تعرف على عقوبة التستر على القاتل في القانون
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات
عقوبة التستر على القتل.. يعتبر التستر على القتل جريمة فكل فعل كان من شأنه تضليل العدالة أو مساعدة الجاني سواء بقصد أو دون قصد يعتبر جريمة معاقب عليها قانونا لأن لك يعتبر قتل للضحية مرتين، وحددت المادة ” 144″ في قانون العقوبات عقوبة التستر على الجريمة حيث قالت «إنه كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية :
أنه إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من 3 سنوات إلى 7، وإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
تعريف التستر على الجريمة
يعتبر التستر على الجريمة جريمة معاقب عليها قانونا حماية للحقوق والأفراد، ورغم أن التستر على الجريمة على الرغم من كونها جريمة ولها عقوبة شديدة، إلا أن البعض يجهلها، وهى تهمة التستر على المجرمين أو على جرائمهم دون إبلاغ السلطات المختصة بها، حيث يعد الفرد شريكا في الجريمة إذا كان لديه الدراية والعلم بالحدث ” أي واقعة الجريمة” وكان قادرا على الإبلاغ عن الجريمة ولكنه لم يفعل ذلك مقصرا أو قاصدا التستر وإخفاء الحق.
عقوبة التستر على جريمة القتل في القانون
عقوبة التستر على جريمة القتل، حددت المادة ” 144 ” أنه كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية :
أنه إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين .
فيما نصت المادة أيضا أن هذه الأحكام لا تسري على الزوج أو الزوجة، ممن أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء، ولا على الوالدين أو الأجداد أو الأولاد أو الأحفاد.
كما نصت المادة ” 143 ” أن كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع .
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة ارتكاب اللاجئ أعمال عدائية ضد دولته وفقا للقانون
كتب- عمرو صالح:
نصت المادة (۳۸) من قانون لجوء الأجانب على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (۲۹) من هذا القانون.
وحسب المادة (۲۹) يحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
وبحسب المادة (۱۸) يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
ووفقا للمادة ١٩، يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
وحسب المادة ١٦ يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
كما يحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.
ووفقا للمادة (۱۷)، يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
اقرأ أيضًا:
موجة شديدة الحرارة.. توقعات طقس الأيام المقبلة
قانون العمل الجديد| حظر تشغيل الأطفال في هذه المهن
الجلطات وقرحة المعدة.. تعرف على الأضرار الصحية لتناول البيتزا
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
عقوبة ارتكاب اللاجئ أعمال عدائية قانون لجوء الأجانب المساس بالأمن القوميتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: حدث منتصف الليل| الفريق أسامة ربيع يكشف حجم خسائر قناة السويس.. ,خبير يحذر من الانفجارات الشمسية الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
تعرف على عقوبة ارتكاب اللاجئ أعمال عدائية ضد دولته وفقا للقانون
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك