هل الاحتفال بالمولد النبوي عبادة؟ دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل الاحتفال بالمولد عبادة وطاعة تُقرِّب إلى الله؟
وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأن الاحتفال بذكرى المولد النبوي العظيم عبادة وطاعة تقرِّب إلى الله تعالى؛ فمعنى الاحتفال هو: إظهار الفرح والسرور، ومعنى العبادة هو: أداء الأقوال أو الأفعال التي يُقصد بها القربة لله تعالى؛ سواء كان ذلك بالفرائض؛ مثل الصلاة والصيام والزكاة، أو النوافل مثل الصدقات وذِكر الله وجميع أوجه البر.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف هو إظهار الفرح بنعمة الله المتمثلة في بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين؛ وقد قال تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ [يونس: 58].
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "فضلُ الله: العلمُ، ورحمتُه: مُحَمَّد صلى الله عليه وآله وسلم". وذلك الاحتفال يكون بالصيام أو الصدقات أو الذكر وتلاوة القرآن، وكل ذلك من جنس العبادات المأمور بها شرعًا.
هل احتفل النبي بمولده؟كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل احتفل الرسولُ صلى الله عليه وسلم بمولده؟ وكيف؟
أجابت دار الإفتاء على السؤال، إنه قد احتفل النبي -صلى الله عليه وسلم- بمولده الشريف، وهذا ثابت بالسُّنة؛ فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه أنه سُئِل عن صوم يوم الإثنين، فقال: «ذاكَ يَومٌ وُلِدتُ فيه» أخرجه مسلم، ففضَّل النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بيان علة الصوم على بيان حكمه الشرعي؛ للإشعار بفضل صوم يوم مولده العظيم.
كما احتفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذكرى مولده الشريف بالصيام؛ فقد سُئِل عن صوم يوم الإثنين، فقال: «ذاكَ يَومٌ وُلِدتُ فيه» أخرجه مسلم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المولد النبوي الاحتفال بالمولد النبوي دار الإفتاء المولد النبوي الشريف صلى الله علیه وآله وسلم الاحتفال بالمولد بالمولد النبوی المولد النبوی احتفل النبی دار الإفتاء ل النبی
إقرأ أيضاً:
حكم ارتداء الساعة ذات العقارب الذهبية للرجال.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم لبس الساعة ذات العقارب الذهبية للرجال؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: يجوز شرعًا للرجال لبس الساعة ذات العقارب الذهبية؛ لأن عقارب الذهب في الساعة يسيرة وتابعة لا مستقلة مُفرَدة، وقد رُوِيَ عن معاوية بنِ أبي سُفيان رضي الله عنهما: "أن رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم نَهَى عن لُبْسِ الذَّهَبِ إلا مُقطَّعًا" رواه أحمد.
حكم لبس الذهب اليسير للرجال
ورد النهي في الشرع عن لبس الذهب للرجال؛ فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهِا» رواه الإمام أحمد في "المسند"، والترمذي في "جامعه" وصححه، والنسائي في "المجتبى".
غير أنه جاء في السنة الشريفة الترخيصُ في لبس الذهب اليسير للرجال إذا كان تابعًا لغيره؛ كفص ذهب في خاتم فضة، فروى الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود في "السنن"، والنسائي في "المجتبى"، عن معاوية بنِ أبي سُفيان رضي الله عنهما: أن رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم نَهَى عن لُبْسِ الذَّهَبِ إلا مُقطَّعًا، وإسناده حسن؛ كما قال الشيخ برهان الدين بن مفلح الحنبلي [ت884ه] في "المبدع في شرح المقنع" (2/ 366، ط. دار الكتب العلمية).
قال الإمام شمس الدين بن مفلح الحنبلي [ت763هـ] في "الآداب الشرعية" (3/ 507، ط. عالم الكتب) نقلًا عن القاضي أبي بكر الخلال: [وتفسيره: الشيء اليسير منه، فعلى هذا لا يُباح إلا أن يكون تابعًا لغيره، فأما أن يلبسه مفردًا فلا؛ لأنه لا يكون مقطعًا] اهـ.
والحكمة في الترخيص في يسير الذهب إذا كان تابعًا لغيره: أنه مقاوم للبِلَى ولا يصدأ كغيره من المعادن.
وقد روى ابن بشران في "أماليه" (ص: 242، ط. دار الوطن) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه وآله وسلم: «﴿وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا﴾ [الكهف: 82] قَالَ: لَوْحٌ مِنْ ذَهَبٍ؛ لأَنَّ الذَّهَبَ لَا يَنْقُصُ وَلَا يَصْدَأُ...» إلخ الحديث.
قال الحافظ الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص: 67، ط. مؤسسة الكتب الثقافية): [الخالص من الذهب لا يحمل الخبث، ولا يقبل الصدأ، ولا تنقصه النار، ولا يغيره مرور الأوقات] اهـ.