الطلاق للضرر يستغرق عامًا.. هذه شروط إثباته
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
أكد المحامي محمود عبدالرحمن أن النفقة تشمل جميع المصروفات الأساسية، مثل العلاج والمصروفات الدراسية والمأكل وغيرها من المستحقات المتعلقة بالأطفال، مشيرًا إلى أن الحديث هنا يخص نفقة الأولاد وليس نفقة الزوجة.
وقال خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامية آية شعيب، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الزوجة في حالة الخلع لا تحصل على حقوقها المالية كاملة، مضيفًا أن الخلع يُعد الطريق الأسهل للزوجة، فهي تتنازل خلال جلسة الخلع عن حقوقها المالية المتمثلة في نفقة المتعة والعدة والمؤخر، دون علاقة بقائمة المنقولات، لأنها تُعد التزامًا مستقلًا على الزوج وتشبه «وصل أمانة».
                
      
				
وأضاف أن الطلاق، سواء كان حضوريًا أو غيابيًا، يمنح الزوجة حقوقها المالية كاملة من نفقة المتعة والعدة والمؤخر، لافتًا إلى أن المأذون لا يُدرج قيمة المبالغ المالية في وثيقة الطلاق، وإنما يكتفي بأن الزوجة تطلقت على الإبراء.
وأوضح أن المأذون لا يمنح الزوجة حرية الاختيار بشأن التوقيع على الإبراء، بل يتم توقيعها بالفعل، وإذا لم ترغب في التنازل عن حقوقها فلا يجب أن توقع، لأن الإبراء يعني تنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية دون أي مقابل.
وأشار إلى أن الطلاق للضرر يختلف من حيث الإجراءات، إذ يجب أن تثبت الزوجة وقوع الضرر عليها مثل، عدم الإنفاق، أو التعدي الدائم، أو الهجر، إضافة إلى ضرورة وجود شهود، موضحًا أن هذا النوع من الدعاوى قد يستغرق عامًا كاملًا على الأقل داخل المحكمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد الطلاق للضرر حقوقها المالیة
إقرأ أيضاً:
ما هي أهم الفوائد المترتبة على مشروعية الخلع لكل من الزوج والزوجة؟
التمسك بكتاب الله من صفات المتقين وقد بين الشيخ سيد سابق في فقه السنة حكمة الشرع في مشروعية الخلع وما يترتب عليه من فائدة بالنسبة للرجل والمرأة حيث قال: إلا أن البغض قد يتضاعف، ويشتد الشقاق، ويصعب العلاج، وينفد الصبر، ويذهب ما أسس عليه البيت من السكن والمودة، والرحمة، وأداء الحقوق، وتصبح الحياة الزوجية غير قابلة للإصلاح.
وحينئذ يرخص الإسلام بالعلاج الوحيد الذي لا بد منه، فإن كانت الكراهية من جهة الرجل، فبيده الطلاق، وهو حق من حقوقه، وله أن يستعمله في حدود ما شرع الله، وإن كانت الكراهية من جهة المرأة، فقد أباح لها الإسلام أن تتخلص من الزوجية بطريق الخلع، بأن تعطي الزوج ما كان أخذت منه باسم الزوجية لينهي علاقته بها، وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة:229}.
وفي أخذ الزوج الفدية عدل وإنصاف، إذ أنه هو الذي أعطاها المهر وبذل تكاليف الزواج، والزفاف، وأنفق عليها، وهي التي قابلت هذا كله بالجحود وطلبت الفراق، فكان من النصفة أن ترد عليه ما أخذت.
فالمسألة محل اجتهاد، والأمر فيها يسير، فمن كان طالب علم، وله القدرة في النظر في الأقوال، ووجوه الاستدلال، والترجيح بين الأدلة، فليعمل بما ترجح عنده.
وإن كان عاميًّا، فيسعه العمل بفتوى من يثق بهم من أهل العلم، قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}، قال القرطبي في تفسيره: فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها؛ لعدم أهليته، فيما لا يعلمه من أمر دينه، ويحتاج إليه، أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده، فيسأله عن نازلته، فيمتثل فيها فتواه؛ لقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}، وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه؛ حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس.