برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة عقوق الوالدين.. فيديو
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
أكدت النائبة شادية خضير، عضو مجلس النواب، أنها تطالب بإصدار قانون لتجريم عقوق الوالدين، موضحة أن قانون الإجراءات الجنائية به عقوبة للسب والضرب، من شخص ضد الأخر، ولكن لا توجد عقوبة مشددة إذا تمت من الابن تجاه الأب أو الأم.
. حصاد جلسات النواب 29 يونيو – 2 يوليو
وأضافت عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، يجب إعطاء فرصة للمشرع بتغليظ العقوبة إذا كانت تتم من الأبناء ضد الأب والأم.
ولفتت إلى أنه في فترة ما كانت هناك جرائم كثيرة تتم من الأبناء ضد الأباء، ولذلك نطالب بتغليظ العقوبة، لمنع هذه القضية، مؤكدة أنها تتلقى شكاوى كثيرة من سيدات كبار يتعرضن لمشكلات من الأبناء، ولذلك تغليظ العقوبة على من يسب والديه أو يتركهم أو يضربهم سيحميهم.
وأوضحت أنها طالبت بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعقوق والديه، سواء بالسب أو القذف أو الإهانة أو الترك، وتضاعف العقوبة إذا ترتب على الفعل إحداث أضرار صحية بأى من الوالدين”.
وأشارت إلى أن الله أوصى بالمعاملة الحسنة للوالدين، والله قال في كتابه الكريم “وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا”، فالآية الكريمة تأمرنا بالإحسان للوالدين وطاعتهما وعدم عقوقهما وتدعونا السنة النبوية إلى ذات المعنى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة سب موظف عام بطريق النشر 6 ديسمبر
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 6 ديسمبر، للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 48 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من 302 من قانون العقوبات:
وتنص المادة 302 من قانون العقوبات:
يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.