عاجل: جلسات خارجية منظمة.. تعرف على قواعد ”البلديات“ الجديدة لإشغال الأرصفة
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان،، ”الاشتراطات البلدية لتصريح إشغال رصيف“، في خطوة تنظيمية تهدف إلى تنظيم استخدام المساحات العامة خارج المحلات التجارية، بما يضمن تحقيق توازن بين دعم الاستثمار التجاري والحفاظ على جودة الحياة في المدن السعودية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويسري العمل بهذه الاشتراطات من تاريخ نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة، مع منح المنشآت القائمة مهلة تصحيحية لمدة اثني عشر شهراً لتوفيق أوضاعها.
أخبار متعلقة افتتاح الملتقى الإحصائي الثاني للجامعات والجمعيات بتنظيم من الهيئة العامة للإحصاءفي اليوم العالمي للإحصاءات.. السعودية تتصدر دول مجموعة العشرين في مؤشر SPIوتهدف هذه اللائحة التنظيمية إلى تحقيق أهداف استراتيجية متعددة، يأتي في مقدمتها ضمان انسيابية الحركة على الأرصفة العامة وتجنب أي عوائق قد تعترض حركة المشاة.
كما تسعى الوزارة من خلالها إلى المساهمة الفاعلة في الارتقاء بالمشهد الحضري للمدن، والحد من مختلف مظاهر التشوه البصري التي قد تنشأ عن الاستخدام غير المنظم للمساحات الخارجية. وتضع هذه الاشتراطات إطارًا نظاميًا واضحًا لإجراءات استخدام مساحات إضافية خارج حدود المحل التجاري.
وبموجب الضوابط الجديدة، يتوجب على أي منشأة تجارية ترغب في استخدام الرصيف الحصول أولًا على تصريح إشغال. ويتطلب ذلك تقديم ”خطة إشغال“ مفصلة إلى الأمانة أو البلدية المعنية للموافقة عليها، بحيث توضح الخطة جميع العناصر والأبعاد والتجهيزات التي سيتم وضعها في المساحة الخارجية.
وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون جميع التراخيص النظامية للمنشأة سارية المفعول كشرط أساسي لإصدار التصريح.
وترتكز الاشتراطات على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها ضمان مرور آمن للمشاة، والحد من مظاهر التشوه البصري، وتوفير بيئة نظيفة ومنظمة تراعي راحة الزوار وتخدم أصحاب الأنشطة التجارية على حد سواء.
وتضمنت الاشتراطات متطلبات مكانية دقيقة لضمان عدم التعدي على حقوق المشاة، حيث ألزمت بتوفير ممر آمن وواضح للمشاة لا يقل عرضه عن 1,8 متر.
وحددت عرض منطقة الإشغال المخصصة للجلسات الخارجية ب 1,5 متر، وعرض الرصيف الإجمالي ب 3,3 متر كحد أدنى. ويُسمح بالإشغال فقط ضمن حدود واجهة المحل المطلة على شارع تجاري، ويُمنع استغلال الأرصفة المطلة على شوارع سكنية نافذة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } عتمدت وزارة البلديات والإسكان،، ”الاشتراطات البلدية لتصريح إشغال رصيف - اليوم
وعلى الصعيد الفني، نصت التعليمات على أن تكون جميع التجهيزات المستخدمة، مثل الطاولات والمقاعد والمظلات والحواجز، قابلة للنقل والتحريك بسهولة، ويُمنع منعًا باتًا تثبيتها بشكل دائم عبر الحفر أو الثقب في الرصيف.
وفي حال تركيب حواجز للمنشآت التي لا تقدم منتجات التبغ، يجب ألا يقل ارتفاعها عن 70 سم ولا يزيد على 1,2 متر، بينما يرتفع الحد الأدنى إلى 1,2 متر للمنشآت التي تقدم تلك المنتجات.
وتشغيليًا، يقع على عاتق صاحب التصريح مسؤولية الحفاظ على نظافة المنطقة المخصصة وخلوها من النفايات بشكل دائم.
ويُحظر استخدام المساحة الخارجية للتخزين، وبعد انتهاء مدة التصريح أو إلغائه، يلتزم صاحب المنشأة بإزالة كافة التجهيزات وإعادة الرصيف إلى حالته الأصلية.
وتؤكد الوزارة أن الأمانات والبلديات ستتولى مراقبة التنفيذ وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، مع إتاحة المجال للتظلم والشكاوى وفقًا للأنظمة المعتمدة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام البلديات إشغال الأرصفة
إقرأ أيضاً:
تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.
وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:
1- منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2- منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3- المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4- المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.