حكم بيع جواب سيارات المعاقين؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
حكم بيع جواب الإعاقة الخاص بالسيارات، المعفاه جمركيا، لتحقيق ربح؟.
قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، : "لازم الأول نفهم فلسفة الجواب هذا، وهو إن الدولة أرادت إن تساعد أًصحاب الإعاقات ليمارسوا حياتهم بتسيهلات أبسط وأسهل، طيب لو أنا بعت الجواب واستفدت بثمنه يبقى هنا لمن نحقق الهدف الذى رصدته الدولة لمساعدة أصحاب الإعاقة".
واستكمل: "لو أنا لا احتاج لهذه السيارة يبقى لا يجوز بيع الخطاب لأنه باب فساد، والحصول على حق من حقوق الآخرين، لأن الدولة رصدت مبالغ معينة لتسهيل هذا الأمر على أصحاب الإعاقات".
التأمين على السيارات، عن هذه المسألة ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل يجوز شرعًا التأمينُ الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض مالي في حالة حدوث حوادث طرق أو حريق أو سرقة لتلك السيارات؟
وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأن التأمين الشامل على السيارات جائزٌ شرعًا، وهو في معنى المؤازرة والتكافل؛ لأنه في حقيقته من قبيل التبرع لا المعاوضة، وداخل في التعاون على البر والتقوى المأمور بهما في قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2].
حكم التأمين ضد المخاطر
أكدت دار الإفتاء أنه لَمّا كان التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو بالحرمة -شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك- فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها؛ كقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]، وكقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» رواه مسلم، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التامين على السيارات دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل تنتقل أقساط الشقة المؤجلة إلى الورثة بعد وفاة المشتري أم تسدد بالكامل؟ .. الإفتاء توضح
تلقى فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، استفسارًا يتعلق بموقف الورثة من التزامات المتوفى المالية المتعلقة بعقار تم شراؤه بنظام التقسيط، حيث جاء في السؤال أن أحد الأشخاص قد قام بشراء شقة سكنية بالتقسيط، ووفقًا لما ورد بالعقد، فقد تم النص صراحة على أن تظل الوحدة السكنية مرهونة حتى سداد كامل الأقساط، وقد واظب المشتري على دفع الأقساط بانتظام حتى أُصيب بمرض شديد منعه من الاستمرار في السداد لبعض الوقت، إلى أن وافته المنية.
وأشار السائل إلى أن المتوفى ترك له ابنه الوحيد كوريث، متسائلًا عن حكم الأقساط المتبقية، وهل تعد دينًا يجب سداده فورًا من التركة، أم تظل مؤجلة وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه في العقد، ويكون على الابن الالتزام بها؟ وهل تُعد ذمة الأب بريئة بمجرد انتقال مسؤولية السداد إلى الوريث؟
وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، ردًا على هذا التساؤل، أن الأقساط التي لم يقم المتوفى بسدادها قبل وفاته، والتي كان من المفترض دفعها خلال حياته، تُعد ديونًا حالّة، ويجب أن تسدد مباشرة من التركة، بعد الانتهاء من إجراءات التجهيز والتكفين والدفن، وقبل تنفيذ أي وصايا أو تقسيم للتركة بين الورثة، بشرط أن تكون التركة كافية لتغطية تلك الديون.
وفيما يخص الأقساط التي لم يحن موعد سدادها بعد، أكدت دار الإفتاء أن هذه الالتزامات لا تتحول إلى ديون حالّة بمجرد وفاة المشتري، بل تظل قائمة وفقًا للآجال المحددة مسبقًا في العقد المبرم بين الطرفين.
وبالتالي، فإن الابن، باعتباره الوريث الوحيد، يصبح ملزمًا بسداد هذه الأقساط في مواعيدها المتفق عليها، خاصة وأن ملكية الشقة قد انتقلت إليه بحكم الوراثة، ومعها الالتزامات المرتبطة بها.
وشددت الإفتاء على أن التزام الوريث الوحيد بسداد الأقساط المستحقة في مواعيدها القانونية، يُعد كافيًا لإبراء ذمة والده المتوفى من هذه الالتزامات في الدار الآخرة، ولا تبقى عليه أية تبعات دينية أو شرعية، طالما جرى الالتزام الكامل بالسداد وفق ما تم الاتفاق عليه عند الشراء.