كيف تقف المرأة في صلاة الجماعة مع زوجها؟..الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: رجلٌ يؤُم زوجته في الصلاة المكتوبة في البيت، ويسأل: ما مكان وقوفها منه عند اقتدائها به في الصلاة؟ وما الحكم فيما لو وقفت عن يمينه؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إذا أرادت المرأة أن تصلي مع زوجها جماعةً في البيت فإنها تقف خَلفَه في صَفٍّ مستقِلٍّ متى أمكن ذلك، وسواء في ذلك أن تكون وَحدَها مع زوجها أو معها غيرُها من النساء، فإن صلَّت معه وَحدَها وكان المكان مُتَّسِعًا فوَقَفَت بمحاذاته كُرِهَ لها ذلك وصَحَّت صلاتُهما، ويستحب في ما هو قادم من الصلوات وقوفُها خَلفَه، لا أن تكون محاذيةً له؛ خروجًا من خلاف الفقهاء
. الإفتاء تجيب
مكان وقوف المأموم إذا كان رجلًا أو صبيًّا
قد اتفق الفقهاء على سُنِّيَّة أن يقف المأمومُ عن يمين الإمام إذا صلى إمامٌ ومأمومٌ وَحدَهُما، سواء أكان المأمومُ رجلًا أم صبيًّا؛ لِمَا روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي، «فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ أُصَلِّي مَعَهُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِرَأْسِي، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ» أخرجه الشيخان.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: «جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِه» أخرجه الإمام مسلم.
مكان وقوف المرأة إذا صلت مع زوجها
سُنِّيَّة وقوف المأموم عن يمين الإمام متعلِّقةٌ بكون المأموم رجلًا أو صبيًّا، فإن كان المأمومُ امرأةً وصلَّت مع زوجها في البيت ولا تجد مَن يقف معها صفًّا، فإن السُّنَّة في حقها أن تقف خلف زوجها الذي يؤُمُّها وَحدَها وألَّا تَقِفَ عن يمينه.
والأصل في ذلك: ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن جدته مُلَيْكَةَ رضي الله عنها دَعَت رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعامٍ صَنَعَتْهُ له، فأَكَل منه، ثم قال: «قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ»، قال أنسٌ: فقُمتُ إلى حَصِيرٍ لنا قد اسْوَدَّ مِن طُول ما لُبِسَ، فنَضَحْتُه بماءٍ، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصَفَفْتُ واليتيم وراءه، والعجوز مِن ورائنا، فصلَّى لنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين، ثم انصَرَف. متفق عليه.
قال الإمام ابن عبد البَر في "الاستذكار" (2/ 316): [أجمع العلماءُ على أن المرأة تصلي خلف الرجل وَحدَها صفًّا، وأن سُنَّتَهَا الوقوفُ خلفَ الرجل لا عن يمينه] اهـ.
وقال الإمام أبو الوليد بن رُشْد في "البيان والتحصيل" (1/ 333، ط. دار الغرب الإسلامي): [قوله: للرجل أن يصلي بزوجته وَحدَها، وأنها تكون وراءه -صحيحٌ مما أجمع عليه العلماء ولم يختلفوا فيه؛ لأن مِن سُنَّة النساء في الصلاة أن يَكُنَّ خلف الرجال وخلف الإمام، لا في صفٍّ واحدٍ معه ولا معهم، واحدة كانت أو اثنتين أو جماعة] اهـ.
حكم الصلاة إذا صلت المرأة بجوار زوجها
إن اتفق الفقهاء على أن المرأة تقف خلف زوجها إذا صلَّى بها جماعةً ولا تقف بمحاذاته، فإنهم اختلفوا في مدى بطلان صلاة أحدهما إذا وقفت بمحاذاته.
فذهب المالكية والشافعية، والحنابلة في ظاهر الرواية إلى أن الأصل في صلاة الجماعة والاصطفاف فيها أن تقف المرأة خلف الإمام حيث أمكَن ذلك، وألَّا تخالف ذلك الترتيب فتقف بمحاذاته، فإن وقفت بمحاذاته كُره لها ذلك، ولا تبطل صلاتُها ولا صلاتُه.
بينما ذهب الحنفية إلى أن الرجل إذا صلى بزوجته جماعةً ونوى إمامتها، فوقفت بحذاء قدميه -أي: بحيث تُساويهما في الموضِع أو تتقدم عليهما-، فسدت صلاته؛ لأن مكانها في ترتيب الصفوف أن تكون خلف الإمام لا إلى جانبه أو تحاذيه، ومِن ثم فسدت صلاتها بالتبعية؛ لمخالفة الترتيب الذي نُصَّ عليه من اصطفاف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، أما إذا كانت خلفه بخطوة أو خطوتين، إلا أن رأسها تقع في السجود متقدمةً على رأسه، فتَصِحُّ صلاتُهما؛ لأن العبرة بمحاذة الأقدام لا الأعضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة الجماعة المرأة فی صلاة الجماعة مع زوجها رضی الله صلات ه ى الله الله ع
إقرأ أيضاً:
التصرف الشرعي لمن تيمم وأدى الصلاة ثم عثر على الماء .. الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من شخص يقول إنه بعد انقطاع المياه في قريته بسبب أعمال صيانة، لم يتمكن من العثور على ماء للوضوء قبل صلاة الظهر.
وبسبب عدم وجود المياه، تيمم لصلاة الظهر، وعندما انتهى من الصلاة فوجئ بعودة المياه في الصنبور. سأل السائل عن حكم طهارته في هذه الحالة، وهل يجب عليه إعادة الصلاة والوضوء إذا وجد الماء بعد التيمم، أو أثناء الصلاة.
في ردها على السؤال، أوضحت دار الإفتاء أنه يُشرع للمقيم في الحضر التيمم في حال تأكد من عدم وجود ماء متاح للطهارة، وأنه لا يمكنه الوصول إليه بسهولة دون مشقة أو حرج.
فإذا تيمم الشخص ثم وجد الماء الكافي لطهارته قبل أداء الصلاة، فإن تيممه يبطل، ويجب عليه استخدام الماء للوضوء وإعادة الصلاة، وهو ما يتفق عليه جمهور الفقهاء.
وأضافت الإفتاء أنه إذا عثر الشخص على الماء أثناء الصلاة، فإن تيممه يبطل ويجب عليه استئناف الصلاة بالوضوء الصحيح وفقًا لآراء فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة.
بينما يرى المالكية أن تيمم الشخص لا يبطل إذا وجد الماء أثناء الصلاة، ويجوز له إتمام الصلاة بالتيمم، كما تجزئه صلاته إذا وجد الماء بعد انتهائه من الصلاة، طالما أن وقت الصلاة لم يخرج. أما إذا وجد الماء بعد انقضاء وقت الصلاة، فلا يلزمه إعادة الصلاة بإجماع الفقهاء.
هل يجوز المسح على الكم والشراب عند الوضوء في الشتاء
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسح رخص في أعضاء فقط، وليس فى كل الأعضاء، فقد رخص فى مسح الرأس فيجوز للإنسان أن يبل يده وينفض الماء ثم بعد ذلك يمسح رأسه، وورد أن النبي مسح شعرات من ناصيته وأكمل على العمامة، وورد أيضا المسح على الخفين.
وتابع أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء: أما أن يقول أحد “الدنيا شتاء وبرد فأمسح على الملابس التى تدفئني” فهذا لا يجوز.
أما المسح على الشراب فى الشتاء فقال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أراد أن يمسح على الجورب ( الشراب) فيجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لبس على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
وأشار الى أنه يجوز المسح على الجورب (الشراب)، إلا أن الفقهاء اشترطوا أن يكون طاهرًا وان يرتديه الإنسان بعد طهارة أى يتوضأ وضوء كامل ثم يرتديه ولا يكون الجورب مقطوع فلابد أن يكون الشراب مغطي عظمتين القدم فلو كان مقطوع وجزء من القدم مكشوف فلا يصح المسح عليه.