عقد العمل.
تضمن قانون العمل، عدة شروط لحماية العامل فى عقد العمل، حيث نص القانون على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، ويحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
وتسرى أحكام هذا الباب على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
ووفقا للمادة، يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
(أ ) اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
(ب) اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.
(جـ) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
(د) الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات.
وطبقا للقانون، يعطى صاحب العمل العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات، على أن تحدد مدة الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد .
كما منح القانون، العديد من المزايا للموظفين، وأعطاهم الحق فى الحصول على تعويض مباشر حال إنهاء خدمتهم لأسباب غير مشروعة، حيث نص القانون على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا.