عالم أزهري: يجوز التسبيح باليد اليسرى ولم يرد أي نهي عن ذلك
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
أجاب الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن سؤال ورد إليه مضمونه: "عمن يقول من سبح الله تعالى باليد اليسرى فقد عصى الله ورسوله؟".
ليرد مرزوق عبد الرحيم بأن التسبيح باليد اليمنى أفضل، ولكن لا مانع أن يسبح باليدين معا، وإليك ما ورد في بعض فتاوى أهل العلم في ذلك.
وقال إن الشرع الحنيف حث على ذكر الله تعالى في جميع الأوقات والأحوال، وبيّن عظيم فضله، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: (أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ) رواه مسلم.
فيجوز للمسلم أنْ يسبّحَ الله تعالى بأيِّ كيفية شاء، سواء كان بكلتا اليدين أو باليمنى فقط أو باليسرى فقط أو غيرها من الكيفيات، حيث لم يرد أي نهي صريح عن التسبيح باليسرى، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم نساءً أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل العقدَ بالأنامل، فقال صلى الله عليه وسلم عن العقد بالأنامل: (فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ، مُسْتَنْطَقَاتٌ) رواه أبو داود، فالأنامل ضمن ما يشهد للإنسان من أعضاء يوم القيامة ما له وما عليه، ولم يقيد الحديث الأنامل باليمين فقط.
وغاية ما يمكن أن يقال إنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ، يَأْخُذُ بِيَمِينِهِ، وَيُعْطِي بِيَمِينِهِ، وَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ) رواه النسائي.
ولما كان التسبيح من الأمور المهمة فالأصل أن يكون باليمين، ويشهد لذلك الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ)، وزاد محمد بن قدامة شيخ أبي داود: "بِيَمِينِهِ" رواه أبو داود في [سننه].
وقد بيّن علماء الحديث أن زيادة لفظة: "بيمينه" في الحديث السابق، هي شاذة، فقد روى الحديث جماعة من الحفاظ ولم يثبتوها في رواياتهم.
وجاء في [مغني المحتاج 1/ 378]: "وتكره الإشارة بمسبحته اليسرى ولو من مقطوع اليمنى، قال الولي العراقي: بل في تسميتها مسبحة نظر، فإنها ليست آلة التنزيه".
وعليه؛ فلا حرج من التسبيح بأيِّ كيفية شاء، فالتسبيح باليدين وسيلةٌ لضبط العدِّ، سواء كان بكلتا اليدين أو باليمنى فقط أو باليسرى فقط، لكن التسبيح باليمنى أفضل، ولا ينبغي الإنكار على أحد، فالأمر فيه واسع، واستحباب التسبيح باليمين هو إرشاد إلى ما هو أفضل، ولكن لا ينافي الجواز باليسرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التسبيح فضل التسبيح التسبیح بالید الله تعالى الله ع ى الله
إقرأ أيضاً:
ضابط الغيبة في قوله تعالى: (وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا)
قالت دار الإفتاء المصرية إن ضابط الغيبة المنهي عنها في قوله تعالى: (وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا)، هو ذكر المرء بِمَا فيه مما يَكْرَهُ في دينه أو دنياه أو أهله أو غير ذلك مما يتعلق به؛ سواء كان ذلك باللفظ أو بالإشارة أو الرمز، وإذا ذكره بما ليس فيه كان بهتانًا؛ وهي محرمة شرعًا، أما حديث الإنسان مع غيره بما يضيق به صدره ويصعب عليه تحمله -وهو ما يسمى بالتنفيس عن النفس أو الفضفضة-؛ فلا يدخل في معنى الغيبة المحرمة ما دام أنَّه من قبيل الاستشارة المنضبطة لغرض إيجاد الحلول وطلب النصيحة.
خطورة الغيبة بالدلائل من السُنة والقرآنتعد الغيبة من الأمور التي يقع فيها كثير من الناس دون انتباه كبير لوقوعهم فيها، ومن ثَمَّ عدم إدراك لخطورة الجزاء الإلهي على هذا الإثم العظيم، فإذا كان الناس يهتمون بعدم ارتكاب ذنوب شديدة الوضوح كالقتل والزنا والسرقة.. وغيرها، فإنهم يتساهلون في الوقوع في الغيبة، وهي كبيرة من الكبائر.
الغيبة:
فَعَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "دَخَلَتِ امْرَأَةٌ قَصِيرَةٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ، فَقُلْتُ بِإِبْهَامِي هَكَذَا، وَأَشَرْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَصِيرَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اغْتَبْتِهَا» رواه ابن أبي الدنيا.
والأصل في الغيبة أنها مُحَرَّمة بالقرآن والسُّنَّة والإجماع، جاء في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ [الحجرات: 12].
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (3/ 117، ط. دار الكتاب الإسلامي): [الحاصل أن الغيبة: وهي ذِكْرُ الإنسان بما فيه مما يكره ولو في ماله أو ولده أو زوجه أو نَحوِهَا مُحَرَّمَةٌ؛ سواء أذكره بلفظ أم كتابة أم إشارة بعين أو رأس أو يد أو نحوها] اهـ.
قال الإمام الطبري في "جامع البيان" (22/ 308، ط. مؤسسة الرسالة): [حرَّم الله على المؤمن أن يغتاب المؤمن بشيء، كما حرَّم المَيْتة] اهـ.
الغيبة
وقال أيضًا في (22/ 308) عند تفسيره للآية الكريمة في خطابه تعالى للمؤمنين منزِّلًا الحسيِّ منزلة المعنوي: [أيحبّ أحدكم أيها القوم أن يأكل لحم أخيه بعد مماته ميتًا، فإن لم تحبوا ذلك وكرهتموه؛ لأن الله حرَّم ذلك عليكم، فكذلك لا تحبوا أن تغتابوه في حياته، فاكرهوا غيبته حيًّا كما كرهتم لحمه ميتًا؛ فإن الله حرَّم غيبته حيًّا، كما حرَّم أكل لحمه ميتًا] اهـ.
الغيبة في السنة
وأما السُّنَّة: فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَمَّا عرج بي ربي مررت بقومٍ لهم أظفارٌ من نحاسٍ، يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت: مَن هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم النَّاس، ويقعون في أعراضهم» أخرجه أبو داود في "السنن"، والإمام أحمد في "المسند".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أكل لحم أخيه في الدنيا، قُرِّبَ إليه يوم القيامة، فيُقَالُ له: كُلْهُ حيًّا كما أكلته ميتًا؛ فيأكله، ويكْلَحُ ويصيحُ» رواه الإمام الطبراني في "المعجم الأوسط".