آخر تحديث: 3 شتنبر 2025 - 11:26 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأربعاء، أنه لا داعي للخدمة الإلزامية لوجود الحشد الشعبي وهو سند الجيش ،وقال النائب ياسر وتوت في حديث صحفي، ان الخدمة الإلزامية يتطلب رؤية استراتيجية تشمل معسكرات تدريب كبيرة ونظاماً إدارياً منتشراً على كامل الجغرافيا العراقية، إضافة إلى غطاء مالي لتأمين الرواتب وبقية الالتزامات والعراق يعاني من عجز مالي ، وأضاف، من يريد ان يخدم فهناك نظام العقود بات بديلاً مثالياً لقانون خدمة العلم من أجل رفد المنظومة العسكرية والأمنية بدماء جديدة.

 مع وجود نظام العقود الذي تم اعتماده لدعم المنظومة الأمنية والعسكرية بدماء جديدة من الشباب”.وأضاف، أن “العقود باتت خياراً مثالياً لمنح الشباب الراغبين فرصة الانخراط في المؤسسة الأمنية بمختلف صنوفها، بما يؤمن حاجتها وقدرتها على أداء واجباتها”. يذكر أن قانون الخدمة الإلزامية تأجل تمريره لعدة دورات برلمانية بأمر إيراني .

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

نصاب يستولى على أموال المواطنبن بزعم بيع قطع أثرية.. يواجه هذه العقوبة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب بوجود عدد من القطع الأثرية تُباع بأحد الأسواق بالقاهرة .


بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأمكن تحديد وضبط القائم على النشر " صاحب الحساب المُشار إليه " (مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية).


وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير بعض الأحجار الملونة الغير أثرية والتى تستخدم كديكور ، وبث مقطع فيديو المشار إليه والزعم بكونها أثرية بغرض النصب على راغبى إقتناء القطع المشار إليها ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة النصب على المواطنين


تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.

 وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع". 

طباعة شارك الأجهزة الأمنية مقطع فيديو التواصل الإجتماعى حبس

مقالات مشابهة

  • «الشارقة للتراث» يبحث أوجه التعاون مع متحف الفن الشعبي في لشبونة
  • محافظ الغربية يبحث مع نائب وزير الصحة سبل تطوير المنظومة الصحية وتذليل المعوقات
  • نائب المحافظ يتفقد مشروع النقل الجماعي لمتابعة أعمال الصيانة وتحسين الخدمة للمواطنين
  • نائب إطاري:القوات الأمريكية لن تنسحب من العراق
  • ثقافة قنا يجسد «ملحمة أكتوبر» بالفن والغناء والفلكلور الشعبي
  • مصدر إطاري:أموال الخليح لتركيا وراء شحة المياه في العراق
  • الخارجية الصينية: رئيس الوزراء سيزور كوريا الشمالية هذا الأسبوع
  • نصاب يستولى على أموال المواطنبن بزعم بيع قطع أثرية.. يواجه هذه العقوبة
  • نائب الشيوخ: المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي تؤسس لمرحلة جديدة من العدالة التنموية
  • مفوضية الانتخابات:الغرامات تقطع من تأمينات التحالفات والأحزاب والمرشحين