حكم بيع جواب سيارات المعاقين؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
حكم بيع جواب الإعاقة الخاص بالسيارات، المعفاه جمركيا، لتحقيق ربح؟.
قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، : "لازم الأول نفهم فلسفة الجواب هذا، وهو إن الدولة أرادت إن تساعد أًصحاب الإعاقات ليمارسوا حياتهم بتسيهلات أبسط وأسهل، طيب لو أنا بعت الجواب واستفدت بثمنه يبقى هنا لمن نحقق الهدف الذى رصدته الدولة لمساعدة أصحاب الإعاقة".
واستكمل: "لو أنا لا احتاج لهذه السيارة يبقى لا يجوز بيع الخطاب لأنه باب فساد، والحصول على حق من حقوق الآخرين، لأن الدولة رصدت مبالغ معينة لتسهيل هذا الأمر على أصحاب الإعاقات".
التأمين على السيارات، عن هذه المسألة ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل يجوز شرعًا التأمينُ الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض مالي في حالة حدوث حوادث طرق أو حريق أو سرقة لتلك السيارات؟
وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأن التأمين الشامل على السيارات جائزٌ شرعًا، وهو في معنى المؤازرة والتكافل؛ لأنه في حقيقته من قبيل التبرع لا المعاوضة، وداخل في التعاون على البر والتقوى المأمور بهما في قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2].
حكم التأمين ضد المخاطر
أكدت دار الإفتاء أنه لَمّا كان التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو بالحرمة -شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك- فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها؛ كقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]، وكقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» رواه مسلم، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التامين على السيارات دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الفنانة شمس .. الإفتاء توضح حكم إقامة المرأة مع طليقها في بيت واحد بعد الإنفصال
أثارت الفنانة شمس الجدل خلال الساعات الماضية بعد تصريحاتها الأخيرة والتي قالت فيها : "مش عيب الست تقيم مع طليقها في بيت واحد بعد الإنفصال "، حيث تساءل العديد من المتابعين ورواد السوشيال ميديا عن الموقف الشرعي لهذا الكلام، وما إذا كان يجوز للمرأة المطلقة أن تعيش في منزل واحد مع طليقها بعد الانفصال.
وفي فتوى سابقة أكدت دار الإفتاء، من خلال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الرجل بعد الطلاق يصبح أجنبيًا عن زوجته مثل أي رجل آخر، ولا يجوز له الخلوة بها في أي مكان منفردين، سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا.
وأوضح أن الأمر الوحيد الذي يبيح وجود المطلقة مع زوجها السابق في مكان واحد هو أن تكون في فترة العدة وكان الطلاق رجعيًا، حيث يحق للزوج في هذه الفترة أن يعيدها إلى عصمته.
وأشار الدكتور عبد السميع إلى أن العلاقة بين الرجل وطليقته بعد وقوع الطلاق تقتصر على حدود التعامل المباح مع الأجانب فقط، دون أي تجاوزات أو اختلاط لا تقره الشريعة.
حكم العيش المشترك بين المطلقة وطليقها
وفي سياق متصل، نشرت دار الإفتاء المصرية فتوى موسعة حول حكم العيش المشترك بين المطلقة وطليقها في منزل واحد بعد الطلاق، خاصة في حال وجود أطفال يحتاجون للرعاية.
وجاء في الفتوى أن الطلاق البائن يجعل المرأة أجنبية عن الرجل ولا يجوز بقاؤهما تحت سقف واحد، أما في الطلاق الرجعي فعلى المطلقة أن تعتد في منزل الزوجية بشرط وجود حائل يمنع الخلوة، مع تجنب أي تصرفات يمكن أن تؤدي إلى الفتنة، التزامًا بقوله تعالى:
"يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة".
وتطرقت الفتوى إلى حالة رجل طلّق زوجته طلاقًا بائنًا بعد زواج طويل أثمر خمسة أطفال، وأراد عودتها للسكن معه لرعاية الأبناء.
وأجاب الشيخ الراحل أحمد محمد عبد العال هريدي، مفتي الجمهورية الأسبق، بأن وجود المطلقة مع طليقها في مسكن واحد بعد الطلاق البائن غير جائز شرعًا، إذ يجب على المطلقة مغادرة البيت فور انتهاء العدة، مستشهدًا بقوله تعالى:"وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة".
وأوضحت دار الإفتاء أن الشريعة تسعى لمنع أسباب الفتنة، لذلك تمنع اجتماع المطلقة وطليقها في سكن واحد بعد انتهاء العدة، مستدلة بالحديث الشريف: "إياكم والدخول على النساء"، وحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو قال: "الحمو الموت".
وفسرت الإفتاء أن الحمو هو أقارب الزوج غير المحارم، مما يوضح خطورة الاختلاط بغير المحارم، حتى لو كانت العلاقة سابقة كالزواج.
و أوصت دار الإفتاء بضرورة التزام كل طرف بحدود الشرع بعد الطلاق وعدم الإقامة المشتركة، حتى وإن كان الهدف رعاية الأطفال، لافتة إلى إمكانية توفير الرعاية من خلال الحضانة والنفقة والزيارات دون الحاجة للعيش تحت سقف واحد.