هل توجد حقوق للمرأة عند طلب الخلع؟
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
كشف علاء مصطفى، محامي بالنقض والدستورية العليا، أنه لا يوجد خلع في الإسلام وإنما طلاق على الإبراء وهو للتراضي، موضحًا أن محكمة النقض تتصدى للتحايل بدعاوي الخلع وتعيد الاعتبار لمفهوم العدالة الأسرية.
وتابع خلال مداهلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه منذ إنشاء قانون 1 لسنة 2000، قبل 25 عامًا، نشهد تزويرًا في قضايا من مطلقات مختلعات في القضايا للحصول على الخلع.
وأكد أن المرأة لا تتنازل عن حقوقها في الخلع، لأنها لم تكتسب هذا الحق حتى تتنازل عنه، موضحا أن الزوجة تخبر الزوج أنه لا تريد استكمال عقد الزواج بينهما وبالتالي هي لا تستحق أي حق.
ولفت إلى أن المرأة الراغبة في الخلع تتنازل عما تم امتلاكه وهو المهر لأنه عندما تحصل عليه يكون في ملكيتها، موضحا أنها تحصل على المهر من خلال تجهيز منزل الزوجية والشبكة الزوجية وتعد من ضمن المهر الذي يدفع ضمن مقدم الزواج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخلع علاء مصطفى محامي بالنقض
إقرأ أيضاً:
ما هي أهم الفوائد المترتبة على مشروعية الخلع لكل من الزوج والزوجة؟
التمسك بكتاب الله من صفات المتقين وقد بين الشيخ سيد سابق في فقه السنة حكمة الشرع في مشروعية الخلع وما يترتب عليه من فائدة بالنسبة للرجل والمرأة حيث قال: إلا أن البغض قد يتضاعف، ويشتد الشقاق، ويصعب العلاج، وينفد الصبر، ويذهب ما أسس عليه البيت من السكن والمودة، والرحمة، وأداء الحقوق، وتصبح الحياة الزوجية غير قابلة للإصلاح.
وحينئذ يرخص الإسلام بالعلاج الوحيد الذي لا بد منه، فإن كانت الكراهية من جهة الرجل، فبيده الطلاق، وهو حق من حقوقه، وله أن يستعمله في حدود ما شرع الله، وإن كانت الكراهية من جهة المرأة، فقد أباح لها الإسلام أن تتخلص من الزوجية بطريق الخلع، بأن تعطي الزوج ما كان أخذت منه باسم الزوجية لينهي علاقته بها، وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة:229}.
وفي أخذ الزوج الفدية عدل وإنصاف، إذ أنه هو الذي أعطاها المهر وبذل تكاليف الزواج، والزفاف، وأنفق عليها، وهي التي قابلت هذا كله بالجحود وطلبت الفراق، فكان من النصفة أن ترد عليه ما أخذت.
فالمسألة محل اجتهاد، والأمر فيها يسير، فمن كان طالب علم، وله القدرة في النظر في الأقوال، ووجوه الاستدلال، والترجيح بين الأدلة، فليعمل بما ترجح عنده.
وإن كان عاميًّا، فيسعه العمل بفتوى من يثق بهم من أهل العلم، قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}، قال القرطبي في تفسيره: فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها؛ لعدم أهليته، فيما لا يعلمه من أمر دينه، ويحتاج إليه، أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده، فيسأله عن نازلته، فيمتثل فيها فتواه؛ لقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}، وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه؛ حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس.