إنفراد.. ننشر تحريات مباحث الآداب بواقعة سقوط "هنادي بولاق" في بئر الحرام
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
حصل موفع “صدى البلد” الإخباري ، على نص تحريات مباحث الآداب في واقعة استغلال فتاتين في ممارسة الحرام والمعروفة إعلاميا بواقعة المتعة الحرام في بولاق الدكرور.
. تحقيقات كاملة
وأكدت تحريات مباحث الآداب،أنه من خلال متابعة شبكة الانترنت ورصد برامج التواصل الاجتماعي الاباحية والتي تقوم مستخدميها من النسوة الساقطات وراغبي المتعة الحرام بإصطياد بعضهم البعض.
بئر الحرام
وكشفت تحريات مباحث الآداب، تبين وجود أحد البرامج بإسم jodel و بفحصه تبين وجود إعلانات لبعض راغبي المتعة الحرام، وإعلان رغبتهم في ممارسة الحرام مع النسوة الساقطات في من ترغب ذلك مقابل مبالغ مالية ليقوموا بدفعها لهم ، وكذا وجود تعليقات علي هذه الاعلانات من النسوة الساقطات ليعلنوا فيها رغبتهم في ذلك ويقوموا فيها بالاتفاق فيما بينهم على ممارسة الحرام مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها من راغبي المتعة الحرام.
وأوضحت التحريات، أن المتهمة الرئيسيه في الواقعة تدعى هنادي هي من تقوم بعقد و ترتيب اللقاءات الموثقة و هي التي تعمل على إدارة تلك الحسابات و تسهيل دعارتهم نظير حصولها على مبالغ مالية، وأن المتهمة استغلت كلا من الشاهدتين الأولى والثانية، لزواجهما من قبل و وانفصال الأولي عن زوجها و الثانية لوفاة زوجها وانها التي تقوم بتسهيل ممارسة الحرام وتقوم بتقديمهم للرجال لاكثر من مرة نظير مبالغ مالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحرام ممارسة الحرام المتعة الحرام بولاق الدكرور ممارسة الحرام مبالغ مالیة
إقرأ أيضاً:
ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.
وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.
وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.