قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "خ.ج"، عاطل و'ا.م" بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه ،لكل منهما لاتهامهما بالاتجار فى الأقراص المخدرة ترامادول بدائرة مركز جرجا.

وردت معلومات لضباط المباحث، عن قيام المتهم بالإتجار فى الأقراص المخدرة والمواد المخدرة وترويجها على عملائهما وراغبى الشراء.

بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض عليهما وبمواجهة المتهمين، اعترفا بالإتجار فى المخدرات، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
 



المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج الأقراص المخدرة الحبس سنة

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون

تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

الحبس والغرامة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

منى زكي تفجّر مفاجآت عن كواليس الست .. ورعب اللحظة الأولىحقيبة الطلاسم المدفونة تهز كفر الشيخ.. ألغاز سحر أسود تستهدف شابًا وتفجر رعبًا في القريةساعات من الرعب تنتهي بالفرحة.. مباحث طهطا تستعيد "آسر" وتكشف القصة الكاملة لاختفائهإسرائيل تنشر الرعب في ريف دمشق: إطلاق نار وحاجز عسكري يمنع العبور

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

طباعة شارك قانون العقوبات الرعب إشاعات كاذبة الحبس غرامة

مقالات مشابهة

  • بيستهدفوني .. بلاغات الأكيل أمام جهات التحقيق
  • إحالة زوج احتجز زوجته وعذبها بالكهرباء إلى محكمة الجنايات
  • بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟
  • ضبط وإحضار ومنع السفر لمتهمين فقعا عين مواطن بسبب خلاف مرور بالشارع
  • القبض على أخطر تاجر أسلحة ومخدرات في قوص
  • قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
  • تعلن محكمة ونيابة خمر أن على المتهم عبدالسلام شاوش الحضور إلى المحكمة
  • الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
  • المؤبد لـ 10 متهمين لاتهامهم بالإتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية
  • السجن 10 سنوات لمتهم بتهديد فتاة على مواقع التواصل الاجتماعى بسوهاج