بعد وفاة الزوج.. قرار النيابة في واقعة طرد رجل لأرملة نجله وأحفاده من مسكن الزوجية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة بتضرر إحدى السيدات من والد زوجها المتوفى لقيامه بطردها من مسكن الزوجية بالإسكندرية عقب وفاة زوجها.
وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بتضرر إحدى السيدات من والد زوجها لقيامه بطردها من مسكن الزوجية بالإسكندرية عقب وفاة زوجها.
بالفحص واستدعاء الشاكية (ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية) وبسؤالها أقررت بتضررها من (والد زوجها– مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) لقيامه بالتعدى عليها وأنجالها بالسب والشتم وطردهم من مسكن الزوجية عقب وفاة زوجها وعدم تمكنها من استلام منقولاتها.
وبسؤال المشكو فى حقه أنكر ما نسب إليه وقرر بأن المسكن ملكه وأن إقامة نجله المتوفى وزوجته بالمسكن كانت على سبيل الاستضافة ، وأبدى استعداده لتسليم الشاكية منقولاتها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحقيق السيدات مسكن الزوجية الإسكندرية من مسکن الزوجیة
إقرأ أيضاً:
حكم عمل المرأة.. دار الإفتاء توضح
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن خروج المرأة للعمل جائز شرعًا ما دام يتناسب مع طبيعتها ولا يؤثر على حياتها العائلية، مع التزامها بالضوابط الدينية والأخلاقية، وإذا كان خروجها للعمل سابقًا على الزواج أو شرطًا من شروطه: فليس لزوجها الاعتراض عليه إذا لم يتعارض مع واجباتها الزوجية ورعاية أبنائها، أما إذا أرادت المرأة الخروج للعمل ابتداءً بعد الزواج فليس لها ذلك إلا بإذن زوجها.
وبينت دار الإفتاء أن عمل المرأة من حيث هو لا تمنعه الشريعة الإسلامية، والأصل فيه أنه مباح ما دام موضوعه مباحًا، ومتناسبًا مع طبيعة المرأة، وليس له تأثير سلبي على حياتها العائلية، وذلك مع تحقق التزامها الديني والأخلاقي وأمنها على نفسها وعرضها ودينها حال قيامها به؛ فالعمل حق من حقوق الأفراد، ولكل واحد الحق في ممارسة ما شاء من أنواع الأعمال المشروعة؛ ليُحَصِّل نفقتَه وينفع مجتمعه ويمكنه العيش بكرامة.
وأشارت دار الإفتاء أن الشريعة الاسلامية لم تُفَرِّق بين المرأة والرجل في هذا الحق؛ فقد قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُم﴾ [البقرة: 198]، وقال سبحانه: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: 195]، وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: طُلِّقَتْ خالتي، فأرادت أن تَجُدَّ نخلها -أي: تحصد تمر نخلها-، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا».
حكم عمل المرأة في حالة كفاية زوجها لهاأما حكم عمل المرأة في حالة كفاية زوجها لها، ففي المسألة تفصيل بيانه كالتالي:1- إن كان عمل المرأة أحدَ شروطها قبل الزواج، وقد ارتضاه الزوج، بأن تشترط عليه أن تعمل عندما تريد ذلك، فلا يجوز له مخالفة الشرط حينئذٍ.
2- إن كان عمل المرأة متقدمًا على عقد الزواج ولم يعترض عليه الزوج فهذه موافقة ضمنية عليه، فلها الالتزام بعملها وإن رفضه الزوج بعد ذلك، ولها ما يترتب على ذلك من الخروج إلى العمل بغير إذنه إن رفض؛ لصحة الإجارة (عقد العمل المبرم بينها وبين المكان الذي تعمل فيه)، ولا يملك الزوج منعها، حتى تنقضي مدة عقد العمل؛ لأن عملها تمَّ بعقدٍ سابق على نكاح الزوج مع علمه بذلك ورضاه به وتزوجها عليه، فصار ذلك كالمشروط.
3- إذا أرادت الزوجة أن تعمل بعد الزواج، ولم يكن هناك من شرط قبل الزواج بعملها فلا يجوز لها الخروج للعمل حينئذٍ إلا بإذن الزوج، فإن لم يأذن وجب عليها الامتثال، فإن عصته وخرجت بغير إذنه كانت ناشزًا، وسقط حقُّها في النفقة حينئذٍ، وكانت آثمة أيضًا، والذي يحكم بذلك هو القاضي.