وضع قانون مكافحة الإرهاب عقوبة لكل من تخابر لدى منظمة لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية

وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية، حيث نص في مادته 12 على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

 

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

عقوبات قانون مكافحة الإرهاب

ونصت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية. 

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أياً كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شيء مما ذكر. 

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وعاقبت المادة 16 من قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية. 

وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بأي من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال. 

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون مكافحة الإرهاب جريمة إرهابية منظمة ارتکاب جریمة إرهابیة بالسجن المؤبد السجن المؤبد السجن المشدد عاقب بالسجن داخل مصر من هذه

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد لعاطل سرق سيارة نقل محمله بالماشية فى الصف

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل، عاطل، بالسجن المؤبد لاتهامه وآخرين سبق الحكم عليهم، بتكوين تشكيلا عصابياً تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات الماشية المحملة على السيارات النقل بالطرق السريعة بالإكراه بتهديدهم سائقيها بالأسلحة البيضاء التي أعدوها وحملوها معهم لهذا الغرض فى منطقة الصف.

وكشف أمر الإحالة فى الجناية رقم 7874 لسنة 2025 مركز الصف، أن المتهم وآخرين فى ليلة 21 سبتمبر 2010 سرقوا سيارة نقل بالشرقية ورؤوس الماشية حمولتها والهاتفين الجوالين ومبلغ مالى ملك المجنى عليهما "عماد . ح" و " محمد . ع" ، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهم وكان ذلك بالطريق العام الدولي عند نزلة الودي بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة .

وأشار أمر الإحالة ،أنه حال استقلال المجني عليهم السيارة النقل وما عليها من ماشية بقيادة الأول ، اعترض طريقهم المتهمين سالفي الذكر مستقلين سيارة ربع ، يقوها المتهم السادس وهبطوا منها واستوقفوهم وأشهروا في وجوهم أسلحة بيضاء "سنج" ومسدس صوت مهددينهم باستعمالها في التعدي عليهم آمرين إياهم بتسليمهم السيارة النقل والماشية وباقي متعلقاتهم وقام أحدهم بضرب المجني عليه الأول بظهر السنجه على ظهره فبثوا الرعب في أنفسهم وشلوا بذلك مقاومتهم وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المنقولات سالفة الذكر ، والفرار بها .

وأضاف أمر الإحالة،  أنالمتهمين قاموا ببيع رؤوس الماشية إلى المتهم الثامن والسابق الحكم عليه والذي يعمل جزار وقد أكدت تحريات مركز شرطة الصف صحة الواقعة .


 



مقالات مشابهة

  • احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
  • السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
  • 4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
  • السجن المؤبد لعاطل سرق سيارة نقل محمله بالماشية فى الصف
  • بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
  • رفضوا العودة لقطاع غزة.. جيش الاحتلال يعاقب أربعة جنود بالسجن والإقصاء
  • الجنائية العراقية: السجن المؤبد لمدان شكل عصابة خطف
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
  • يبعون مخدرات من خلف بوابة حديدية.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
  • السجن المؤبد لعراقي أدين بالترويج لـالكيان الصهيوني عبر مواقع التواصل